قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين فى العلوم العيادية والعلوم الاساسية. 334
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتداء من 16 مارس 1970 مسابقة وطنية لتعيين أساتذة مساعدين في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ، فرع الطب والصيدلة ..
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يشارك في هذه المسابقة الاطباء والجراحون والاختصاصيون والبيولوجيون الذين لا يعملون حاليا فى اطار المستشفيات الجامعية ، والذين تحدد قائمتهم لجنة المعادلة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم 66 - 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 بعد درس ملفات ترشيحهم
المادة 3
فتح المادةتدور المسابقة حول المناصب التالية الخاصة بالمستشفى الجامعي بالجزائر ( العاصمة ) .
1 ) العلوم الاساسية :
فرع 1 : الطب تشريح الامراض 2
- التحذير والاصحاء فرع 2 : الصيدلة شعبة ب : العلوم الطبيعية علم المكروبات 1
ب ) العلوم العيادية فرع 1 : الطب والاختصاصات الطبية الطبيب العام .. العلاج X فرع 2 : الجراحة والاختصاصات الجراحية الجراحة العامة 9 علم التوليد والاجنة
- ترويض وتأهيل وظيفي
المادة 4
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح الاوراق التالية :
- طلب تسجيل في قائمة المترشحين للمسابقة توضح فيه المادة المختارة .
بخصوص قدماء أفراد جيش التحرير الوطني ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
- شهادة تثبت مدة الخدمة .
شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت أن المترشحين يمارسون اعمالهم بالدوام الكامل في مستشفى جامعي منذ سنتين على الاقل بعد نهاية دراستهم بخصوص الاطباء والجراحين والاختصاصيين والبيولوجيين الذين مارسوا العمل بالدوام الكامل بعد نهاية دراستهم العادية:
- شهادة من وزارة الصحة العمومية تثبت ان المترشح يمارس عمله بالدوام الكامل في مستشفى جامعي منذ اربع سنوات على الاقل ،
- شهادة ميلاد مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية مؤرخة باقل من ثلاثة أشهر ، نسخ مصدقة عن الشهادات ، بيان معلومات عامة عن المترشح في خمس نسخ ،
- بيان الشهادات والاعمال في خمس نسخ
المادة 5
فتح المادةتتضمن اختبارات المسابقة :
1 ) العلوم العيادية :
- اختبار يتعلق بالشهادات والاعمال ( المدة 15 دقيقة ) ينقط على عشرين •
- • اختبار نظري في علم الامراض ( المدة ثلاثة ساعات :
ساعة للتحضير وساعتان للتحرير ( ينقط على عشرين اختبار في فحص مريض ( المدة : ساعة - 20 دقيقة للفحص ، 20 دقيقة للتفكير ، 20 دقيقة للعرض ) ينقط على عشرين
2 ) العلوم الاساسية :
اختبار يتعلق بالشهادات والاعمال . ( المدة 15 دقيقة ) ينقط على 20
- اختبار عملى ( المدة الدنيا 3 ساعات ( التنقيط على 20 .
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من ثلاثة الى سبعة أعضاء أساتذة أو مبرزين منهم واحد على الاقل في المادة المختارة • ورئيس اللجنة هو الاستاذ المرسم أو اقدم الاساتذة المبرزين .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 ذو الحجة عام 1389 ه
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 وزير التربية الوطنية وزير الداخلية أحمد طالب أحمد مدغري وزارة الصحة العمومية تجيني هدام الملحق برنامج اختبارات المسابقة الوطنية لتعيين أساتذة مساعدين في العلوم العيادية والعلوم الاساسية ( فرع الطب )
1 - تشريح الامراض : تشريح الامراض العام والخاص .
2 - التخدير والاصحاء :
فزيولوجية التنفس
- الدورة الدموية في الجهاز العصبي المركزي والدائري والجهاز العصبي النباتي صيدلة المواد والعقاقير المستعملة في التخدير والاصحاء طريقة التخدير .
- فزيو بطولوجية التخدير 3 علم المكروبات - الحيوانات الطبية .
4 - الطب العام - العلاج : علم الامراض الطبية العام .
0 - الجراحة العامة : علم الامراض الجراحية العام 1 علم التوليد والاجنة : أمراض الاجنة والولادة .
V w الترويض والتأهيل الوظيفي :
- الاصابات والترويض بعد الاصابات •
- أمراض المفاصل أمراض الاعصاب : شلل نصف البدن - شلل الساقين شلل الاطفال .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.