مرسوم رقم 65-274 مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي 1242
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي يكون مركزه مدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيقوم المعهد المذكور :
بتعيين موظفي مصلحة الصحة للجيش الوطني الشعبي وتكوينهم البدني والعسكري ، بالتعاون مع المؤسسات المشار اليها في المادة 3 اسفله لتقديم التعليم التقني الى التلاميذ ، بتتميم هذا التعليم بتكوين مهنى طبى عسكري خصوصي ونظري وتطبيقي وعيادي .
المادة 3
فتح المادةان تلاميذ المعهد الوطني للصحة الخاص بالجيش الوطني الشعبي يتابعون حسب الرغبة دروس كلية الطب والصيدلة أو دروس كلية العلوم او كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية او المدارس والمعاهد البيطارية او معهد امراض الفم والاسنان او معاهد التكوين الشبه الطبي لمدينة الجزائر
المادة 4
فتح المادةيقوم بالتعليم التطبيقي للطب المستشفى المركزي الثقافى التابع للجيش الوطني الشعبي والمعتبر مركزا استشفائيا جامعيا .
المادة ه : يحدد ويوزع وزير الدفاع الوطني عدد المقاعد الجمعة 18 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 ووظائف التعليم المسندة إلى الاساتذة المبرزين الممارسين مهامهم بمصلحة الصحة للجيش الوطني الشعبي
المادة 6
فتح المادةيقبل في المعهد الوطني للصحة التابع للجيش الوطني الشعبي مختلف التلاميذ الآتي بيانهم :
ا التلاميذ الضباط الاطباء والصيدليون واطباء الاسنان والبيطاريون المختارون من بين طلبة الكليات والمدارس والمعاهد الجزائرية .
ب - التلاميذ الضباط الادارة مصلحة الصحة ج الاطباء الضباط والصيدليون الضباط ، وضباط الجراحون في امراض الاسنان والبيطاريون الضباط الذين يتابعون تدريبا تطبيقيا د الممرضون التلاميذ من ضباط الصف ، وضباط الصف المصلحة الصحة الذين يتابعون التدريب الخاص بالتطبيق واعداد شهادة الممرض المعلم ، وكذا ضباط الصف لادارة مصلحة الصحة
ه - الممرضون التلاميذ من ضباط الصف ، وضباط الصف لمصلحة الصحة الذين يتابعون التدريب الخاص بتكوين الممرضين الرؤساء ( ماجور ) .
و الممرضات التلميذات الحاصلات على شهادة من مصلحة الصحة للجيش الوطني الشعبي ويحدد وزير الدفاع الوطنى كل سنة عدد التلاميذ بحسب الاصناف المذكورة اعلاه ، كما ، يعين الشروط والشهادات والايجازات المطلوبة من المترشحين .
المادة 7
فتح المادةيجمع التلاميذ من ضباط الصف ومن يماثلونهم في مدرسة لضباط الصف ملحقة تدعى بمركز تكوين الموظفين الشبه الطبيين للجيش الوطني الشعبي ويجمع الضباط التلاميذ فى مدرسة للضباط بينما يجمع الضباط في مدرسة التطبيق .
المادة 8
فتح المادةيدخل في تتميم الوسائل التجهيزية للمعهد الوطني للصحة التابع للجيش الوطني الشعبي المستشفى المركزى الثقافي للجيش الوطني الشعبي ومركز الابحاث والدراسات العلمية للجيش الوطني الشعبى ومتحف مصلحة الصحة لجيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي ومؤسسة | طبية وجملة من النشرات
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني القوانين الاساسية والانظمة المتعلقة بالمصلحة الداخلية والبرامج، وقوانين الادارة والتسير للمعهد الوطني للصحة التابع للجيش الوطني الشعبي وللمراكز والمؤسسات الملحقة بها .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخص ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-180
« تلغى جميع الإحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 65-274 | المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1965 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- مرسوم رقم 65-188
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 87-180
مرسوم رقم 87-180 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن مهام المستشفى المركزى للجيش وكيفيات تنظيمه وادارته وسيره. 1296
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن الاجراءات التطبيقية لتحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي من وزارة الدفاع الوطني الى وزارة الصحة العمومية . 966
-
مرسوم رقم 87-72
مرسوم رقم 87-72 مؤرخ في أول شعبان عام - 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 يتضمن تحويل المستشفى المركزى للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبى الى وزارة الصحة العمومية. 482
-
مرسوم رقم 81-259
مرسوم رقم 81-259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة. 一
-
أمر رقم 76-12
أمر رقم 76-12 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
-
مرسوم رقم 66-311
مرسوم رقم 66 311 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يتعلق بتنظيم المباريات الاستشفائية الجامعية فى الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 1363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.