مرسوم رقم 81 259 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام تونس في 9 يناير سنة 1981 . 1348 1401 - الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 يحدد طرق انتقاء الأطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والأصباء البيطريين العسكريين للقبول في دورة الدراسات الطبية الخاصة 1359
المادة الأولى
فتح المادةيمكن أن يقترح للتسجيل في قائمة اهلية القبول لدورة الدراسات الطبية الخاصة كل طبيب او صيدلى او جراح اسنان او طبيب بيطرى مسجل بصفة نظامية في قائمة الاهلية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةويمكن ان يقترح ايضا للتسجيل في قائمة الاهلية للقبول فى دورة الدرسات الطبية الخاصة كل طبيب او صيدلى او جراح اسنان او طبيب بيطرى يكون قد أدى وقتا في الخدمة الفعلية في وحدة أو تكوين في غير المستشفيات أو مراكز البحث وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 3
فتح المادةتوضع قائمة الاهلية للمترسحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة كل ستة أشهر من طرف المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية الذي يوجهها الى وزير الدفاع الوطني .
ويرفق كل اقتراح ببطاقة فردية للتقدير والتوجيه .
المادة 4
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني، كل ستة أشهر عدد المناصب المفتوحة في كل اختصاص أخذا في الاعتبار أولويات الدفاع.
المادة 5
فتح المادةيقوم وزير الدفاع الوطني في حدود المناصب المفتوحة وفقا لأحكام المادة السابقة بوضع القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في دورة التكوين التخصصي العالي .. 1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ذى الحجة عام 1401 ه
المادة 6
فتح المادةتكون قائمة أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في دورة التكوين التخصصي العالي | موضع قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.