قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . 1408
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة ، المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادة2/1 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في - 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 2/1 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبى الخزينة البالغين أربعين سنة من العمر على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، الذين أتموا في التاريخ نفسه 5 سنوات خدمة، بصفتهم مراقبين مرسمين. الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد يتكفله المترشح، على ألا يتعدى مجموع سنوات التأخير عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس سنوات بالنشبة للاشخاص الذين لا يتمتعون بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد البقاع الموضوعة للمسابقة ب 100 ، أى 20 % من المناصب المطلوبة ..
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول، وعلى اختبار شفوي للنجاح .
ا - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في موضوع عام ، ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة 3 ساعات
- -2 المعامل 3 -2 اختبار في المالية العمومية يشتمل على البرنامج المرفق 1، المدة 3 ساعات - المعامل 3 3 اختبار في تقنية الخزينة يشتمل على البرنامج المرفق 2 المدة 4 ساعات – المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات يرسب صاحبها . 4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه .
ب - الاختبار الشفوى :
يحتوى الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق بأحدى مواد الاختيارات الكتابية، المدة : 20 دقيقة المعامل 2. 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه ولا يشارك فى الامتحان الشفوى الا المترشحون الذين احرزوا على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان بخصوص الاختبارات الكتابية .
المادة 7
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط تعادل 20/1 من أقصى حد يمكن الحصول عليه .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان من لجنة الامتحان، أو مدرسون في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بوزارة المالية .
المادة و : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات، أو ممثله مراقب عام للمالية
- ممثل عن الموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بمفتشى الخزينة .
ويجب ان تكون لاعضاء لجنة الامتحان، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية (قصر الحكومة عن الطريق السلمى على الاوراق التالية :
طلب مشاركة في المسابقة نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار - الترسيم في سلك أعوان إدارة الخزينة م ) محضر التنصيب وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في مكاتب كل من الخزينة والقرض والتأمينات وخزينات الولايات في الايام العشرة التالية لتاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مفتشين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 ..
عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية مراد بن أشنهو وبتفويض منه .
المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 الملحق رقم 1 برنامج المالية العمومية المدخل : محتوى المالية العمومية المظاهر العامة للتشريع المالي الجزائري.
الباب 1 : المبادىء العامة للتشريع المالي الفصل 1 : الاعباء العمومية، الفصل 2 : الموارد العمومية، الفصل 3 : المؤسسات المالية ..
القانون التنظيمي لوزارة المالية - لامركزية المؤسسات المالية - الخزينة العامة والخزينة . 10 - الباب 2 : ميزانية الدولة .
محتوى قانون المالية .
المبادىء الكبرى للميزانية - الاجراءات الخاصة بالميزانية - تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية . 10 - الباب 3 : المالية المحلية .
- - البلدية .
- الولاية .
الباب 4 : النظام الجبائي .
- المبادىء العامة للضريبة، تقديم مختصر للنظام الجبائي الجزائري . - الملحق رقم 2 برنامج تقنية الخزينة قواعد المحاسبة العمومية :
المدخل : عموميات حول أهمية قواعد المحاسبة العمومية (0)
1 - المبادىء الاساسية : 1 الفصل ما بين أمر الصرف والمحاسب - ما هى نتيجة هذا المبدأ مع مراعاة اللامركزية الحالية ؟ .
ب - الملاءمة والشرعية . 2 أصناف مختلف الاعوان :
ا أمرو الصرف التنظيم والدور - والمسؤولية ) ..
الوزير الوالي - ثلاثي الادوار رئيس المجلس الشعبي البلدي . 10 المحاسبون التنظيم والاختصاصات ب ۔ والمسؤوليات ... 3 جدول حسابات الخزينة :
دراسة مفصلة عن حسابات الخزينة وسيرها.
4 - المراقبات :
- المراقبة السليمة المراقبة المالية مراقبة مجلس المحاسبة.
5 - تنظيم المصالح الخارجية للخزينة :
المدخل : دور الخزينة ومهامها ..
هياكل الحزينة : 1 الادارة المركزية :
مديرية الخزينة - تنظيم المصالح، الوكالة الحسابية المركزية للخزينة . 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه 2 المصالح الخارجية :
الفروع الاقليمية الخزينة الرئيسية الخزينة الولائية ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.