قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 يتضمن فتح مسابقة وطنية للتبريز في الطب والصيدلة وطب الاسنان والفم . 756
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بمدينة الجزائر ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1967 مسابقة وطنية للتبريز فى الطب والصيدلة وطب الاسنان والفم .
المادة 2
فتح المادةتكلف بتحديد كيفيات هذه المسابقات اللجنة الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم رقم 66-11- المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر .
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 757
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 27 ذى القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية احمد طالب تجيني هدام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.