قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية . 529
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان للترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ، للمترشحين المشار اليهم في المقطع ج من المادة 11 من المرسوم رقم 68-207 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968
المادة 2
فتح المادةتجرى الامتحانات في مدينة الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1970 بمقر وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 3
فتح المادةتحرر طلبات المشاركة في الامتحانات بخط اليد وتوضع بوزارة الشؤون الخارجية قبل 1 يوليو سنة 1970 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي للجمهورية الجزائرية 529 وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.