قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر 551
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتداء من 11 يونيو سنة 1969 بمركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر مسابقة لتوظيف عشرين ( 20 ) تلميذا كاتبا قنصليا تابعين للشؤون الخارجية في السنة الأولى .
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه ، الى مركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر ، طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر يجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق التالية تأييدا لطلب تسجيلهم :
- شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ، .
شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض أو عاهة تتناقي مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة طبق الاصل للدبلوم او الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، رخصة كتابية من ادارته الاصلية في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ، صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان
- المترشح .
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الاقدمية في رتبة عون اداري أو في سلك من نفس المستوى
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات الترشيح يوم 29 مايو سنة 1969
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
انشاء في موضوع ذي طابع عام : المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- دراسة نص : المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة واحدة المعامل 1 ، نص عربي للشكل اختبار اختيارى ( المدة ساعة واحدة، المعامل ا، 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه
- اختبار شفاهي يشتمل على المعارف العامة للمترشح : | المعامل 2 ،
المادة 6
فتح المادةلا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز 10 .
المادة 7
فتح المادةان كل علامة ناقصة عن 6/20 فى الانشاء ذي الطابع العام تؤدى الى الرسوب •
المادة 8
فتح المادةيستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من اعفاءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا لأحكام الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى الامر رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون المرسوم رقم 86 517 المؤرخ فى 25 جمادى الأولى عام | الأساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 • عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه المدير العام الكاتب العام للوظيفة العمومية عبد اللطيف رحال عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.