قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية . 855
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين على الاقل 20 سنة و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة البكالوريا أو الشهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة عن كل ولد تحت الكفالة •
المادة 4
فتح المادةيجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحائزين على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها أو شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات .
يؤخر حد السن بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة من الزمن تساوى سنوات المساهمة في معركة التحرير الوطني مضاف 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه اليها السنوات المستحقة بعنوان الاولاد تحت الكفالة ولا يجوز في أية حالة من الاحوال أن تتجاوز هذه المدة عشر سنوات
المادة 5
فتح المادةتتضمن ملفات الترشيح ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة الثالثة ) يرجع تاريخها لأقل من ثلاثة أشهر ، -- شهادة الجنسية .
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والأمراض الصدرية ) ،
- نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة 6 عند الاقتضاء ، نسخة من البطاقة الشخصية تثبت - العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ...
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه اختبارين كتابيين و اختبارا شفاهيا ..
تتكون اختبارات القبول من :
- انشاء في موضوع عام مخصص لمعرفة مقدرة المترشح على التحرير ، المدة 3 ساعات ، المعامل 04 2 اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسي والاداري للجزائر ، المدة ساعتان ، المعامل 3 ...
تجرى اختبارات القبول على شكل مناقشة مع الممتحنين حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر : المظاهر الطبيعية والمظاهر الديمغرافية والمشاكل الاقتصادية ، المدة 20 دقيقة، المعامل 3.
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية باللغتين الموطنية والفرنسية ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية ، لزوما ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية .
كما يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية ، لزوما، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية .
يجرى هذا الاختبار الكتابى الخاص بالمراقبة على شكل انشاء يتعلق بموضوع عام المادة : يحدد عدد الوظائف المخصصة ب 22 وظيفة
المادة 9
فتح المادةترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى مكتب التوظيف - والموظفين ، المديرية الفرعية للمستخدمين بوزارة الشؤون الخارجية قبل 31 يوليو سنة 1970
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة | من قبل وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 في مقر وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 12
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذا اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة مكونة من :
- مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية ، ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية
المادة 13
فتح المادةتعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة بالمعامل المحدد في المادة 6 أعلاه
المادة 14
فتح المادةتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 من 20 في الامتحانات ذات الطابع العام .
المادة 15
فتح المادةينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1/20 من النقط التي يمكن الحصول عليها
المادة 16
فتح المادةلا يجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان .
المادة 17
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الشفاهية للمسابقة .
ويستدعى المترشحون الناجحون شخصيا للاختبارات الشفاهية .
المادة 18
فتح المادةتحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب ترتيب الاستحقاق من قبل اللجنة ، التي يجوز لها أن تعد عند الاحتمال قوائم اضافية للقبول قصد التعيين في الوظائف الشاغرة عقب النقص في المترشحين الناجحين في المسابقة أو تنازلهم وتتضمن القوائم الاضافية حسب ترتيب الاستحقاق أسماء المترشحين للمسابقة المعتبرين أهلا لوظيفة - كاتب قنصلى للشؤون الخارجية .
المادة 19
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية القائمة النهائية للمترشحين الناجحين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 20
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ويتوقف تعيينهم ككتاب قنصليين للشؤون الخارجية على النتائج الايجابية للفحوص الطبية المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل .
الجمعة 7 جمادى الأولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857
المادة 21
فتح المادةينشر هذا الفرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 وزير الشؤون الخارجية وزير الداخلية عبد العزيز بوتفليقة أحمد مدغري وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.