قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1402 الموافق 11 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي دولة متخصصين في الاحصائيات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1861
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المتسابق عليها خمسة ( 05 ) .
المادة 4
فتح المادةتجرى المسابقة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه على المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر فى أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين على احدى الشهادات الآتية :
- شهادة مهندس في الرياضيات أو الاعلام الآلي مسلمة من مديرية للمهندسين بعد 5 سنوات من التعليم العالي المتخصص ،
- شهادة المتخصص فى الاحصاء المسلمة بعد 5 سنوات من الدراسة في احدى المدارس العليا، المتخصصة في الاحصائيات واحدى الشهادات التي تنص عليها المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه ،
- شهادة القسم الاول من المركز الاوروبي والذي يعدل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى التكوين الاحصائيين الاقتصاديين في البلدان النامية المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحدد لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1908 المشار اليه أعلاه، والمادة من 3 المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه اعلاه، تجرى مسابقة في سنة 1982، على اساس الشهادات للالتحاق بسلك مهندسي الدولة المتخصصين فى الاحصائيات الاقتصادية.
بباريس ،
- دكتوراه الدور الثالث في الاقتصاد، والاقتصاد الرياضي، والاحصاء، والرياضيات المطبقة، والاعلام الآلي أو الديموغرافيا ، شهادة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء والادارات الاقتصادية بباريس.
المادة 5
فتح المادةان حد السن الاعلى المعتمد يؤخر بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون ان يتجاوز الحد الاقصى من ذلك خمس ( 5 ) سنوات ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر ( 10 ) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشح
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة أشهر من الواجب ارسالها الى وزارة التخطيط والتهيئة تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
العمرانية، مديرية الادارة العامة، الوثائق الآتية :
طلب مخطوط يوقعه المترشح ، الثلاثاء 11 ذو الحجة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1863
- - بطاقة عائلية للحالة المدنية، أو شهادة ميلاد لم تمض عليهما سنة .
مستخرج من سجل السوابق العدلية ( الورقة رقم (3) لم تمض عليه ثلاثة أشهر .
- شهادة الجنسية لم تمض عليها سنة .
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المعادلة ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
- شهادة تثبت موقع المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، مستخرج عند الاقتضاء، من سجل اعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةيقفل باب التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لدى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على اساس الشهادات لجنة امتحان تتكون على النحو الآتى :
الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، أو ممثله ،
- ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، المدير العام للاحصائيات أو ممثله 6 -
- مهندسا الدولة متخصصان فى الاحصائيات الاقتصادية، مرسمان.
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة مهندسي الدولة للاحصائيات الاقتصادية متمرنين حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1402 الموافق II يوليو سنة 1982.
وزير التخطيط والتهيئة كاتب الدولة للوظيفة العمرانية العمومية والاصلاح عبد الحميد ابراهيمي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.