مرسوم تنفيذي رقم 22-403 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 ، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية 4 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية ، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"مرسوم تنفيذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ومرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى إلى 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 نوفمبر سنة 2022 م
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ومرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي".
"المادة 2 : البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية هي قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي.
يتم تزويد هذه البطاقية بالمعلومات من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات وبنك الجزائر.
تتولى الهيئات المبينة أدناه، كل في مجال اختصاصها، طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية :
بعنوان الوزارة المكلفة بالمالية :
- المديرية العامة للضرائب
- المديرية العامة للجمارك.
بعنوان الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات :
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
بعنوان بنك الجزائر :
- المديرية العامة للصرف".
"المادة 3 : يسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية ، كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة للتشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي.
طبقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد تسجيله إلى ممثليه القانونيين".
"المادة 4 : طبقا للتشريع المعمول به تعد مخالفات يترتب عليها تسجيل مرتكبيها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، المخالفات المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
- التملص من الوعاء ودفع الضرائب 3 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2022 م
- الممارسات التدليسية والتصريحات في المجال الجبائي والجمركي والتجاري تحويل الامتيازات الجبائية والجمركية والتجارية عن وجهتها، ممارسة الأنشطة التجارية حماية المستهلك وصحته،
- العمليات البنكية والمالية
- الإشهار القانوني،
- المساس بالاقتصاد الوطني
- وكذا المخالفات المتصلة بالأنشطة الجمركية التي تمس بالأمن والنظام العام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة".
"المادة 5 : يترتب على معاينة مخالفة من طرف المصالح المؤهلة المذكورة في المادة 2 أعلاه ، مباشرة إجراءات التسجيل الفوري وجوبالمرتكبها في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية".
"المادة 6 : يتعين على الهيئة مصدر طلب تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، مباشرة إجراءات شطبه الفوري منها، بعد تسوية وضعيته إزاء جميع الأسباب التي بررت تسجيله.
يترتب على شطب شخص معنوي من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية شطب ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة، طبقا للمادة 3 أعلاه".
"المادة 7 : تقوم الهيئة مصدر طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية بتبليغ الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بهذا الإجراء، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام، بعنوان مقر النشاط المصرح به.
يسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ إصدار طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية".
"المادة 8 : تكون البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية مؤمنة وسرّية، ولا يمكن تبليغها إلا للهيئات المؤهلة المذكورة في المادة 2 أعلاه".
"المادة 9 : تتولى المصالح المؤهلة للمديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- القيام، بناء على طلب الهيئات المؤهلة، بتسجيل وشطب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مرتكبي مخالفات التشريع والتنظيم الجبائي والتجاري والجمركي والبنكي والمالي،
- القيام، بناء على طلب الهيئات المؤهلة، بتسجيل الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين، في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية إنشاء قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية وتحيينها وإدارتها،
- حفظ المعطيات على دعائم مغناطيسية ومادية،
- وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، تحت تصرف الإدارات والهيئات والمؤسسات المؤهلة
- إعلام كل شخص طبيعي أو معنوي بوضعيته تجاه البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
- اتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيئ أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة المتعلقة بالبطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ضمان الأمن المادي لقاعدة معطيات البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ضمان أمن وإدارة الوصول إلى البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.
تحدد إجراءات التسجيل والشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية وكذا الكيفيات التقنية لتسييرها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 13-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.