مرسوم رقم 65-274 ملغى

مرسوم رقم 65-274 مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي 1242

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-180

    « تلغى جميع الإحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 65-274 | المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1965 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 87-180

    مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن الاجراءات التطبيقية لتحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي من وزارة الدفاع الوطني الى وزارة الصحة العمومية . 966

  • مرسوم رقم 87-72

    مرسوم رقم 87-72 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن تحويل المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى الى وزارة الصحة العمومية. 482

  • مرسوم رقم 81-259

    مرسوم رقم 81-259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة. 一

  • أمر رقم 76-12

    أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396

  • مرسوم رقم 66-311

    مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.