قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز في الطب والصيدلة . 1303
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 1 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد عدد الوظائف المطروحة للمسابقة الخاصة بالتبريز فى الطب والصيدلة وفقا للنص الوارد فيما بعد.
تطرح للمسابقة لفائدة الاجانب بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية في الجزائر ووهران وقسنطينة الوظائف التالية :
1 - العلوم المصحية القسم 2 - الجراحة والاختصاصات الجراحية :
الجراحة العامة علم امراض النساء وفن التوليد مبحث امراض العين
ب ) العلوم الاساسية :
القسم 2 — الصيدلة : الصيدلة الكيماوية T ج ) علم الاسنان والفم : جراحة الفم والاسنان والفك الوجهي 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 • وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية احمد طالب تجيني هدام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.