مرسوم رقم 81-259

مرسوم رقم 81 259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام تونس في 9 يناير سنة 1981 . 1348 1401 - الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والأصباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة 1359

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-259
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.