قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1992 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمن تحديد النظام الداخلي للمسابقة التوظيف مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة. 166
المادة الأولى
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمسابقة التوظيف مساعد بن في المراكز الاستشفائية الجامعية لمدن الجزائر روهران وقسنطينة طبقا لهذا القرار الجمعة 28 ذو الحجة عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167
المادة 2
فتح المادةيمنع المترشحون من الاتصال باعضاء لجنة الامتحان في غير جلسات الاختبارات والساعات التي ستجرى فيها الاختبارات .
المادة 3
فتح المادةتكون جميع الاختبارات علنية .
المادة 4
فتح المادةيعزل المترشحون في العلوم السريرية عندما تقوم لجنة الامتحان باختبار المرضى الذين يجب عليهم فحصهم .
المادة 5
فتح المادةيسقط المترشحون في الاختبار السريري الذين حصلوا أو حاولوا الحصول على معلومات عن المرضى الجارى فحصهم من طرفهم.
المادة 6
فتح المادةتحوز لجان الامتحان السلطة التقديرية فى اجراء الاختبارات .
المادة 7
فتح المادةيشارك في مداولات لجان الامتحان الاعضاء المعينون عن طريق القرعة دون غيرهم ...
المادة 8
فتح المادةتكون مداولات لجان الامتحان سرية .
المادة 9
فتح المادةتعلن مقررات لجان الامتحان دون غيرها .
المادة 10
فتح المادةتصبح مقررات لجان الامتحان بعد اعلانها نهائية وغير قابلة للطعن .
المادة 11
فتح المادةيسقط كل مترشح يخالف شروط هذا النظام الداخلي
المادة 12
فتح المادةينقل هذا النظام الى علم جميع المترشحين ويعلق في المركز الاستشفائي الجامعي الذي ستجرى فيه الاختبارات .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1392 الموافق 8 يناير | 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة الأشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 66-311
- مرسوم رقم 66-295
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.