قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1638
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة بوزارة الاسكان والتعمير بعنوان سنة 1981 ، تطبيقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 • يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وتاريخ المسابقة التي تجرى بالجزائر العاصمة للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يبلغ المترشحون من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ويكونوا حائزين شهادة من مدرسة المهندسين في الاشغال العمومية معترف بمعادلتها ويؤخر حد السن الاقصى بسنة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتعدى ذلك خمس سنوات، ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها ثمانون (80) .
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات المترشحين الى وزارة الاسكان والتعمير (المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة الجزائر العاصمة .
وتتكون هذه الملفات من :
- شهادة الميلاد أو شهادة للحالة المدنية يقل تاريخها عن سنة ،
- صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر (النسخة رقم (3 (3) ،
- شهادة بيان وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتين طبيتين احداهما في الطب العام والاخرى في الامراض الصدرية) ،
- نسخة طبق الاصل من الشهادة
- عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- شهادة تبين مستوى معرفة اللغة الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من :
- المدير العام للادارة والتنظيم والمهن في وزارة الاسكان والتعمير، أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
- المدير العام لوسائل الانجاز في وزارة .
الاسكان والتعمير ،
- نائب مدير التكوين والتحسين بوزارة الاسكان والتعمير ، مهندس دولة مرسم . 1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 محرم عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسين للدولة في الاشغال العمومية والبناء متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 .
وزير الاسكان والتعمير عن الامين العام لرئاسة الغزالي أحمد على الجمهورية ويتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.