ج.ر عدد 9 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (50)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 13-88 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة”………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفي ذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفي ات تنظيم وتسيير البطاقي ة الوطني ة لمرتكبي أعم ال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظي مات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة……………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-85 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يعدّل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر……………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-89 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1434 الموافق 9 فبراير سنة 2013، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا……………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عنابة……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التّجارة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة الجزائر - سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………………………………… 12

29 ربيع الأول عام 1434 ه 09 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 فبراير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التش ريع والتنظ يم للضم ان الاجتم اعي في المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الشرقية………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للغرفة الوطنية للصّناعة التقليدية والحرف……………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات……………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرة النّقل في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير مراقبة الجودة وقمع الغش بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين عميد كلية الطب بجامعة الجزائر ……………………………………………………………………………………………………………………………….1 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………… 15

4 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 10 فبراير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………… 15 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، تتضمّن التّعيين بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء……………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات…………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………. 17 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر اليود للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف ومدته ومحتوى برنامجه……………………. 20 قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها……………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية…………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمياه الحموية………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة……………………………………… 27 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس………. 27

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 13-88 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني “ بعد الوفاة”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يم نح وس ام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق ال وطني “ب عد ال وفاة” لل سيد محمد لمين لحمر. المادة 2 : ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرس وم تنفيذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطني ة لمرتكب ي أعم ال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 تنظيميّة
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-87 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، لا سيما المادة 41 منه المؤسسة لقانون الإجراءات الجبائية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، لا سيما المادة 13 منه، المعدلة والمتممة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13، المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشرك ة، التي تدعى في صلب النص “البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش”. المادة 2 : البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش هي قاعدة معطيات ممركزة للمعلومات المتعلقة بمرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة. يتم تزويد هذه البطاقية من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وبنك الجزائر. 10 فبراير سنة 2013 م المادة 3 : يسجل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش كل شخص طبيعي أو معنوي ارتكب مخالفة خطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا الذي لم يقم بالإيداع القانوني لحسابات الشركة. عندما ترتكب المخالفة من طرف شخص معنوي، يمتد هذا التسجيل إلى ممثليه القانونيين. المادة 4 : تعدّ مخالفات خطيرة يترتب عنها تسجيل مرتكبيها في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، المخالفات المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
  • التملص من الوعاء ودفع الضرائب،
  • المناورات التدليسية والتصريحات في المجال الجبائي والجمركي وكذا التجاري،
  • تحويل الامتيازات الجبائية والجمركية والتجارية عن وجهتها،
  • ممارسة الأنشطة التجارية،
  • حماية وصحة المستهلك،
  • العمليات البنكية والمالية،
  • الإشهار القانوني،
  • المساس بالاقتصاد الوطني. تحدد المخالفات المذكورة أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعدل. المادة 5 : يترتب عن معاينة المصال ح المؤه لة قانونا لمخالفة خطيرة، إجبارية إجراء التسجيل الفوري لمرتكبها ف ي البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. المادة 6 : يتعين على الإدارة أو المؤسسة مصدر تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، المباشرة في إجراءات شطبه الفوري منها، تبعا لتسوية وضعيته إزاء مجموع الأسباب التي بررت تسجيله. يترتب عن شطب أي شخص معنوي من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، شطب ممثليه القانونيين المسجلين بهذه الصفة. المادة 7 : تقوم الإدارة أو المؤسسة، مصدر التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش بتبليغ الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بهذا الإجراء، في أجل خمسة عشر (15) يوما، بعنوان مقر النشاط الذي صرّح به.

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م يسري هذا الأجل اعتبارا من تاريخ إمضاء طلب التسجيل أو الشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. المادة 8 : البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش مؤمنة وسرية. ولا يمكن تبليغها إلا للأشخاص المؤهلين. يتعين على كل شخص يمكنه الاطلاع على البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، الحرص على الاستخدام القانوني للمعلومات التي تتضمنها وحمايتها. المادة 9 : تتولى مصالح المديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. وتكلف بما يأتي :

  • إجراء تسجيل وشطب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا الذين لم يقوموا بالإيداع القانوني لحسابات الشركة،
  • إنشاء قاعدة المعطيات الممركزة للبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش وتحيينها وإدارتها،
  • حفظ المعطيات على دعائم مغناطيسية ومادية،
  • وضع المعطيات المحينة للبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، تحت تصرف الإدارات والهيئات والمؤسسات المؤهلة،
  • إعلام كل شخص طبيعي أو معنوي بوضعيته تجاه البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
  • اتخاذ التدابير التي تسمح بتفادي كل استخدام سيء أو تدليسي لوثائق ودعائم المعلومة المتعلقة بالبطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
  • ضمان الأمن المادي لقاعدة معطيات البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش،
  • ضمان أمن وإدارة الوصول إلى البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. تحدد إجراءات التسجيل والشطب من البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش وكذا الكيفيات التقنية لتسييرها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالعدل. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-85 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول ع ام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال ع ام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدّد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمّم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 الذي يحدّد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا و/ أو تجاريا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدّم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد. يحدّد نموذج طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية في الملحق بهذا المرسوم”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بالوثائق الآتية : بالنسبة للشخص الطبيعي :

  • الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،
  • نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب،
  • شهادة عدم الإخضاع للضريبة المصفاة،
  • نسخ ة مصادق عليها من شهادة الاستيف اء إزاء الصن دوق الوطني للعمال الأج راء و/ أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء. بالنسبة للشخص المعنوي :
  • الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،
  • نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو الوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب،
  • نسخة مصادق عليها من شهادة إيداع حسابات الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
  • شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة،
  • نسخة مصادق عليها من شهادة الاستيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء”. المادّ ة 4 : تعدل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 5 : ي ودع طل ب الإعف اء من الحق وق الجمركية المستوف ي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، بالنسبة للبضائع 10 فبراير سنة 2013 م المستوردة للبيع على حالتها لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تحيله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية للتأشيرة. بالنسبة للبضائع المستوردة من طرف المنتجين، تودع طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية لدى المديرية الولائية للتجارة التي تمنح التأشيرة. تسحب طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية المؤشر عليها، لدى مديرية التجارة للولاية المعنية. تحدد أحكام هذه المادّة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلّف بالتجارة”. المادّ ة 5 : تعدل أحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 6 : بعد دراسة الملف طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الولائية للتجارة أو المديرية الجهوية للتجارة المعنية، حسب الحالة، تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب”. المادّة 6 : تتمّم أحكام المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 10 م ارس سنة 2010 والم ذك ور أعلاه، في آخرها، كما يأتي : “المادّة 9 : ……………………………………………….. يجب ألا يتج اوز الف رق بين قيمة المواد المستوردة والمصرح بها ف ي طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية نسبة 5 % .” المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 10 فبراير سنة 2013 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne Répuplique وزارة التجارة طلب الإعفاء من DOUANE DE DROITS DES رقم السجل التجاري : : commerce de registre du N° المسلم من طرف du l’antenne par Délivré فرع مركز السجل التجاري : de CNRC ل : رقم التعريف الجبائي : : fiscal d’identifiant N° الوزن الصافي : : net Poids التسليم على ظهر الباخرة أو départ ou FOB Valeur عند الخروج من المعمل : : usine الشحن : : Frêt بلد المنشأ : : d’origine Pays بلد المصدر : : provenance de Pays مكان مخصص للإدارة (المديرية الجهوية للتجارة) تأشيرة المدير الجهوي أو الولائي للتجارة : الصلاحية من : : du Validité إلى : : Au commerce du Ministère الحقوق الجمركية FRANCHISE DE DEMANDE الاسم أو التسمية : sociale raison ou Nom الاجتماعية : الهاتف : : Téléphone الفاكس : : Fax التلكس : : Télex العنوان : : Adresse de commerciale Désignation الاسم التجاري للبضاعة : : marchandise la رقم البلد التعريفي الفرعي sous-position la de N° : tarifaire ختم وتوقيع المستورد l’importateur de signature et Cachet L’ADMINISTRATION A RESERVEÉ PARTIE commerce( du régionale )Direction : commerce du wilaya de ou régional directeur du Visa رقم : : N° تاريخ التسجيل : d’enregistrement…………. Date

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-89 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1434 الموافق 9 فبراير سنة 2013، يع دل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره تسعة وعشرون مليارا وعشرة ملايين دينار 29.010.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون دينار 35.520.000.000( دج) مقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. 10 فبراير سنة 2013 م الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2013 اعتماد دف ع قدره تسعة وعشرون مليارا وعشرة ملايين دينار 29.010.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون دينار 35.520.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1434 الموافق 9 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات 29.010.000 35.520.000 غير متوقعة المجموع 29.010.000 35.520.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 6.510.000 13.020.000
  • المخططات البلدية 22.500.000 22.500.000 للتنمية المجموع 29.010.000 35.520.000

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى رؤس اء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • ن ور ال دين ب ومش اش، بدائ رة تيمق اد في ولاية باتنة،
  • أعمر ش اوش، بدائرة ت يزي غنيف في ولاية تيزي وزو،
  • نور الدي ن كواشي، بدائرة قمار في ولاية الوادي،
  • رش يد بنع ابد، بدائرة عين الطويل ة في ولاية خنشلة،
  • عبد الع زيز بوع ون، بدائرة ق رارم قوق ة في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد سعيد بوبكر، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد القادر بن حجوجة، بصفته رئيسا لديوان وزي ر التهيئة العم ران ية والبيئة - سابق ا، لإحالته على التّقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محم د فت وحي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية برج بوعري ريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محم د السع يد باشط ارزي، بصفته محافظا للغابات في ولاية عنابة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة حسين ة ج ادون، بصفته ا مدي رة للتنظ يم والشؤون القانونية بوزارة التّج ارة، لإحالته ا على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد نور الدين لعور، بصفته نائب مدير للتحقيقات الخصوصية بمديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الطب بجامعة الجزائر - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد موسى أرادا، بصفته عميدا لكل ية الطب بجامعة الجزائر - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد أكلي حمامي، بصفته مفتشا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد ن وار بوروبة، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد المجيد سعدود، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 فبراير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد ن ور الدين غ المي، بصفته مدي را للتعمير والبن اء في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر التش ريع والتنظ يم للضمان الاجتماعي في المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد أحمد حلفاوي، بصفته مديرا للتشريع والتنظيم للضمان الاجتماعي في المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والضمان الاجتماعي - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدات والسّ ادة الآت ية أسم اؤهم بوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • شريف ة بن زه رة، بصفته ا مدي رة للتخطيط والتنمية،
  • بن عمر رحال، بصفته مديرا للتنظيم والوثائق،
  • رشيد بوعكاز، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • جمال فورار، بصفته نائب مدير للأم والطفل،
  • رشيدة فرحات، بصفتها نائبة مدير لتقييس الوسائل وتقويم الأنشطة والتكاليف،

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م

  • نصيرة بومعيزة، بصفتها نائبة مدير للنشاط الصحي في الأوساط الخاصة،
  • أمينة بودوخة، بصفتها نائبة مدير للمنازعات،
  • عمر والي، بصفته نائب مدير لبرامج السّكان،
  • مق ران أقرانيو، بصفته نائب مدي ر للميزانية والمحاسبة،
  • طيب زوبير عاجب، بصفته نائب مدير للوقاية في الوسط التربوي،
  • حياة موساوي، بصفتها نائبة مدير للاستعجالات وأنشطة العلاج الجوارية،
  • مصطفى عبد العزيز، بصفته ن ائب مدير لمتابعة التعاقد،
  • غنية مربوط، بصفتها نائبة مدير للأمراض المتنقلة ونظافة الوسط،
  • رابح بوهينوني، بصفت ه ن ائب مدير للتكوين المتواصل،
  • لوناس بوخالفة، بصفته نائب مدي ر للوثائق والأرشيف،
  • جميلة نايت مرزوق، بصفتها نائبة مدير لمراقبة التسيير،
  • محند عبدي، بصفت ه ن ائب مدي ر للوسائل العامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة والآنس ة والسّيد الآت ية أسماؤهم ب وزارة الصّح ة والسّ ك ان وإصلاح المستشفي ات، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • نصيرة كداد، بصفتها مديرة للسّكان،
  • حمو حافظ، بصفته مديرا للصيدلة،
  • عزي زة طاهر بوشات، بصفته ا نائب ة مدير للتنظيم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد مروان بن عوالي، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد حمادي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد القادر صالح الدين قنار، بصفته مديرا للمصالح الصحية بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الشرقية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة مليكة رحال، بصفتها مديرة عامة للمركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الشرقية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد رشيد شلوفي، بصفته مفتشا بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للغرفة الوطنية للصّناعة التقليدية والحرف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد خالد بن حاج الطاهر، بصفته مديرا عاما للغرفة الوطنية للصّناعة التقليدية والحرف.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد حسين كنوش، بصفته مديرا عاما للرياضة بوزارة الشباب والرياضة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد يوسف حركات، بصفته رئيسا لديوان وزير الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة يمينة أوبوزار، زوجة سكات، بصفتها رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتص ادي والاجتماعي، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد إلياس محي الدين، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 10 فبراير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية الشلف :

  • دائرة بوقادير : أعمر شاوش. ولاية الأغواط :
  • دائرة أفلو : عبد العزيز بوعون. ولاية بسكرة :
  • دائرة سيدي خالد : نور الدين كواشي،
  • دائرة مشونش : رشيد بن عابد. ولاية غرداية :
  • دائرة متليلي، نور الدين بومشاش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد حمداني بلبيض، أمينا عاما للوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرة النّقل في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تعيّن الآنسة سامية موالك، مديرة للنّقل في ولاية تيبازة.

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سن ة 2013 يعيّن السّيد نور الدين مشري، نائب مدير لمرابط الخيل بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تعيّن السّيدة مليكة مزياني، نائبة مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد فتوحي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تلمسان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير مراقبة الجودة وقمع الغش بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سن ة 2013 يعيّن السّيد نور الدين لعور، مديرا لمراقبة الجودة وقمع الغش بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للتّجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سن ة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتّجارة في الولايتين الآتيتين :

  • عبد الكريم كل، في ولاية برج بوعريريج،
  • قادة عجابي، في ولاية عين الدفلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين عميد كلية الطب بجامعة الجزائر .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناي ر سنة 2013 يعيّن السّيد صلاح الدين بن ديب، عميدا لكلية الطب بجامعة الجزائر .1 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد الربيع ڤواس، رئيسا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد نوار بوروبة، مفتشا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السّكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد المجيد سعدود، نائب مدير لتقييم المؤسسة بوزارة السّكن والعمران. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، تتضمّن التّعيين بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تعيّن السّيدة والآنسة والسّيد الآتية أسماؤهم بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات :
  • حمو حافظ، مديرا عاما للصيدلة والتجهيزات الصّحية،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه

  • نصيرة كداد، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • ع زيزة طاهر بوشات، نائبة مدير للمصادقة على التجهيزات الصّحية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تعيّن السّيدات والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات :
  • سعيد مكاوي، مدير دراسات،
  • أمينة بودوخة، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • سعاد لطيف، مفتشة،
  • مقران أقرانيو، مفتشا،
  • رشيد بوعكاز، مفتشا،
  • عمر والي، مديرا للسكان،
  • شريفة بن زهرة، مديرة للدراسات والتخطيط،
  • بن اعمر رحال، مديرا للتنظيم والمنازعات والتعاون،
  • جمال فورار، مديرا للوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة،
  • رشيدة فرحات، مديرة للتجهيزات الصحية،
  • نصيرة بومعيزة، نائبة مدير للنشاطات الصحية الخاصة،
  • طيب زوبير عاجب، نائب مدير لبرامج علاج حديثي الولادة والطفولة والمراهقة والشباب،
  • حياة موساوي، نائبة مدير لبرامج علاج الأشخاص البالغين والأشخاص المسنين،
  • مصطفى عبد العزيز، نائب مدير للضبط والتموين بالتجهيزات الصحية،
  • غنية مربوط، نائبة مدير للصحة الإنجابية والتنظيم العائلي،
  • رابح بوهينوني، نائب مدير للدراسات والأبحاث والتحاليل،
  • لوناس بوخالفة، نائب مدير لاستراتيجيات وبرامج السّكان،
  • جميلة نايت مرزوق، نائبة مدير للتخطيط،
  • محند عبدي، نائب مدير للتنظيم. 10 فبراير سنة 2013 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 ين اير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد القادر صالح الدين قنار، مفتشا عاما بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تعيّن السّيدة مليك ة رحال، مدي رة عامة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد رشيد شلوفي، مديرا عاما للديوان الوطني للسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسم اؤهم مدي رين للسياح ة والصّناع ة التقليدي ة في الولايات الآتية :
  • عبد السلام منصور، في ولاية باتنة،
  • محمد بوسحاب، في ولاية بشار،
  • عمار سلمي، في ولاية البويرة،
  • واسيني مختاري، في ولاية المسيلة.

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد مخت ار بواودين ة، مدي را عاما للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيسة دراس ات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 تعيّن السّيدة أمال عدروش، رئيسة دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة 2011، يجعل منهج تحديد مؤشر اليود للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 و المتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية للزبدة و كيفيات وضعها للاستهلاك،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 الذي يحدد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سن ة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد مؤشر اليود للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد مؤشر اليود للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1432 الموافق 21 غشت سنة .2011 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد مؤشر اليود للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني و النباتي 1 - التعريف مؤشر اليود: كمية أحادي كلورور اليود، المعبر عنها ب غرام من اليود، الممتصة ب 100 غ من المنتوج في الظروف العملية المبينة في هذا المنهج.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه 2 - المبدأ إضافة محلول أحادي كلورور اليود لعينة مأخوذة للتجربة في خليط مركب من حمض الأسيتيك و رباعي كلورور الكربون . بعد مرور مدة من التفاعل، يتم إرجاع فائض أحادي كلورور اليود بإضافة محلول إيودور البوتاسيوم و الماء و معايرة اليود المحرر بمحلول معاير من تيو سولفات الصوديوم. 3 - الكواشف يجب أن تكون جميع الكواشف المستعملة ذات نوعية تحليلية. يجب أن يكون الماء المستعمل ماء مقطرا أو ذا نقاوة مكافئة على الأقل. 3 . 1 - إيودور البوتاسيوم، محلول في 100 غ / لتر، خال من اليود الحر أو اليودات. 3 . 2 - صمغ النشاء، يخلط 5 غ من النشاء قابل للذوبان مع 30 مل من الماء. يضاف 1000 ملل من الماء المغلي لهذا الخليط ويترك ليغلي لمدة ثلاث (3) دقائق. 3 . 3 - تيو سولفات الصوديوم، محلول معاير 0,1 ن. 3 . 4 - حمض الاسيتيك، قابل للتبلور، خال من الإيثانول و المواد المؤكسدة. 3 . 5 - رباعي كلورور الكربون، خال من المواد المؤكسدة. الملاحظة 1 : التحقق من عدم وجود المواد المؤكسدة في كل الكواشف 3( . )4 و(3 . )5 برج 10 ملل من الكاشف مع 1 ملل من المحلول المشبع ل بيكرومات البوتاسيوم و 2 ملل من حمض السيلفوريك المركز الكتلة الحجمية 02°م = 1,84 غ ملل. يجب أن لا يظهر أي لون أخضر. 3 . 6 - أحادي كلورور اليود، محلول داخل خليط من حمض الأسيتيك / رباعي كلورور الكربون ( كاشف .)Wijs يتوفر هذا الكاشف و يتداول في التجارة، يمكن تحضيره بالطريقة الآتية : يوزن 9 غ من ثلاثي كلورور اليود (3lCI)، داخل قارورة زجاجية بنية سعتها 1500 ملل، و تذوب في خليط مركب من 700 ملل من حمض الاسيتيك القابل للتب لور(3 . )4 و 300 ملل من رب اعي ك لورور الكربون 3( . .)5 10 فبراير سنة 2013 م يؤخذ 5 ملل من المحلول و يضاف 5 ملل من محلول إيودور البوتاسيوم 3( . )1 و 30 ملل من الماء. يعاير اليود المحرر بمحلول تيو سولفات الصوديوم 3( . 3)، بوجود بضعة قطرات من صمغ النشاء 3( . )2 كمؤشر. يضاف 10 غ من اليود النقي مصعد مرتين إلى الكاشف و يذوبان تماما بالرج. يعاير اليود الحر كما في السابق. يجب أن تساوي هذه الكمية مرة واحدة و نصف من التحديد الأول. في حالة العكس، تضاف كمية قليلة من اليود النقي مصعد مرتين إلى أن تتجاوز الكمية قليلا حد مرة واحدة ونصف، لأنه يجب أن لا يبقى أي أثر لثلاثي كلورور اليود كون هذا الأخير يسبب تفاعلات ثانوية. يترك المحلول يترسب ثم يسكب السائل الشفاف في قارورة صفراء أو بنية. إذا حفظ المحلول في قارورة مسدودة بإحكام، بعيدا عن الضوء، يمكن استعماله لعدة أشهر. الملاحظة 2 :

  • إذا لم يكن بحوزتنا ثلاثي كلورور اليود، يمكن تحضير كاشف Wijs انطلاقا من أحادي كلورور اليود )ICl( بالطريقة الآتية :
  • يذوب 19 غ من أحادي كلورور اليود في 700 ملل من حمض الأسيتيك القابل للتبلور 3( . )4 و 300 ملل من رباعي كلورور الكربون.
  • بعد إضافة بضع ميليغرامات من اليود النقي مصعد مرتين، يعاير اليود الحر كما هو مبين في السابق. يخفف إذا اقتضى الأمر بالخليط المذوب الخاص إلى أن ي وافق 5 ملل من الكاشف، حوالي 10 ملل من تيوسولفات الصوديوم 3( . .)3 يجب أن يحدد التركيب الصحيح للكاشف حسب طريقة العمل الآتية : أ - يدخل 50 ملل من محلول حمض الكلوريدريك بنسبة 50 % (ح/ح) و 50 ملل من رباعي كلورور الكربون في قنينة ذات عنق عريض، سعتها 250 ملل تقريبا مجهزة بغطاء زجاجي مصقول. يضاف 25 ملل بالضبط من كاشف Wijs المحضر انطلاقا من أحادي كلورور اليود ثم يخلط .

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م يعاير اليود المتواجد في الطبقة أحمر- بنفسجي لرباعي كلورور الكربون بمحلول إيودات البوتاسيوم 0,04 ن، مع الرج بعناية إلى أن تصبح الطبقة غير ملونة. إذا كانت طبقة رباعي كلورور الكربون غير ملونة في الأصل، يعني هذا أن كاشف Wijs لا يحتوي على اليود الحر و عليه فإن نسبة اليود / الكلور أصغر من 1 ففي هذه الحالة، يجب أن تضاف إلى 25 ملل من المحلول المحضر لكاشف Wijs كمية من اليود النقي مصعد مرتين الذي يسمح بإظهار اللون أحمر - بنفسجي. تحسب بعد ذلك كمية اليود اللازمة لمجمل كاشف Wijs وإذابتها في هذا المحلول . إعادة العملية مرة أخرى كما هو مبين سابقا ويعاير اليود الموجود في الطبقة أحمر - بنفسجي لرباعي كلورور الكربون بمحلول يودات البوتاسيوم 0,04 نظامية. ب) يدخل في قنينة ثانية ذات عنق عريض سعتها حوالي 250 ملل مجهزة بغطاء زجاجي مصقول، 25 ملل بالضبط من كاشف Wijs يحتوي بكفاية على اليود. يضاف 15 ملل من محلول إيودور البوتاسيوم إلى 150 غ / ل و حوالي 150 ملل من الماء. يرج و يعاير اليود المحرر بواسطة محلول من تيو سولفات الصوديوم 3( . )3 ككاشف. يرج بشدة في نهاية المعايرة. الحساب : اليود ح 1 ن 1 + ح 2 ن 2

الكلور ح 1 ن 1 - ح 2 ن 2 حيث : ح 1 : هو الحجم، بالميليلتر، لمحلول تيو سولفات الصوديوم 3( . )3 المستعمل لتحديد اليود ل أحادي كلورور اليود. ح 2 : هو الحجم، بالميليلتر لمحلول إيود البوتاسيوم 0,04 ن المستعمل لتحديد اليود الحر. ن 1 : هي النظامية الدقيقة لمحلول تيو سولفات الصوديوم 3( . )3 المستعمل. ن 2 : النظامية الدقيقة لمحلول إيود البوتاسيوم المستعمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 يجب التذكير بالحالة التي يكون فيها الأمر متعلقا فقط بالتحقق ما إذا كان كاشف Wijs يحتوي حقيقة على زيادة طفيفة من اليود، يمكن التوقف عند المعايرة المبينة في النقطة (أ) لطريقة العمل . في اللحظة التي يتلون فيها رباعي كلورور الكربون سواء مباشرة بعد إضافة 25 ملل من كاشف Wijs لمحلول حمض الكلوريدريك و رب اعي الكربون، أو بعد ذوبان كمية كافية من اليود مصعد مرتين في كاشف Wijs من المؤكد أن النسبة المراد تحديدها أكبر بكثير من الواحد .1 4 - التجهيزات الأجهزة المتداولة في ا لمخبر، ولا سيما : 4 . 1 - ملعقة مخبرية زجاجية، سعتها مناسبة للعينة المأخوذة للتجربة. 4 . 2 - قارورات ذات عنق عريض، مجهزة بأغطية مصقولة (على سبيل المثال قنينات زجاجية ذات مؤشر اليود)، سعتها 250 ملل تقريبا. 4 . 3 - أنبوب زجاجي مزود بصنبور سعته 50 ملل مدرج ب 0,1 ملل. 4 . 4 - ماصات، من 20 و 25 ملل. 4 . 5 - ميزان تحليلي. الملاحظة 3 : يجب أن تكون الأجهزة نقية و جافة تماما. 5 - أخذ العينات يتم تحضير العينة المأخوذة للتجربة للمواد الدسمة ذات الأصل الحيواني والنباتي في شروط ملائمة. 6 - طريقة العمل 6 . 1 - العينة المأخوذة للتجربة تتغير كتلة العينة المأخوذة للتجربة بالطريقة الآتية، حسب مؤشر اليود المفترض. مؤشر اليود المفترض العينة المأخوذة للتجربة بالغرام أصغر من 5 3,00 5 إلى 20 1,00 21 إلى 50 0,40 51 إلى 100 0,20 101 إلى 150 0,13 151 إلى 200 0,10

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه تذوب العينة إذا اقتضى الأمر في درجة حرارة 10 °م تقريبا فوق نقطة الانصهار و ترشح في درجة الحرارة هذه على ورق من أجل الترشيح السريع و الذي وضعنا عليه 4 غ من سولفات الصوديوم المجفف و 1 غ من مساعد الترشيح. يجب أن تكون الرشاحة شفافة تماما. 6 . 2 - التحديد يجب أن يجرى التحديد في درجة حرارة المحيط. توزن العينة المأخوذة للتجربة بتقريب 0,001 غ في ملعقة مخبرية زجاجية 4( . )1 تدخل في قارورة ذات 250 ملل .)2.4( يضاف 15 ملل من رباعي كلورور الكربون 3( .)5. لإذابة المادة الدسمة. يضاف بالضبط 25 ملل من كاشف 3( . )6 Wijs مع الغلق و الرج بلطف و وضع القارورة في مكان مظلم. بالنسبة للمنتوجات التي لها مؤشر اليود أقل من 150، تترك القارورة في مكان مظلم لمدة ساعة واحدة، أما بالنسبة للمنتوجات التي لها مؤشر اليود أكبر من 150 والأخرى المضاعفة أو التي تعتبر مؤكسدة، تترك القارورة لمدة ساعتين. بعد هذه المدة، يضاف 20 ملل من محلول إيودور البوتاسيوم. 3( . )1 و 150 ملل من الماء. يعاير المحلول من تيوسولفات الصوديوم 3( . )3 إلى أن يزول اللون الأصفر الناتج عن اليود. يضاف بضع قطرات من صمغ النشاء 3( . )2 وتواصل عملية المعايرة حتى لحظة زوال اللون الأزرق بعد الرج بشدة. الملاحظة 4 من الممكن إجراء معايرة كمونية. إجراء تحديدين على نفس عينة التجربة. 6 . 3 - التجربة على بياض تجرى في نفس الوقت تجربة على بياض في نفس الشروط. 7 - التعبير عن النتائج 1.7 - طريقة الحساب و الصيغة مؤشر اليود يساوي : 12,69 ن 1 (ح 3 - ح 4) ك 10 فبراير سنة 2013 م حيث : ن 1 : هي النظامية الدقيقة لمحلول تيو سلفات الصوديوم 3( . )3 المستعمل، ح 3 : هو الحجم بالميليلتر لمحلول تيو سلفات الصوديوم 3( . )3 المستعمل للتجربة على بياض، ح 4 : هو الحجم بالميليلتر لمحلول ثلاثي سولفات الصوديوم 3( . )3 المستعمل للتحديد، ك : هي الكتلة بالغرام للعينة المأخوذة للتجربة. 2.7 التكرارية يجب أن لا يكون الفرق بين نتائج تحديدين أجريا في نفس الوقت أو بصفة سريعة الواحدة تلو الأخرى من طرف نفس المحلّل، أكثر من 0,4 وحدة مؤشر اليود. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف ومدته ومحتوى برنامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرس وم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أوالفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 الم ؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للسياحة، المعدّل والمتمّم،
  • و بمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية،

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م

  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 (الحالتين 2 و )3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف ومدّته ومحتوى برنامجه. الم ادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التك وين التكميلي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، الذي يحدد فيه لا سيما :
  • الرتبة المعنية،
  • عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21
  • مؤسسة التكوين المعنية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية. المادة 4 : تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. الم ادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. الم ادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل في رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : كل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد الحق في النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار. المادة 8 : تضمن المدرسة الوطنية العليا للسياحة التكوين التكميلي. الم ادة 9 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي أو متواصل، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا. الم ادة 10 : تح دّد م دة التكوي ن التكميلي بتسعة (9) أشهر. المادة 11 : يلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي. يتم تفصيل محتوى البرنامج، من طرف المدرسة الوطنية العليا للسياحة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه الم ادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين خلال فترة التكوين النظري والتطبيقي سلك أساتذة المدرسة الوطنية العليا للسياحة و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : يتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل نهاية دورة التكوين، تربصا تطبيقيا مدته ثلاثة (3) أشهر، له علاقة بميدان نشاطهم، وهذا على مستوى إحدى المؤسسات الآتية :

  • الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية،
  • الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
  • غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
  • مؤسسات وتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف. ويعدون على إثره تقرير تربص تطبيقي. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. المادة 15 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع ذي صلة بالوحدات المدرّسة. المادة 16 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر يتم اختياره من بين أساتذة المدرسة الوطنية العليا للسياحة، ويض من أيضا متابعة إعدادها. المادة 17 : تحدد كيفيات تقييم دورة التكوين التكميلي، كما يأتي :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة : المعامل 1،
  • علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
  • ع لام ة م ناقشة مذكرة نه اي ة التك وين : المعامل .2 10 فبراير سنة 2013 م المادة 18 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدّلا عاما يساوي على الأقل 10 على .20 الم ادة 19 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي من طرف لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
  • السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة التكوينية. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه. الم ادة 21 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة التكوينية شهادة للموظفين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 22 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين في رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 وزير السياحة عن الأمين العام للحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه إسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف 1 / برنامج التكوين النظري : المدة ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 النصوص المسيرة لنشاطات الصناعة التقليدية 2 تدقيق نوعية منتوجات الصناعة التقليدية 3 المحافظة على تراث الصناعة التقليدية وحمايته الحجم الساعي الأسبوعي المعامل والحرف 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 4 مهام التفتيش ومراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية 3 سا 2 5 ترقية نشاطات الصناعة التقليدية 6 مناجمنت التكوين 7 مناهج التحقيق والإحصائيات 8 التحرير الإداري والمنهجية المجموع 2 / تربص تطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 1 22 سا 15 يتابع الموظفون في التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا، مدته ثلاثة (3) أشهر قبل نهاية دورة التكوين، له علاقة بميدان نشاطهم. قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1432 المواف ق 15 سبتمبر سنة 2011، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. إن وزير السياحة والصّناعة التقليدية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصّناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 11 منه،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 الذي يحدّد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. المادّة 2 : يبيّن في الملحق بهذا القرار عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصّناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. المادّة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة .2011 إسماعيل ميمون

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه 10 فبراير سنة 2013 م الملحق توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف غرف الصناعة التقليدية والحرف 1 أدرار 2 الشلف 3 الأغواط 4 أم البواقي 5 باتنة 6 بجاية 7 بسكرة 8 بشار 9 البليدة 10 البويرة 11 تامنغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية عدد المسجلين عدد المقاعد حسب كل غرفة 1753 21 3395 24 1142 20 2766 23 4835 27 7299 32 3778 25 1888 21 4076 26 2382 22 1499 20 1999 21 3723 25 2768 23 6627 31 9347 36 1989 21 4209 26 9522 37 1948 21 4563 27 1719 21 3284 24 2497 22 7570 33 3050 24

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة 10 فبراير سنة 2013 م غرف الصناعة التقليدية والحرف 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان المجموع الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 الملحق (تابع) عدد المسجلين عدد المقاعد حسب كل غرفة 3933 25 3968 25 2245 22 3344 24 4743 27 1003 20 1682 21 4808 27 1937 21 1911 21 775 20 883 20 2202 22 2124 22 1823 21 2936 23 3746 25 4545 27 951 20 1504 21 1551 21 2143 22 154385 1150

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 29 ربيع الأول عام 1434 ه قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 8 مارس سنة 2012 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-131 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها، أعضاء اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم :

  • محمد بشير كشرود، ممثل الوزير المكلّف بالسياحة، رئيسا،
  • حورية مداحي، ممثلة الوزير المكلّف بالتعمير،
  • حيزية رشاشوة، ممثلة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • عبد الكريم ساقو، ممثل الوزي ر المكلّف بالأشغال العمومية،
  • سميرة نتاش، ممثلة الوزير المكلّف بالبيئة،
  • عبد الرؤوف خالف، مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة المكلّفة بالسياحة،
  • نور الدين ناذري، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. ★ قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة التقنية للمياه الحموية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 48 م ن المرس وم التّنفيذيّ رقم 07-69 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، أعضاء في اللّجنة التقنية للمياه الحموية، السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم : 10 فبراير سنة 2013 م
  • نور الدين أحمد سيد، ممثل وزير السياحة والصّناعة التقليدية، رئيسا،
  • هج رسي ف اضلي، ممثل ال وزي ر المكلّف بالموارد المائية،
  • حسينة هلال، ممثلة الوزير المكلّف بالصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • عمر أيت وعراب، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • جمال دنداني، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
  • سامية عرار، ممثلة الوزير المكلّف بالماليّة،
  • رشيد طايبي، المدير العامّ للوكالة الوطنية للموارد المائية،
  • نور الدين ندري، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتنمية السياحة،
  • محمد بوغلالي، مدير المصالح الطبية بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج،
  • الفحشوش بارودي، رئيس قسم بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج. ★ قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء م جلس إدارة الديوان ال وطني لل سياح ة، كما يأتي :
  • السيد محمد بشير كشرود، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا خلفا للسيد عبد الناصر وردي. ………………. (الباقي بدون تغيير) ……………….

29 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 10 فبراير سنة 2013 م قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1433 الموافق 23 مايو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة المعدّل، كما يأتي :

  • السيد عبد الناصر وردي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة، رئيسا خلفا للسيد عبد الرؤوف خالف. …………… (الباقي بدون تغيير) …………… وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للتقييس. بموجب قرار مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، تحدّد القائم ة الاسمية لأعض اء المجلس ال وطني للتقييس، تطبيق ا لأحك ام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، كما يأتي :
  • جمال الدين شوتري، ممثل وزير الصناعة والمؤسس ات الصغي رة والمتوسط ة وت رق ية الاستثمار - رئيسا،
  • محمد الطيب أتروز، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • نهل ة خداش، ممثلة وزي ر الداخل ية والجماعات المحلية،
  • أرزقي حمزة، ممثل وزير المالية،
  • نوال لعمراني، ممثلة وزير الطاقة والمناجم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 27
  • نصر الدين بوجملين، ممثل وزير الموارد المائية،
  • كمال سعيدي، ممثل وزير التجارة،
  • آسي ا بش ري، ممثلة وزي ر الته يئة العمرانية والبيئة،
  • محمد بوعلام اللّه، ممثل وزير التربية الوطنية،
  • مرجاني مرجاني، ممثل وزير النقل،
  • فتيحة بن دين، ممثلة وزير الفلاح ة والتنمية الريفية،
  • باديس صنصال، ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • رشيدة أبركان، ممثلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • عمار صادمي، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • حسين حلوان، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • كمال حاج سعيد، ممثل وزي ر التك وين والتعليم المهنيين،
  • ياسين حموش، ممثل وزير السكن والعمران،
  • فريدة ديرامشي، ممثلة وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • بن زعرور شكري، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • معمر بوشقيف، ممثل الجمعية الجزائرية لترقية وحماية المستهلك،
  • علاش قاسي، ممثل جمعية حماية البيئة،
  • رشيد بن حمادي، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • بلعيد بوجلطي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • حميد يوسفي، ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
  • دحمان يدادن، ممثل الاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العامّ،
  • جنيدي بن داود، ممثل جمعية ترقية النجاعة البيئية والجودة في المؤسسة. يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 30 يونيو سنة 2008، الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الوطني للتقييس. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة