قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية. للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 847
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول الى سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 - أ - I من المرسوم رقم 68 242- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الخزينة بعد ثلاثة 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 ه.
أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد لاجراء الامتحانات بمدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة بنسبة 80 % من الوظائف المعروضة أى 117 وظيفة .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ووفقا لاحكام المادة 4 - أ - I من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الخزينة المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر في أول يونيو سنة 1975 والحائزون على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها .
المادة 5
فتح المادةيجب أن يحضر المترشحون في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
1) (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات – المعامل 3 . 2 (2) دراسة نص أو موضوع ذي طابع قانوني يترك لاختيار المترشح .
المدة : 3 ساعات المعامل 3 .
3) اختبار يترك لاختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا يتناسب مع برامج التعليم في الثانويات والتكميليات .
المدة : ساعتان - المعامل 2 يقصى بالنسبة لهذه الاختبارات كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
المادة 8
فتح المادةيشتمل اختبار القبول الشفاهي على مناقشة مع لجنة الامتحانات حول موضوع ذي طابع عام .
المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 .
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين يحصلون على عدد معين من العلامات في الاختبار الكتابي | تحدده لجنة الامتحانات
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني.
أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحانات كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينون لهذا الغرض من طرف مدير الادارة العامة
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات من :
- مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، مفتش مرسم للخزينة يكون عضوا في اللجنة المتساوية - الاعضاء .
يجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحانات باستثناء ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء رتبة متصرف أو ما يعادلها
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر، في ظرف موصي عليه الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة ، شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة ، - شهادة السوابق القضائية رقم (3) يقل تاريخ تسليمها - عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة - أشهر ، نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ، شهادة تثبت الوضعية نحو الخدمة الوطنية
- - شهادتان طبيتان احداهما عامة والاخرى لامراض الصدر ،
- اذا اقتضى الامر نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للتعريف ، ظرفان تلصق عليهما الطوابع البريدية .
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهرين من تاريخ اجراء المسابقة
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة وتلصق في مديرية الادارة العامة.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا كمفتشين للخزينة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة :
بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة - ان وزير المالية ، ووزير الداخلية .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة.
عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : .
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة | 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بالجزائر العاصمة •
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 ب - من المرسوم رقم 68 . 243- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لاعوان ادارة المصالح الخارجية للخزينة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر والذين يثبتون خمس سنوات أقدمية على الاقل كمرسمين في رتبتهم عند أول يوليو من سنة المسابقة، ويمكن تأخير حدود السن بعام عن كل ولد مكفول، غير أن مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 49 وظيفة .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي ، .
أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) اختبار تطبيقي يدور حول مسألة تتعلق باحدى المواد الآتية :
المبادىء العامة للمحاسبة العمومية، وطبيعة المحاسبة العمومية . ?
النفقات - مفاهيم عامة - شروط قبول الحوالة . -
- التحصيل - قواعد عامة المدة : 4 ساعات - المعامل 5 .
وبالنسبة لهذه الاختبارات يستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20
3) اختبار في اللغة الوطنية وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه 1 ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهى، المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول مسألة تتعلق بمواد الاختبار الكتابي الثاني ...
المدة : 20 دقيقة - المعامل I . 848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 رجب عام 1395 وتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة | الديمقراطية الشعبية .
من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي، على ما يلى :
- طلب المشاركة في المسابقة يرفق ببطاقة المعلومات حسب النموذج المرفق بالملحق .
- نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين .
محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة. ويتم لصقها في مكاتب مديرية الخزينة والقرض والتأمينات .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الخزينة.
ويجب على أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين، ان تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
المادة 12
فتح المادةتحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه، قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة تصدر بقرار من وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمراقبين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة - الاسم :
اللقب :
تاريخ الميلاد :
الحالة العائلية : ....... عدد الاولاد .... ************* تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية :
بأي صفة :
تاريخ الادراج في السلك الجديد :
الترتيب الاقدمية والدرجة الخ ... ) الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) : ........
الاجازات والشهادات والمعارف : ....
الملاحظات : .....
المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.