قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بمهندسي الدولة . 740
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بكتابة الدولة للغابات | واستصلاح الاراضى لجنة للترسم خاصة بمهندسي الدولة تتشكل كالتالي :
الامين العام لكتابة الدولة للغابات - واستصلاح الاراضي أو مندوبه، رئيسا ، مدير الادارة العامة ، نائب مدير التكوين ، - مهندس دولة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 .
محمد رويغي مجلس المحاسبة مرسوم رقم 81 111 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد الاحكام المتعلقة بأجال وشكل تقديم الحسابات | والموازنات الى مجلس المحاسبة .
- - ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدسور، لا سيما المواد III 10 - و 152 و 183 و 184 و 190 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ولا سيما المواد 26 و 27 و 28 منه ، وبمقتضى القانون رقم 79 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 ، ولا سيما المادة 24 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67 -- 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم بالقانون رقم 81 02 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن قانون الولاية، ولا سيما المادة 136 II - منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني ، و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيودع الأمرون بالصرف الحسابات الادارية الخاصة برئاسة الجمهورية والوزارات والولايات والبلديات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 24 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، أو يرسلونها الى الهيئة المختصة المكلفة بالتصفية الادارية قبل أول يونيو من السنة التي تلى السنة المالية للميزانية المقفلة ..
المادة 2
فتح المادةيودع المحاسبون العموميون حسابات التسيير الخاصة بالجماعات والمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الاولى أعلاه لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو يرسلونها الى الهيئه المختصة المكلفة بالتصفية الادارية في أجل لا يتجاور 30 يونيو من السنة التي تلى السنة المالية للميزانية المقفلة . 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه بيد أنه يتعين على المحاسب المركزى لدى البريد والمواصلات، أن يودع لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة، قبل أول سبتمبر من كل سنة ، حساب التسيير الخاص بعملياته الشخصية التابعة للسنة المنصرمة .
المادة 3
فتح المادةيودع المحاسبون الموازنات ونتائج الحسابات المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية، لدى | كتابة ضبط مجلس المحاسبة، أو يرسلونها الى الهيئة المختصة، المكلفة بالتصفية الادارية في أجل لا يتجاوز 30 يونيو من السنة التي تلى السنة المالية المنصرمة -
المادة 4
فتح المادةتقدم لمجلس المحاسبة بصفة | انتقالية الحسابات الادارية وحسابات التسيير والموازنات ونتائج الحسابات والوثائق الثبوتية المرتبطة بها، وفقا للشكل المنصوص عليه في التشريع الجارى به العمل .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تودع الحسابات والموازنات المتعلقة بالسنتين الماليتين 1979 و 1980 لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة أو ترسل الى الهيئة المختصة المكلفة بالتصفية الادارية، بعد شهرين على الأكثر، من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.