مرسوم رقم 79-242 مؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 71 80 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة . 1308 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 71-80 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الفلاحة المشار اليه أعلاه هكذا :
المادة 8
فتح المادةيوظف مهندسو الدولة في | الفلاحة :
عن طريق المسابقة وعلى أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين يحملون شهادة مهندس دولة مسلمة من المعهد الوطني الفلاحي في اطار المرسوم رقم 73 101 - المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، أو على شهادة معادلة» .
والباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتضاف مادة 10 مكرر وتصاغ على النحو التالي :
«المادة 10 مكرر : يمكن لمهندسي الدولة الذين تتوفر فيهم شروط السن والشهادات أن يوظفوا على أساس الشهادات خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 8 أعلاه وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 « •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 14 محرم عام 1400 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 71-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.