مرسوم رقم 67-184 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم مسابقة استشفائية - جامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر - 1217
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر ، كما يلي :
المادة 8 : يجوز تقديم المسابقة في القسم الداخلي :
- لطلاب الطب الحائزين على 4 تسجيلات مصدقة ، لطلاب الصيدلة الحائزين على تسجيلين مصدقين، لطلاب جراحة الاسنان الحائزين على 3 تسجيلات مصدقة . »
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرتان 1 و 7 للقسم 1 من المادة 18 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 18 : القسم 1 : اللب والاختصاصات الطبية :
1 ) الطب العام ، علم المداواة ، ) أمراض الدم ، مبحث الدم ، بحث المناعة ، علم المصول »
المادة 3
فتح المادةيعدل القسم الاول من المادة 24 من المرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 24
فتح المادةالقسم 1 - الطب : 1 التشريح العام ،
2 - التشريح المرضي ،
- مبحث التبنيج ، الانعاش ، 4 علم الجراثيم ، مبحث الجراثيم ، 0 علم الطفيليات ،
6 - الكيمياء الاحيائية ،
- علم النسج ، علم المضغة ، A فن الصحة ، علم خصائص المياه ، 9 الطب الشرعي والطب الخاص بالعمل ، 10 علم وظائف الاعضاء والطب التجريبي ،
11 - الفيزياء الاحيائية )
المادة 4
فتح المادةيعدل نص السطرين الثالث والرابع من المادة 37 للمرسوم رقم 66-311 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلي :
المادة 37 :
الجراحة الخاصة بالفم والاسنان والفك والوجه ، تركيبات الاسنان والفك والوجه . »
المادة ه : تعدل المادة 40 من المرسوم رقم 66 311 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 40 : ان المدربين القائمين حاليا بوظائفهم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1387 ه 1218 يعينون كمساعدين من الدرجة الاولى اذا أتموا في النظام المختار :
سنوات تمرين فى العلوم الاساسية والطب العام ، 6 سنوات تمرين في طب الاطفال ، 4 سنوات تمرين في الجراحة ، سنتين تمرين فى طب الاسنان والفم ،
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير الدفاع الوطني ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 13 سبتمبر سنة 1967 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتعلق بفتح مسابقة وطنية لتعيين اساتذة مساعدين فى العلوم العيادية والعلوم الاساسية. 334
-
مرسوم رقم 69-166
مرسوم رقم 69-166 مؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 المهنى السابق لادراج بعض العاملين بالراديو - مبرق الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم المتمرنين في سلك العاملين بالراديو - مبرق للجمارك 0 1471 رقم 66 311 المؤرخ فى 28 جمادى الثانية عام 1386 - الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 المتعلق بتنظيم المسابقات الطبية الجامعية في كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1474
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 66-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.