قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في وظيفة كتاب قنصليين للشؤون الخارجية . 905
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية لسنة 1975، حسب الكيفيات المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 شعبان عام 1394 الموافق 16 سبتمبر سنة 1974، المشار اليه أعلاه.
تحدد عدد الوظائف المعروضة ب (60) ويحدد عدد الوظائف المقرر تهيئتها ب (48)
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1975 بمركز التكوين الاداري بالجزائر •
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه 20 سبتمبر سنة 1975 ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو 1975 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية مدير الادارة العامة الكاتب العام عمر غربي حسين طيبي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-207
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.