قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية . 1149
المادة الأولى
فتح المادةتفتح امتحانات الترسيم المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية .
المادة 2
فتح المادةلا يجوز أن ينظم أكثر من امتحان واحد في السنة خلال الخمس سنوات التي تلى تاريخ نشر القانون الاساسي الخاص للموظفين القنصليين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات الامتحان الترسيم
المادة 4
فتح المادةتجرى الاختبارات في مدينة الجزائر بمقر وزارة الشؤون الخارجية
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين واختبارا شفوياً .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبارات الكتابيان ما يلى :
اختبار يتعلق بالمعلومات المهنية للمترشح ( المدة : 3 ساعات ، المعامل 1 ) .
اختبار عملى يتعلق بدراسة ملف أو تقرير ( المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ) .
المادة 7
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفاعى المنصوص عليه في المادة . أعلاه محادثة لا يمكن أن تتجاوز مدتها نصف ساعة مع جميع أعضاء لجنة الامتحان تدور حول المواد المنصوص عليها في المادة 8 أدناه .
وتجرى المحادثة حسب اختيار لجنة الامتحان إما على شكل السئلة واما على شكل تعليق على نص واما على شكل محادثة والاستناد إلى نص وفي الحالتين الاخيرتين فان النص للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ه المسحوب عن طريق القرعة يسلم الى المترشح قبل خمسة عشر دقيقة من المثول أمام اللجنة ( المعامل 2 ) •
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج مختلف الاختبارات المنصوص عليها في المواد 5 و 6و7 أعلاه المواضيع التالية :
ا - المعارف الخاصة بالجزائر : تاريخها وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية ،
2 - هيكل وتسيير وزارة الشؤون الخارجية : التسيير المالي والقنصلي والمعدات ، 3 تنظيم وتسيير مركز دبلوماسي ومركز قنصلى ، 4 اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية - والقنصلية ،
ه - التطبيق الدبلوماسي والقنصلي والخاص بالتشريفات .
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة الامتحانات من :
- مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية ، | رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل وزير قدماء المجاهدين الذي سيجتمع الدراسة اختبارات المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 10
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان بأغلبية الأصوات
المادة 11
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وللجنة الامتحان الحرية في منح النقط
المادة 12
فتح المادةلا يمكن لأحد أن ينجح اذا لم يحصل على معدل عام مساو على الاقل 10 على 20 في مجموع الاختبارات .
المادة 13
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائياً •
المادة 14
فتح المادةترتب الاختبارات في ملفات المعنيين وتعطى النقط للمترشحين في حالة الرسوب
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الامتحان بأسمائهم بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 31 غشت سنة 1970 وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتى الثلاثاء 8 رجب عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.