قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 - الموافق 28 يناير سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية اكتوبر للتعيين في سلك مراقبي الخزينة
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في اليوم والمكان المشار اليهما في الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 242- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه ، تفتح المسابقة لمراقبي الخزينة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 والمثبتين عند هذا التاريخ أربع سنوات من الخدمة في سلكهم .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 60 .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارا شفهيا للقبول النهائي . 1 الاختبارات الكتابية :
I ) اختبار ذو طابع عام حول موضوع يتعلق باحدى المواد المذكورة في الملحق رقم 1 ، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
2 ) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو سياسية مع تحليل ملف أو نص ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 .
3 ) اختبار في اللغة الوطنية ..
ب - الاختبار الشفهي :
ان الاختبار الشفهي المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابي يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع خاص بمواد الاختبارات الكتابية .. 304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1392 ه و تحدد قائمة المترشحين الذين قبلوا في الاختبارات الكتابية من قبل لجنة الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة للاختبار في اللغة الوطنية بين احد المستويين التاليين :
المستوى الاول : معرفة بسيطة في اللغة الوطنية : املاء | تليها بعض الاسئلة البسيطة حول معنى بعض المفردات أو العبارات المستعملة .
وكل تنقيط يقل عن 10 يؤدى للرسوب ، والنقط التي تساوى أو تزيد عن 10 لا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع النقط المستوى الثاني : معرفة جيدة في اللغة الوطنية : انشاء حول موضوع عام • المدة : ساعتان ، المعامل : 2 .
وكل تنقيط يقل عن 8 يؤدى للرسوب ولا تدخل في مجموع النقط الا النقط التي تفوق العشرة .
المادة 8
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الإدارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمى ، على طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد مع مذكرة الاستعلامات وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم 2 .
المادة 10
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة | العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بقرار من وزير المالية وتنشر بواسطة الاعلانات بعد 15 يوما من تاريخ اختتام ايداع الطلبات .
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، مفتش مرسهم من الخزينة ، يعينه مدير الخزينة والقرض والتأمينات .
المادة 13
فتح المادةتضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 اعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتصدر بقرار من وزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للخزينة ، وذلك طبقا للشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة | على الموظفين المتمرنين ..
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي الملحق رقم 1 - برنامج الاختبارات رقم 1 المحاسبة العمومية :
مسك الحسابات انواع الحسابت الكبيرة النفقات :
مراحل النفقات المختلفة التحصيل :
القواعد العامة طرق التحصيل - دور العون القضائي للخزينة القانون الاساسي للمحاسبين :
مسؤولية المحاسب مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب الخزينة :
التنظيم الادارى للمصالح ( المصالح المركزية والمصالح الخارجية ) الملحق رقم 2 مذكرة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الخزينة اللقب الاسم تاريخ الميلاد الوضع العائلي عدد الاولاد.
تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب الاقدمية ، الدرجة الخ) الوضع الاداري الحالي . (الوظائف الممارسة) الشهادات والاجازات والمعارف المستوى المختار بالنسبة للاختبار في اللغة العربية الملاحظات ....
الثلاثاء 28 محرم عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.