مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363
المادة الأولى
فتح المادةتنظم في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر مباريات استشفائية جامعية
الباب الاولى — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المباريات للمترشحين من الجنسية الجزائرية وللمترشحين الاجانب ، بعدد زائد
المادة 3
فتح المادةتنظم هذه المباريات بقصد فتح الباب لممارسة المهن فى المراكز الاستشفائية الجامعية لمدينة الجزائر وفي الجيش الوطني الشعبى وفى المدارس الطبية والمراكز الجامعية لمدينتي وهران وقسنطينة
المادة 4
فتح المادةأن أنواع المباريات المنصوص عليها هي ثلاثة : 1 وظيفة طلبة الطب والصيدلة وعلم أمراض الفم والاسنان المقيمين في المستشفيات ،
2 - وظيفة المساعدة فى العلوم الاساسية والعلوم الطبية التطبيقية وعلم أمراض الفم والاسنان ،
3 - التبريز في العلوم الاساسية والعلوم الطبية التطبيقية وأمراض الفم والاسنان .
المادة ه : تنظم في اطار معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي ، من طرف الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، مباريات لوظيفة طلبة المقيمين في المستشفيات ، و لوظيفة المساعدة في الطب وللتبريز .
المادة 6
فتح المادةتخصص المهنة الاستشفائية الجامعية للمعلمين الذين يمارسون عملهم طيلة النهار كله بغير انقطاع أو بالتواتر .
المادة 7
فتح المادةان وظيفة طلبة الطب المقيمين فى المستشفيات تشكل المباراة التى يتسنى بها الدخول فى المهنة الاستشفائية الجامعية • يوظف طلبة الطب المقيمون في المستشفيات عن طريق المباراة الوطنية السنوية التي تنظمها وزارة الصحة العمومية تعين لجنة هذه المباراة بالاقتراع من بين الاساتذة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه | الرسميين والمبرزين التابعين للكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةيجوز للطلبة المذكورين ادناه أن يتقدموا المباراة وظيفة طلبة الطب المقيمين في المستشفيات :
طلبة الطب والصيدلة الحاصلون على تقييدين مصادق عليهما رسميا ، / الطلبة في جراحة الاسنان الحاصلون على ثلاث تقييدات مصادق عليها رسميا
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184 (ج.ر عدد 79 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يجوز تقديم المسابقة في القسم الداخلي :
- لطلاب الطب الحائزين على 4 تسجيلات مصدقة ، لطلاب الصيدلة الحائزين على تسجيلين مصدقين، لطلاب جراحة الاسنان الحائزين على 3 تسجيلات مصدقة . »
المادة 9
فتح المادةان المراحل لمزاولة المهنة الاستشفائية الجامعية هي المذكورة فيما يلى وذلك مع التحفظات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا المرسوم :
مساعد من الدرجة الأولى مساعد من الدرجة الثانية محاضر مبرز وهو في نفس الوقت طبيب أو جراح اختصاصي أو عالم احيائي بيولوجي) تابع للمراكز الاستشفائية الجامعية .
أستاذ رسمى .
المادة 10
فتح المادةان لجنتي المباراتين المتعلقتين بوظيفة المساعدة وبالتبريز ، تعينهما بالاقتراع اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تتألف من :
وزير التربية الوطنية أو ممثله ، رئيسا وزير الصحة العمومية أو ممثله ، وعن وزارة التربية الوطنية :
عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ومساعدوه ، مديرا مدرستي الطب التابعتين للمركزين الجامعين لمدينتي قسنطينة ووهران .
وعن وزارة الصحة العمومية :
مدير الصحة العمومية ، نائب مدير المستشفيات ، المديرون العماليون للصحة والسكان بالجزائر ووهران و قسنطينة ، وعن وزارة الدفاع الوطني :
مدير معهد الصحة الوطنى للجيش الوطني الشعبي
الباب الثاني — تنظيم المباريات الخاصة بعلم الطب التطبيقي
الفصل الاول — وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى
المادة 11
فتح المادةتحرر كل سنة من طرف اللجنة الاستشفائية :
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 الجامعية المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا المرسوم قائمة وطنية تتعلق بالكفاءة لممارسة وظيفة المساعدة من الدرجة الاولى وتحدد هذه اللجنة عدد مراكز المساعدين من الدرجة الاولى في كل مركز استشفائي وجامعي ويتم اختيار هؤلاء المساعدين من قائمة الطلبة المقيمين فى المستشفيات الذين وصلوا الى نهاية سنتهم الرابعة التمرينية ، ويوضع التصنيف فى قائمة الكفاءة المذكورة حسب الكيفية التالية :
بناء على التصنيف المحصل في مباراة وظيفة الطب في المستشفيات ، أو بناء على الاجازات والاشغال المتممة ،
- أو بعد الاخذ بعين الاعتبار براى رؤساء الاقسام ، أو بعد الاخذ بعين الاعتبار للنقطة المحصلة في الاختبار التطبيقي لتقديم المرضى وتحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى بثلاث سنوات
الفصل الثاني — وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية
المادة 12
فتح المادةتجرى كل سنة مباراة وطنية لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية وتخصص للمساعدين من الدرجة الأولى الذين يمكنهم أن يتقدموا لهذه المباراة عند نهاية سنتهم الاولى من وظيفة المساعدة • وتمكن هذه المباراة من شغل المناصب التي تصبح شاغرة في كل مركز استشفائي وجامعي بتقرير من اللجنة الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم .
وتتضمن هذه المباراة ما يلي :
- اختبار يتم على أساس الشهادات والاعمال مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 .
اختبار نظرى يتعلق بعلم الامراض (مدته ساعتان ) وينقط على 20 .
اختبار يتعلق بمريض من المرضى ( مدته ساعة واحدة منها : 20 دقيقة للفحص و 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة التحرير البيان ) وينقط على 20 .
المادة 13
فتح المادةتفتح المباراة لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية في الاقسام التالية :
القسم الاول الطب والاختصاصات الطبية
1 - الطب العام .
2 - علم الاشعة الكهربائية .
- طب الامراض العقلية القسم الثاني الجراحة والاختصاصات الجراحية 1 الجراحة العامة 2 جراحة الاعصاب .
- طب العيون .
4 - طب الاذن والانف والحنجرة .
ه الجراحة الصدرية وجراحة القلب والاوعية الدموية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-197 (ج.ر عدد 59 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 14
فتح المادةتتألف لجنة المباراة من ثلاثة الى سبعة أعضاء أساتذة أو مبرزين منهم واحد على الاقل مبرز في العلم المختار ويكون الرئيس هو الاستاذ الرسمى أو الاستاذ المبرز الاقدم عهدا . .
تعين لجنة المباراة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة . •
المادة 15
فتح المادةتحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية بست سنوات ما عدا فى حالة الحصول على المخالفة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم .
الفصل الثالث — التبريز
المادة 16
فتح المادةتفتح كل سنتين مباراة وطنية تخصص للمساعدين من الدرجة الثانية الذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية • وللمترشحين ثلاث دورات متتابعة يجب عليهم أن يحضروها ويمنح تمديد سنتين في وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية للمترشحين الذين لم يتمكنوا من استنفاد دوراتهم الثلاث
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-166 (ج.ر عدد 91 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 17
فتح المادةتتضمن مباراة التبريز ما يلى :
1 - للقبول :
اختبار يتم على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 .
اختبار تطبيقي يتوقع له وجود مريضين أحدهما للاختبار المتعلق بتشخيص المرض والآخر لاختبار فن المعالجة ومدة الاختبارين ساعة واحدة بالنسبة لكل مريض . منها 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة لتحرير البيان وينقط الاختبار التطبيقي على 20
2 - للدخول :
- اختبار يتعلق بعلم التربية ( البيداغوجية ) مدته 45 دقيقة ويتم بعد استعداد فى المكتبة ومدته 4 ساعات ذلك - مع امكان الاطلاع على المستندات التي تأذن بها لجنة المباراة...
المادة 18
فتح المادةتفتح مباراة التبريز في الاقسام التالية :
القسم الاولى الطب والاختصاصات الطبية 1 الطب العام - فن المعالجة وعلم خصائص الميد هيدرولوجيا ) ، 2 علم أمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية .
- علم أمراض الجلد والامراض التناسلية علم الاشعة الكهربائية - تشخيص الامراض و فن.
المعالج .
د - علم أمراض المعدة والامعاء . 1366 الجريدة الرسمية
6 - علم المعدة والامعاء ،
- أمراض الدم ،
- الامراض المعدية ،
- علم أمراض الاعصاب ، 10 طب الاطفال ورعاية النسل والرضع ، 11 – علم امراض الرئة والسل ،
12 - الطب النفساني ،
13 - علم أمراض الروماتيزم .
القسم الثاني الجراحة والاختصاصات الجراحية 1 الجراحة العامة ، 2 جراحة الاطفال ،
3 - الجراحة الصدرية وجراحة القلب والاوعية الدموية ،
- علم أمراض النساء وفن التوليد ، ه جراحة الاعصاب .
6 - علم الامراض البولية ،
- طب العيون ،
- طب الاذن والانف والحنجرة ،
- التأهيل العضوى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184 (ج.ر عدد 79 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : القسم 1 : اللب والاختصاصات الطبية :
1 ) الطب العام ، علم المداواة ، ) أمراض الدم ، مبحث الدم ، بحث المناعة ، علم المصول »
المادة 19
فتح المادةتتألف لجنة المباراة فى كل علم من ثلاثة الى سبعة أعضاء أساتذة أو مبرزين ومنهم واحد على الاقل مبرز في العلم المختار ويكون الرئيس هو الاستاذ الرسمي أو المبرز الاقدم عهدا .
و تعين لجنة المباراة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة .
المادة 20
فتح المادةيخول القبول صفة المكلف بالدروس في العلم المختار وذلك في حدود المناصب الموجودة .
المادة 21
فتح المادةيجوز للمترشحين الذين لم يستنفدوا دوراتهم الثلاث أن يكونوا :
- اما مثبتين في وظيفة المساعدين من الدرجة الثانية
- واما مخصصين كرؤساء اقسام في المستشفيات من الطبقة الثانية وذلك بعد مباراة تنظمها وزارة الصحة العمومية وتتألف اللجنة من أساتذة رسميين ومبرزين تابعين للكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر .
لا يمكن للمترشحين الذين لم يحضروا الدورات الثلاث المنصوص عليها أن يطالبوا بأى حق مكتسب للبقاء في وظائفهم الاستشفائية فى المراكز الاستشفائية الجامعية
الباب الثالث — تنظيم المباريات للعلوم الاساسية
الفصل الاول — وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى
المادة 22
فتح المادةتحرر كل سنة من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم قائمة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه وطنية تتعلق بالكفاءة لممارسة وظيفة المساعدة من الدرجة الاولى وتحدد هذه اللجنة عدد المساعدين من الدرجة الأولى في كل مركز استشفائي جامعي ويخصص التقييد في هذه القائمة لطلبة الطب والصيدلة المقيمين فى المستشفيات الذين تمموا سنتين من التمرين فى العلم المختار ويجوز للحائزين على الليسانس في العلوم أن يقدموا ترشيحهم في وظيفة المساعدة من الدرجة الاولى وذلك بناء على اقتراح من الاستاذ المسؤول عن العلم المختار .
وتحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى بثلاث سنوات وذلك مع امكانية الحصول على سنة اضافية
الفصل الثاني — وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية
المادة 23
فتح المادةتجرى كل سنة مباراة وطنية تفتح للاطباء والصيدليين المساعدين من الدرجة الأولى الذين يمكن لهم ان يحضروها عند نهاية سنتهم الأولى من وظيفة المساعدة وتمكن هذا المباراة من شغل المناصب التي تعلن اللجنة الاستشفائية الجامعية انها شاغرة في كل مركز استشفائي جامعي .
وتتضمن هذه المباراة ما يلي :
اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 ، اختبار تطبيقي ( مدته الدنيا 3 ساعات ) وينقط على 20 ، اختبار شفاهي ( مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 .
المادة 24
فتح المادةتفتح المباراة لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية في الاقسام التالية :
القسم الاول - الطب
1 - التشريح العام ،
2 - التشريح المتعلق بالامراض ،
- فن التخدير – اعادة الحس ،
4 - علم الجراثيم لقاحات الجراثيم ( الفيروس ) ، ه علم الطفيليات ، 6 الكيمياء الحيوية ، علم الدم وعلم المناعة وعلم الامصال ،
- علم الانسجة وعلم الاجنة ،
- حفظ الصحة وعلم خصائص المياه ،
10 - الطب الشرعي وطب العمل ، 11 علم وظائف الاعضاء ،
12 - الفيزياء الحيوية ، المه علم انواع السرطان ،
14 - الرياضيات والاحصاءات القسم الثاني - الصيدلة القسم الفرعي ) : العلوم الطبيعية 1 الكيمياء التحليلية وعلم املاح حوامض البروم ، الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367
2 - الكيمياء المعدنية وعلم المعادن ،
- الكيمياء العضوية ،
4 - الفيزياء ،
ه - الصيدلة الكيماوية ،
6 - الرياضيات والاحصاءات القسم الفرعي ب : العلوم الطبيعية
ا - علم النباتات والفطريات ،
2 - المادة الطبية ،
- علم الجراثيم ، علم تركيب الادوية واستعمالها - علم مفاعيل الادوية،
ه - الصيدلة الطبية ( الجالينوسية ) .
القسم الفرعي ج : العلوم التطبيقية
1 - الكيمياء الحيوية ، 2 – علم السموم ،
3 - التشريع الصيدلي وعلم العلاقات الطبية الصيدلية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184 (ج.ر عدد 79 لسنة 1967)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-198 (ج.ر عدد 59 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
المادة 25
فتح المادةان المقتضيات المتعلقة بلجنة المباراة هي نفس المقتضيات المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا المرسوم .
المادة 26
فتح المادةتحدد مدة وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية بست سنوات ، ماعدا عند حصول المخالفة المنصوص عليها في المادة 27 من هذا المرسوم .
الفصل الثالث — التبريز
المادة 27
فتح المادةتفتح كل سنتين مباراة وطنية تخصص للمساعدين من الدرجة الثانية الذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية في وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية وللمترشحين الحق في ثلاث دورات متتابعة يجب عليهم أن يحضروها ويمنح تمديد سنتين فى وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية للمترشحين الذين لم يستنفدوا دوراتهم الثلاث ان الاجازات المطلوبة للقبول فى المباراة هي التالية :
اجازة الدولة لدكتور فى الطب واجازة الدولة لدكتور في الصيدلة واجازة الدولة للصيدلي واجازة الدولة لدكتور في العلوم .
ويتم بعد استعداد فى المكتبة مدته 4 ساعات مع امكان الاطلاع على المستندات التي تأذن بها لجنة المباراة
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-166 (ج.ر عدد 91 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 29
فتح المادةتفتح المباراة فى التبريز فى كل قسم من الاقسام المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا المرسوم ان المقتضيات المنصوص عليها فى المواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم تطبق ايضا على المباراة للتبريز الجارية في ايطار العلوم الاساسية
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-198 (ج.ر عدد 59 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 29 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
الباب الرابع — مباريات خاصة
المادة 30
فتح المادةينص على اجراء مباريات خاصة :
لتعيين الاطباء او الجراحين او الاختصاصيين التابعين للمستشفيات وهم الذين لا ينوون الدخول في الجامعة ، لتوظيف المبرزين فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة وهم الذين لا ينوون الدخول في المستشفيات وتحدد في المستقبل كيفيات اجراء هذه المباريات
الباب الخامس — تنظيم مباريات في علم امراض الفم والاسنان
الفصل الاول — الاقامة في المستشفى
المادة 31
فتح المادةان مباراة الاقامة فى المستشفى المنصوص عليها في المادة 4 من هذا المرسوم تتضمن ما يلي :
اختبار في علم أمراض الفم والاسنان ومعه برنامه ( مدته ساعة واحدة ) ، اختبار في تشريح الرأس والعنق ومعه برنامج .. ومدته ساعة واحدة ) ،
- اختبار تطبيقي يختار على طريق الاقتراع ويتضمن تشخيص الامراض والمعالجة
المادة 32
فتح المادةتمنح للطلبة الذين نجحوا في اختبارات هذه المباراة صفة المقيم فى المستشفيات وتخول لهم هذه الصفة والاجازات المطلوبة للتبريز فى التشريع الصيدلي والعلاقات | نفس الحقوق التي لطلبة الطب والصيدلة المقيمين كما انها الطبية الصيدلية هي : اجازة الدولة للصيدلي واجازة دكتور في الحقوق
المادة 28
فتح المادةتتضمن مباراة التبريز ما يلي :
1 - - للقبول :
- اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) وينقط على 20 ، اختبار تطبيقي ) مدته 4 ساعات ) ينقط على 20
2 - للدخول :
اختبار خاص بعلم التربية ( بيداغوجيا ) مدته 45 دقيقة تلزمهم بنفس الواجبات التي يتحملها هؤلاء الطلبة ومدة الاقامة فى المستشفيات هي اربع سنوات ويتعين على الطلبة في جراحة الاسنان الذين يتخصصون للتعليم أن يتأهلوا ، بعد حصولهم على اجازة الطبيب الجراح للاسنان وخلال اقامتهم في المستشفى ، لرتبة دكتور في جراحة الاسنان
الفصل الثاني — وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى
المادة 33
فتح المادةان المقتضيات المنصوص عليها في المادة 11 من من 1368 الجريدة الرسمية هذا المرسوم تطبق ايضا على المباراة لوظيفة المساعدة من الدرجة الأولى فى طب امراض الفم والاسنان يجوز لاطباء امراض الفم والاسنان والاطباء الجراحين للاسنان أن يكونوا مقيدين في قائمة الكفاءة لاجل تعيينهم كمساعدين من الدرجة الأولى .
الفصل الثالث — وظيفة المساعدة من الدرجة الثانية
المادة 34
فتح المادةتجرى كل سنة مباراة مخصصة للمساعدين من الدرجة الأولى تمكن من شغل المناصب التي تعلن اللجنة الاستشفائية الجامعية انها شاغرة فى معهد دراسة امراض الفم والاسنان وفي كل مركز استشفائي جامعي .
وتتضمن المباراة ما يلي :
اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 ، اختبار نظرى في علم الفم والاسنان ( مدته ساعتان مع ساعة من التفكير ) ينقط على 20 ، اختيار نظرى في علم أمراض الفم والاسنان ( مدته ساعتان مع ساعة من التفكير ) ينقط على 20 ،
المادة 35
فتح المادةتتألف لجنة المباراة من ثلاثة اعضاء على الاقل وهم : ثلاثة اساتذة او مبرزين ، منهم واحد مبرز في علم امراض الفم ويكون رئيس اللجنة استاذا او مبرزا فى امراض الفم وتعين لجنة المباراة بالاقتراع من قبل اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة وتحدد بست سنوات مدة القيام بوظيفة المساعد من الدرجة الثانية
الفصل الرابع — التبريز
المادة 36
فتح المادةتفتح كل سنتين مباراة وطنية يكون للمترشحين فيها ثلاث دورات يجب عليهم أن يحضروها • وتتضمن هذه المبارات ما يلي :
1 - للقبول :
اختبار يجرى على أساس الشهادات والاعمال ( مدته 15 دقيقة ) ينقط على 20 ،
- اختبار تطبيقي يتوقع له وجود مريضين احدهما لاختبار تشخيص المرض والآخر لاختبار العلاج ( مدته ساعة واحدة بالنسبة لكل مريض منها 20 دقيقة للفحص و 20 دقيقة للتفكير و 20 دقيقة لتحرير البيان ) وينقط هذا الاختبار على 20 .
2 - للدخول :
اختبار بيداغوجي مدته 45 دقيقة يجرى بعد استعداد في المكتبة مدته 4 ساعات مع امكان الاطلاع على المستندات التي تأذن بها لجنة الامتحان تتألف هذه اللجنة من ثلاثة مبرزين على الاقل منهم أستاذ للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه | رسمي وأستاذ مبرز فى علم أمراض الفم ويكون رئيس اللجنة هو الاستاذ الرسمي وتعين هذه اللجنة بالاقتراع من طرف اللجنة الاستشفائية الجامعية التي تحتفظ بحق ادخال التعديلات على هذه اللجنة في حالة الضرورة .
ويمكن للمترشحين الذين استنفدوا دوراتهم الثلاث بدون نجاح ان يعينوا كمكلفين بالدروس في معهد دروس امراض الفم والاسنان وفى كل مركز استشفائي جامعي .
المادة 37
فتح المادةان الاختبارات التطبيقية لمباراة التبريز في علم امراض الفم والاسنان تتعلق باحد العلوم التالية :
جراحة الفم والاسنان ، علم امراض الفم والاسنان ، طريقة العمل في جراحة الاسنان ، معالجة عاهات الاسنان والوجه 6 ، جراحة ترقيع الاسنان ، فن صحة الفم والاسنان وعلم وقاية الاسنان ، يتعلق الدرس البيداغوجي بعلم امراض الفم والاسنان.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184 (ج.ر عدد 79 لسنة 1967)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-198 (ج.ر عدد 59 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 37 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 | والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
الفصل السادس — المباريات المنظمة فى اطار معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي
المادة 38
فتح المادةعلاوة على العلوم المنصوص عليها في المباريات السابقة يمكن فتح مباريات فى اطار معهد الصحة الوطني للجيش الوطني الشعبي في العلوم التالية :
ا ) العلوم الطبية التطبيقية ا الجراحة المستعملة في الحرب وجراحة اصلاح الاعضاء والرضوض ، 2 الجراحة المستعملة فى الحرب والتعبئة الصحية ،
- الطب في زمان الحرب ،
4 - الكيمياء المطبقة على علم الاحياء ( البيولوجيا ) وعلى معاينات وفحوص الخبراء في الجيش .
ب ) العلوم الاساسية
1 - تنظيم وتعبئة مصلحة الصحة العسكرية ، 2 علم الأوبئة وعلم الجراثيم في الجيش ، : حفظ الصحة العسكرية وفن الصحة المطبق على النمرين البدني في الجيش ، 4 التشريع الطبى والمعاينات والفحوص الطبية والانتقاءات الطبية في الجيش ه الحماية الطبية ضد المرض (ABC)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-198 (ج.ر عدد 59 لسنة 1971)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 38 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى
الباب السابع — أحكام تتعلق بالاجانب
المادة 39
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المترشحين الاجانب الا بعد ابداء رأي لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا المرسوم .
ان المترشحين من جنسية أجنبية يعينون برسم اجنبي الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 وبزيادة على العدد وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحاجيات القائمة ولمدة معينة
الباب الثامن — أحكام انتقالية
المادة 40
فتح المادةان المدربين الذين يزاولون وظائفهم حاليا يعينون كمساعدين من الدرجة الاولى وذلك اذا زاولوا في العلم المختار :
- 3 سنوات من التمرين فيما يخص العلوم الاساسية | والطب العام ،
- 3 سنوات من التمرين فيما يخص طب الاطفال والجراحة 4 سنوات من التمرين فيما يخص الجراحة ، سنتين من التمرين فيما يخص علم امراض الفم - والاسنان
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184 (ج.ر عدد 79 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 40 : ان المدربين القائمين حاليا بوظائفهم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه 1218 يعينون كمساعدين من الدرجة الاولى اذا أتموا في النظام المختار :
سنوات تمرين فى العلوم الاساسية والطب العام ، 6 سنوات تمرين في طب الاطفال ، 4 سنوات تمرين في الجراحة ، سنتين تمرين فى طب الاسنان والفم ،
المادة 41
فتح المادةان المساعدين رؤساء الاشغال الذين زاولوا عملهم طيلة ثلاث سنوات ، يعينون كمساعدين من الدرجة الثانية
المادة 42
فتح المادةان العلوم المفتوحة فى المباريات لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية فى العلوم الطبية التطبيقية تكون مماثلة بصفة انتقالية للعلوم المفتوحة في مباراة التبريز
المادة 43
فتح المادةيجوز للاطباء والجراحين والاختصاصيين | والعلماء الاحيائيين ( البيولوجيين ) الذين لا يزاولون وظائفهم حاليا في الاطار الاستشفائي الجامعي ، أن يقدموا ترشيحهم :
1 - في مباراة للتبريز وذلك بعد مزاولة لوظائفهم طيلة مدة دنيا تبلغ سنتين و في الاطار الاستشفائي الجامعي في الجزائر وابتداء من نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 في مركز استشفائي جامعي وذلك بعد فحص ملفاتهم من طرف لجنة المعادلة المعينة بناء على اقتراح من وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية
المادة 44
فتح المادةتتألف لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادة السابقة من :
1 - ممثل لوزير التربية الوطنية ،
2 - ممثل لوزير الصحة العمومية ،
- مدير الصحة العمومية ، 4 عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ، ه المساعدين في الطب والصيدلة وامراض الفم والاسنان 6 أستاذين مبرزين جزائريين تابعين للكلية المختلطة للطب والصيدلة
المادة 45
فتح المادةتفتح المباريات لوظيفة المساعدة من الدرجة الثانية والتبريز ابتداء من النصف الثانى لشهر نوفمبر سنة 1966 .
المادة 46
فتح المادةيوظف المساعدون بصفة انتقالية وفى اطار معهد علوم امراض الفم والاسنان :
- نظرا لشهاداتهم وفى هذه الحالة يقيد المترشحون في قائمة الكفاءة وبعد الاخذ بعين الاعتبار لشهاداتهم واعمالهم وللاحوال التي زاولوا فيها نشاطاتهم المهنية ويجب عليهم ان يثبتوا حصولهم على شهادة الطبيب الجراح في الاسنان
- وخلال مدة 5 سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم ، وبصفة انتقالية يمكن للاطباء الجراحين فى الاسنان الحائزين على اجازاتهم ان يتقدموا في اطار معهد علوم امراض الفم والاسنان لمباراة الاقامة في المستشفايات وفي حالة نجاحهم يقيمون فى المستشفيات سنتين يتأهلون خلالهما لرتبة الدكتور في جراحة الاسنان وذلك للارتقاء فيما بعد الى وظيفة المساعدة من الدرجة الأولى .
وخلال سنتين ابتداء من نشر المرسوم رقم 66-310 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء اجازة الدكتور في جراحة الاسنان ، وبصفة انتقالية ، يجب على المساعدين التابعين لمعهد علوم امراض الفم والاسنان أن يتأهلوا في اطار هذا المعهد لرتبة الدكتور في جراحة الاسنان
- ويجب على الجزائريين الذين زاولوا دروسهم في الخارج وعلى الاجانب الذين يطلبون مركز معلم في معهد علوم أمراض الفم والاسنان أن يقدموا ترشيحاتهم الى لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا المرسوم وذلك بصفة انتقالية وفي اطار المعهد المذكور .
المادة 47
فتح المادةتستمر جميع الاحكام التي لا تخالف هذا المرسوم نافذة المفعول
المادة 48
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 71-198
« تعدل المادة 29 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-166
« تعدل المادة 16 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه كما يلى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-184
« يعدل القسم الاول من المادة 24 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1373
- مرسوم رقم 49-677
- مرسوم رقم 60-1030
- مرسوم رقم 65-119
- مرسوم رقم 65-274
- مرسوم رقم 66-310
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم رقم 81-211
مرسوم رقم 81-211 مؤرخ في 22 شوال عام
-
مرسوم رقم 81-259
مرسوم رقم 81 259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام تونس في 9 يناير سنة 1981 . 1348 1401 - الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والأصباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة 1359
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1992 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد النظام الداخلي للمسابقة التوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة. 166
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1392 الموافق 23 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة . 7
-
مرسوم رقم 71-197
مرسوم رقم 71-197 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة الاولى من الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 470
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة . 1755
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1391 الموافق 4 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف اساتذة مساعدين بالمركزين الاستشفائيين الجامعيين لمدينتي الجزائر وقسنطينة 1757
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 25 ديسمبر سنة 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين والمقبولين في المسابقة الوطنية للتبريز فى الطب والصيدلة المنظمة بمدينة الجزائر ( ديسمبر سنة 1969 ) . 158
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين فى العلوم العيادية والعلوم الاساسية. 334
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في II جمادى الأولى عام 1390 الموافق 14 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد في علم الاسنان وأمراض الفم . 1438
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1389 الموافق 20 مارس سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1969 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة التبريز في الطب المنظمة في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بمدينة الجزائر (أكتوبر سنة 1968) 474
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مساعدين في العلوم المصحية 1660
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 شعبان عام 1389 الموافق 22 اكتوبر سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة 1474
-
مرسوم رقم 69-166
مرسوم رقم 69-166 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 المهنى السابق لادراج بعض العاملين بالراديو - مبرق الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم المتمرنين في سلك العاملين بالراديو - مبرق للجمارك 0 1471 رقم 66 311 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 - الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1474
-
مرسوم رقم 68-432
مرسوم رقم 68-432 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن فتح مسابقة خاصة بالتبريز فى الطب والصيدلة عن سنة 1968 . 1297 1290 - - الثلاثاء
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز في الطب والصيدلة . 1303
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 يتضمن فتح مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة وطب الاسنان والفم . 756
-
مرسوم رقم 67-184
مرسوم رقم 67-184 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية - جامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر - 1217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.