مرسوم رقم 71-198 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية للمخدرات 1006
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم رقم 66 المؤرخ | الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن احداث لجنة وطنية في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
«المادة 18 : تفتح مسابقة التبريز في الاقسام والاقسام الفرعية والمواد المطابقة وتحدد بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية . .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 24
فتح المادةتفتح مسابقة المساعدين من الدرجة الثانية في الاقسام والاقسام الفرعية والمواد المطابقة وتحدد بموجب قرارات مشتركة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزيس الصحة العمومية .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 29 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 29
فتح المادةتفتح مسابقة التبريز في الاقسام والاقسام الفرعية والمواد المطابقة وتحدد بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية . .
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 37 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 | والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 37
فتح المادةتشتمل الاختبارات التطبيقية لمسابقة التبريز لامراض الاسنان والفم على المواد المحددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية .
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 38 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
المادة 38
فتح المادةعلاوة على المواد المنصوص عليها في المسابقات السابقة ، يمكن فتح المسابقات الداخلة في نطاق المعبد الوطني للصحة الخاص بالجيش الوطني الشعبي في الفروع المحددة بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة العمومية »
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين للمخدرات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 63 343 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، مع التحفظ إلى الاتفاقية الوحيدة المؤرخة في 30 مارس سنة 1901 والخاصة بالمخدرات ، في 11 ربيع وبمقتضى الأول الأمرين عام رقم 1385 65 الموافق 182 ورقم 70-53 المؤرخي 10 يوليو سنة 1965 و8 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى المرسوم رقم 71 85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية 4 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية للمخدرات ، في نطاق انضمام الجزائر للاتفاقية الوحيدة الخاصة بالمخدرات والموقع بتاريخ 20 مارس سنة 1961 في نيويورك
المادة 2
فتح المادةإن اللجنة الوطنية للمخدرات في لجنة وزارية مشتركة توضع تحت وصاية وزير الصحة العمومية .
وهي تضم :
وزير الصحة أو ممثلة ، رئيسا ، مدير العمل الصحى
- مدير الاسعاف العمومي والسكان المسؤول عن الصيدلة في وزارة الصحة العمومية .
مفتش الصيدليات ورئيس مكتب المخدرات في وزارة الصحة العمومية ، المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية ..
طبيب الأمراض العقلية والاعصاب ، اختصاصي في الصيدلة ( تركيب العقاقير ) وعالم بمشاكل الادمان على المحدرات السامة .
قاض في سلك القضاء .
ممثل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ، المدير العام للأمن الوطني، مراسل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) أو ممثله
- ممثل الدرك الوطني ، مدير الجمارك الوطنية أو ممثله .
ممثل الحزب ، ممثل وزير الشؤون الخارجية ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007
المادة 3
فتح المادةيمكن للجنة أن تستدعى أى شخص مختص اليها ، ليساعدها في مهمتها •
المادة 4
فتح المادةان اللجنة الوطنية للمخدرات مكلفة بما يلى :
دراسة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الخاصة بالمخدرات واقتراح كيفيات التطبيق الموافقة لخاصيات البلد ، البحث عن التدابير ذات الفعاليات الوافرة والتوصية - بتطبيقها في نطاق مكافحة التجارة غير المشروعة بالمخدرات السامة واستئصال زراعة القنب الهندي وحيازته وبيعه و ترويجه واستعماله الحرص ، بمشاركة مكتب المخدرات ، على أن لا تستخدم المخدرات السامة الا للاغراض الطبية والاشراف على التجارة المشروعة بها وحمايتها ، المشاركة عند الاقتضاء في التربية الصحية ، باقتراح - وسائل الوقاية وتربية الجماعات الضرورية لمكافحة هذه الآفة
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر وزارة الصحة العمومية ، ويتولى الكتابة فيها مكتب المخدرات بوزارة الصحة العمومية .
المادة 6
فتح المادةيعين اعضاء اللجنة بناء على طلب وزير الصحة العمومية ، من قبل السلطة المختصة بتعيينهم وتكون مهام اعضاء اللجنة مجانية .
المادة 7
فتح المادةتنعقد اللجنة الوطنية للمخدرات اربع مرات في السنة وكلما تقتضيه الضرورة وذلك بناء على طلب رئيسها
المادة 8
فتح المادةتقوم اللجنة ، فور ابتدائها بعملها ، بتأسيس مكتبها الذي يتكون علاوة على الرئيس ، من نائب رئيس وكاتب واحد أو اثنين منتخبين ثم تضع النظام الداخلى للمكتب وبرنامج عمل طويل المدى .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-151
« تلغى احكام المرسوم رقم 71-198 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-151
مرسوم تنفيذي رقم 92-151 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والادمان عليها . 822
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.