قرار مؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 18-63 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 8 يوليو سنة 2021 م القرار إلى تحديد كيفيات وضع حيز التطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه.
الفصل الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
إجراء المنع : هو منع استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك المتخذ بصفة احتياطية مؤقتة الذي تطلبه المصالح المؤهلة، وتصدره السلطة المختصة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار.
المتعاملون الممنوعون : المتعاملون الممنوعون من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 3
فتح المادةالأشخاص المعنيون بإجراء المنع هم المتعاملون المرتكبون للأفعال المذكورة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-63 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2018 و المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 340 مكرر 2 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، تستثنى من إجراء المنع، البضائع المرسلة أو التي هي محل توطين بنكي، قبل تاريخ اتخاذ إجراء المنع.
المادة 5
فتح المادةيجب تبليغ المديرية المكلفة بالتحقيقات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك دون أجل، عند معاينة أي فعل من الأفعال المذكورة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18-63 المؤرخ في 13 فبراير سنة 2018 والمذكور أعلاه، من أجل الدراسة والشروع المحتمل في إجراء المنع.
المادة 6
فتح المادةيقرر إجراء المنع من طرف المديرية المكلفة بالتحقيقات الجمركية، بناء على طلب من :
– المديرين الجهويين للجمارك أو رؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة أو مصالح جمركية أخرى مؤهلة، 27 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2021 م
– سلطة عمومية،
– المديرية العامة للضرائب بعد تسجيل المتعامل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
الفصل الثالث — معالجة طلبات المنع من استخدام النظام المعلوماتي للجمارك وآثار المنع
المادة 7
فتح المادةترسل المصالح المختصة المذكورة في المادة 6 أعلاه، طلب إجراء المنع إلى المديرية المكلفة بالتحقيقات الجمركية، التي تقوم بعد الدراسة وحسب الحالة بما يأتي:
– الشروع في إجراء المنع ضد المتعامل المعني، باتباع المراحل الآتية :
• إعداد مقرر منع استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك،
• تسجيل المتعامل في التطبيق المكرس لهذا الغرض في النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك،
• إعلام المتعامل المعني بإجراء المنع مع ذكر سبب إجراء المنع والمصلحة التي طلبته وكذا شروط رفع هذا الإجراء.
– طلب إجراء تحقيق تكميلي أو تقديم معلومات إضافية،
– رفض مبررمع إرجاع الطلب.
المادة 8
فتح المادةينجرّ عن قرار المنع بالنسبة للمتعامل المعني، على الخصوص، وقف العمليات الآتية :
– اكتتاب التصريحات الموجزة للحمولة،
– اكتتاب تصريحات تحويل البضائع إلى المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة،
– اكتتاب التصريحات الجمركية أو مراقبتها، تحت أيّ نظام جمركي كان،
– رفع البضائع المصرح بها التي لم يمنح لها بعد سندات الرفع،
– تصحيح الأسماء المدونة على تصريحات الحمولة لصالح متعاملين آخرين، إذا ثبت أن البضائع المعنية هي ملك للمتعامل الممنوع من استخدام النظام المعلوماتي للجمارك،
– الاستفادة من الرخص والاعتمادات الممنوحة، بعنوان التسهيلات الجمركية، إلى غاية رفع إجراء المنع.
الفصل الرابع — طرق الطعن ورفع إجراء منع استخدام النظام المعلوماتي للجمارك.
المادة 9
فتح المادةترسل الطعون المعدة من طرف المتعاملين بخصوص إجراءات المنع إلى مصالح الجمارك التي طلبت اتخاذ هذه الإجراءات، من أجل الدراسة والإرسال إلى المصالح المعنية في أجل لا يتعدى خمسة عشر(51) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمها.
ترسل الطعون المدروسة والمدعّمة بتقارير مفصلة في الأجل المذكور أعلاه، إلى المديرية المكلفة بالتحقيقات الجمركية لاتخاذ المقرر في أجل ثمانية (8) أيام.
ترسل الطعون مباشرة إلى المديرية المكلفة بالتحقيقات الجمركية فيما يخص طلبات المنع التي بادرت بها هذه الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على مصالح الجمارك التي طلبت اتخاذ إجراءات المنع، إعلام المديرية المكلفة بالتحقيقات الجمركية، فور تسوية المتعاملين المعنيين لوضعيتهم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب أن يكون التقرير المرسل لهذا الغرض مسببا ويلحق بالوثائق المثبتة لتسوية المتعامل لوضعيته.
المادة 11
فتح المادةيتم رفع إجراء المنع لعدم الرد على الاستدعاءات المتكررة لإدارة الجمارك بعد حضور المتعاملين المعنيين لاستكمال المعلومات أو تقديم الوثائق المطلوبة من طرف مصالح الجمارك.
المادة 12
فتح المادةيخضع إعداد وتبليغ وتنفيذ مقرر رفع المنع لنفس الشروط السارية على إجراء المنع.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يتم إعداد طلب إجراء المنع ومقرر المنع وكذا طلب رفع المنع ومقرر الرفع طبقا للنماذج 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك طلب مباشرة إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك (طبقا لأحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تطبيق المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه) الرقم : ........................... في .................... ب .......................
السيد مدير التحقيقات الجمركية الموضوع : طلب مباشرة إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة للجمارك.
طبقا لأحكام القرار المذكور أعلاه، لا سيما المادة 7 منه، يشرفني أن أقدم لكم طلب مباشرة إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، ضد المتعامل : ................................... مقر الشركة : .................................
رقم التعريف الجبائي : ......................... (إضافة معلومات أخرى)، الذي ارتكب الفعل أو الأفعال المذكورة في المادة 3 من القرار المذكور أعلاه (تفاصيل).
إمضاء وختم المسؤول المؤهل الوثائق المرفقة :
– تقرير،
– كشف المعلومات اليومي،
– محضر،
– وثائق أخرى.
الملحق 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك (طبقا لأحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تطبيق المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه) مقرر رقم ......... مؤرّخ في ................. يتضمن مباشرة إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك إنّ مدير التحقيقات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحساب الشركة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-63 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، والمتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تطبيق المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه،
– وبمقتضى الطلب رقم ................... المتعلق بمباشرة إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتتم مباشرة إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك ضد المتعامل : ...........................
رقم التعريف الجبائي : ...................................... المقر : ..........................................
المادة 2
فتح المادةينجم عن هذا المقرر، خصوصا، توقيف العمليات المذكورة في المادة 8 من القرار المذكور أعلاه، بالنسبة للمتعامل المعني.
المادة 3
فتح المادةيبلغ هذا المقرر للمتعامل المعني.
المادة 4
فتح المادةيحق للمتعامل المعني تقديم طعن لدى المسؤول الذي طلب مباشرة إجراء المنع من أجل الدراسة، طبقا للقرار المذكو أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيدخل هذا المقرر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
مدير التحقيقات الجمركية الملحق 3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك (طبقا لأحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه) الرقم : ........................... ب......................... في ...........................................
السيد مدير التحقيقات الجمركية الموضوع : طلب مباشرة إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة للجمارك.
المرجع : طلب رفع إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة للجمارك.
طبقا لأحكام القرار المذكور أعلاه، لا سيما المادة 13 منه، يشرفني أن أقدم لكم طلب رفع إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك الذي تم اتخاذه ضد المتعامل : ................................................ المقر : ...........................................
رقم التعريف الجبائي : ................................ (إضافة معلومات أخرى)، طبقا للطلب المشار إليه في المرجع. وذلك بعد قيام هذا المتعامل بتسوية وضعيته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (تفاصيل).
إمضاء وختم المسؤول المؤهل الوثائق المرفقة :
– تقرير،
– قرار قضائي،
– مقرّر مصالحة،
– اكتتاب التزام مكفول،
– وثائق أخرى.
الملحق 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للجمارك (طبقا لأحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تطبيق إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه) مقرر رقم ............ مؤرّخ في .................... يتضمن رفع إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة للجمارك إنّ مدير التحقيقات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-84 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحساب الشركة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-63 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018 والمتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 13 شوّال عام 1442 الموافق 25 مايو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تطبيق المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وكذا كيفيات رفعه،
– وبمقتضى الطلب رقم ................... المتعلق برفع إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرفع إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك ضد المتعامل : .................................
رقم التعريف الجبائي : ..................................................................... المقر : ...............................................................................
المادة 2
فتح المادةيلغى المقرر رقم ..................... المؤرّخ في ....................... والمتضمن مباشرة إجراء المنع من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك ضد المتعامل المعني.
المادة 3
فتح المادةيبلغ هذا المقرر للمتعامل المعني.
المادة 4
فتح المادةيدخل هذا المقرر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.
مدير التحقيقات الجمركية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.