قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز في الطب والصيدلة . 1303

المادة الأولى

فتح المادة

القسم 2 — الصيدلة : الصيدلة الكيماوية T ج ) علم الاسنان والفم : جراحة الفم والاسنان والفك الوجهي 1

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.