قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . - 1062
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية حسب الاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد المناصب المعروضة ب ( 25 ) يحدد عدد المناصب المخصصة ب ( 20 )
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها .
يجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات ، ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة الى أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 3
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار ان يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون لشهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها
المادة 4
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ( يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية
- شهادة جنسية الزوج ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت وضعية المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية، تصريح يثبت ان المترشح حر من كل تعاقد ازاء إدارة أو مصلحة عمومية .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا
أ - تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى :
I انشاء في موضوع عام يستهدف معرفة مقدرة المترشح على التحرير ، المدة 4 ساعات ، المعامل و وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 .
2 - اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر ، المدة ساعتان ، المعامل 2 . 3 اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية ، وفى هذه المادة يكون الاختيار للمترشحين بين مستويين، ويعتبر راسبا المترشح الذي يحصل في المستوى الاول على اقل من 10 على 20 وفي المستوى الثانى على أقل من 8 على 20 .
ب تجرى اختبارات القبول النهائي على شكل مناقشة ب مع لجنة الامتحان حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر، المدة 20 دقيقة المعامل 3 .
المادة 6
فتح المادةيجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية، وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20
المادة 7
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة ه اعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1972
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ... 1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رجب عام 1392 ه المادة و : تجري اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر يومي 30 سبتمبر و 1 اكتوبر سنة 1972 .
المادة 10
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة مكونة من :
مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، رئيسا، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية - يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية.
المادة 11
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه .
المادة 12
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها ..
المادة 13
فتح المادةلا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين فى مجموع اختبارات القبول، على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان ..
المادة 14
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا ككتاب | قنصليين متمرنين وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، . ويوجهون الى مختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ..
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يقدم أي عذر مقبول او لم يلتحق بمنصبه الذى يعين فيه بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . : وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 1 غشت سنة 1972 • عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.