قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1992 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد النظام الداخلي للمسابقة التوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة. 166

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.