مرسوم رقم 84-186
مرسوم رقم 84-186 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام سلك للاعوان التقنيين المكلفين بجمع المعلومات الخاصة بالاعلام الآلي في وزارة التعليم العالي. 1209 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في وزارة الشبيبة والرياضة. 1223 الثلاثاء 1199
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمهندسى الدولة يخضع لاحكام المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.