ج.ر عدد 59 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 2675,00 د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر 5350,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 15 سبتمبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-286 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق ميزانيّة تسيير الدولة. مرسوم رئاسي قم 04-287 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق ميزانيّة تسيير الدولة. مرسوم رئاسي رقم 04-288 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق ميزانيّة تسيير الدولة. مرسوم رئاسي رقم 04-289 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 04-290 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد في

13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمّن تحويل اعتماد في

13 سبتمبر سنة 2004، يتضمّن تحويل اعتماد في

13 سبتمبر سنة 2004، يتضمّن تحويل اعتماد إلى

13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى

مرسوم رئاسي رقم 04-291 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003.

مرسوم رئاسي رقم 04-292 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 المسماة “إيسوان “ (الكتل : 226 أ و 228 أ و 229 أ و 238 أ) للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ “و “سامسونغ كو. ل ت د” و “أرونج ناصو أويل وغاز ب “ف” و “إنكون أويل رفينري كو . ل ت د” من جهة أخرى. 42 مرسوم رئاسي رقم 04-293 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “تليوانيت” (الكتلتان : 102 أو 112) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد”

مرسوم رئاسي رقم 04 – 294 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قرن الشيخ” (الكتلة : 350) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد”.

مرسوم رئاسي رقم 04-295 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “مصاري - أقبلي” ( الكتل : 332 أو 341 31 و 339 11 و 337 أ1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “ر ف ي - د ي أ أ ج “ و “إديسون أنترناسيونال

مرسوم رئاسي رقم 04-296 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “بشار “ (الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و319 ب 1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال او إ ألجيري ( تيبا)” و “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س أ (سيبسا)”. 47

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 3 15 سبتمبر سنة 2004 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 04 – 297 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زوطي” (الكتلة : 431 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “بترو – كندا (دهر) إن ك “… 48 مرسوم رئاسي رقم 04-298 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 8 مايو سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “BP إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد” و “ستاتويل نورث أفريكا قاس أس” من جهة أخرى… 49 مرسوم رئاسي رقم 04-299 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت “ (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي “شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) و “ ب ت ت أ ب ألجيريا كومباني ليميتد” من جهة أخرى… 51 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 16 يونيو سنة 2004، يتضمن المصادقة على لوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي.. 52

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 04-286 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-30 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-32 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (172.500.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة واثنان وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (172.500.000 دج ) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 5 15 سبتمبر سنة 2004 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج 21-37 المصالح الموجودة في المختلفة. مجموع الاعتمادات الخارجية. العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة الخارج - العمل الدبلوماسي – المصاريف 112.500.000 مجموع القسم السابع 112.500.000 مجموع العنوان الثالث 112.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 112.500.000 مجموع الفرع الأول 112.500.000 المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون 112.500.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية. 60.000.000 مجموع القسم الثالث 60.000.000 مجموع العنوان الرابع 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 172.500.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه مرسوم رئاسي رقم 04-287 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، 15 سبتمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار وستمائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (1.638.494.000 دج ) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مليار وستمائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف دينار (1.638.494.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الدوائر الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الأيقال العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 54.200.000 مجموع القسم الرابع 54.200.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 7 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) الأرقام العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات. 240.000 مجموع القسم السادس 240.000 مجموع العنوان الثالث 54.440.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 54.440.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات…. 195.000.000 مجموع القسم الرابع 195.000.000 مجموع العنوان الثالث 195.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 195.000.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق أمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 41-34 مديرية تنسيق أمن الإقليم - تسديد النفقات …… 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 200.000 مجموع الفرع الأول 249.640.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني – تسديد النفقات. 212.000.000 مجموع القسم الرابع 212.000.000 مجموع العنوان الثالث 212.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 212.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - تسديد النفقات…… 90.000.000 مجموع القسم الرابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000 مجموع الفرع الثاني 302.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الحماية المدنية – تسديد النفقات. 75.000.000 مجموع القسم الرابع 75.000.000 مجموع العنوان الثالث 75.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.000.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 9 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية – تسديد النفقات……. 90.000.000 مجموع القسم الرابع 90.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000 مجموع الفرع الثالث 165.000.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 قصر الحكومة – تسديد النفقات. 360.000 مجموع القسم الرابع 360.000 مجموع العنوان الثالث 360.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 360.000 مجموع الفرع الرابع 360.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – تسديد النفقات. 6.700.000 مجموع القسم الرابع 6.700.000 مجموع العنوان الثالث 6.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.700.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية – تسديد النفقات. 17.300.000 مجموع القسم الرابع 17.300.000 مجموع العنوان الثالث 17.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.300.000 مجموع الفرع السادس 24.000.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للحرس البلدي – تسديد النفقات. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - تسديد النفقات ……. 23.000.000 مجموع القسم الرابع 23.000.000 مجموع العنوان الثالث 23.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.000.000 مجموع الفرع السابع 25.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. 766.000.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 11 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 12.600.000 مجموع القسم الرابع 12.600.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء. 6.800.000 مجموع القسم السادس 6.800.000 مجموع العنوان الثالث 19.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.400.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح القضائية – تسديد النفقات. 33.000.000 مجموع القسم الرابع 33.000.000 مجموع العنوان الثالث 33.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 33.000.000 مجموع الفرع الأول 52.400.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ( ) الأرقام العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 إدارة السجون - تسديد النفقات. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لإدارة السجون. 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 31-34 مؤسسات السجون - تسديد النفقات. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000 مجموع الفرع الثاني 34.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام…………… 86.900.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 15 سبتمبر سنة 2004 م الجزائرية / العدد 59 13 الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات….. الاعتمادات المخصصة (دج ) 59.500.000 مجموع القسم الرابع 59.500.000 مجموع العنوان الثالث 59.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 59.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للضرائب – تسديد النفقات. 120.000.000 مجموع القسم الرابع 120.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 120.000.000 مجموع الفرع الرابع 179.500.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للميزانية - تسديد النفقات…. 9.165.000 مجموع القسم الرابع 9.165.000 مجموع العنوان الثالث 9.165.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.165.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) ( الأرقام الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) الأبواب الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز – تسديد النفقات. 9.165.000 مجموع القسم الرابع 9.165.000 مجموع العنوان الثالث 9.165.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 9.165.000 مجموع الفرع السادس 18.330.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المفتشية العامة للمالية - تسديد …النفقات… 20.170.000 مجموع القسم الرابع 20.170.000 مجموع العنوان الثالث 20.170.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.170.000 مجموع الفرع السابع 20.170.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية.. 218.000.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 15 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) الأرقام العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات …… 17.000.000 مجموع القسم الرابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.000.000 مجموع الفرع الأول 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف…… 22.000.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج الأبواب ) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 8.160.000 مجموع القسم الرابع 8.160.000 مجموع العنوان الثالث 8.160.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.160.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات …… 3.840.000 مجموع القسم الرابع 3.840.000 مجموع العنوان الثالث 3.840.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.840.000 مجموع الفرع الأول 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة…. 12.000.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 17 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) الأرقام العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات……. 44.000.000 مجموع القسم الرابع 44.000.000 مجموع العنوان الثالث 44.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 44.000.000 مجموع الفرع الأول 52.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية. 52.000.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم العناوين الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات… 15 سبتمبر سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (دج ) 12.260.000 مجموع القسم الرابع 12.260.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمحميات الصيد – مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري. 200.000 200.000 300.000 350.000 300.000 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 300.000 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات.. 3.590.000 مجموع القسم السادس 5.240.000 مجموع العنوان الثالث 5.240.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 17.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات …… 25.000.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.000.000 مجموع الفرع الأول 42.500.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 19 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) الأرقام العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للغابات – تسديد النفقات… 24.000.000 مجموع القسم الرابع 24.000.000 مجموع العنوان الثالث 24.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.000.000 مجموع الفرع الثاني 27.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية. 69.500.000

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديد النفقات…. 52.000.000 مجموع القسم الرابع 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 52.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 52.000.000 مجموع الفرع الأول 62.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية. ………. 62.000.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 21 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) الأبواب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 200.000.000 مجموع القسم السادس 200.000.000 مجموع العنوان الرابع 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 210.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات……. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 220.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 220.000.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 10.800.000 مجموع القسم الرابع 10.800.000 مجموع العنوان الثالث 10.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.800.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات…… 8.470.000 مجموع القسم الرابع 8.470.000 مجموع العنوان الثالث 8.470.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.470.000 مجموع الفرع الأول 19.270.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة. 19.270.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 23 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. الاعتمادات المخصصة (دج ) 5.624.000 مجموع القسم الرابع 5.624.000 مجموع العنوان الثالث 5.624.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.624.000 مجموع الفرع الأول 5.624.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال. وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات… 5.624.000 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000

24 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ( ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للري – تسديد النفقات…… 32.000.000 مجموع القسم الرابع 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 32.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 32.000.000 مجموع الفرع الأول 44.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية. 44.000.000 وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000 مجموع الفرع الأول 1.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان. ….. 1.200.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 25 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 18.000.000 مجموع القسم الرابع 18.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات لمراكز الإعلام وتنشيط الشباب…. 7.000.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 3.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 28.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات……. 32.000.000 مجموع القسم الرابع 32.000.000 مجموع العنوان الثالث 32.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 32.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة. 60.000.000

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه مرسوم رئاسي رقم 04-288 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، 15 سبتمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألف دينار (119.581.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره مائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألف دينار (119.581.000 دج) يقيد في ميزانيات التسيير للدوائر الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق الانتقال العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 27 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المديريات الجهوية للخزينة - تسديد النفقات….. 20.000.000 مجموع القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.000.000 مجموع الفرع الثاني 22.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات. 10.500.000 مجموع القسم الرابع 10.500.000 مجموع العنوان الثالث 10.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للجمارك - تسديد ..النفقات ….. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الثالث 20.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية. 42.500.000

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) الأرقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 4.200.000 مجموع القسم الرابع 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 4.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات……. 9.000.000 مجموع القسم الرابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.000.000 مجموع الفرع الأول 13.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين. 13.200.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 29 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) الأرقام العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة الصيد والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات…… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد والموارد الصيدية. 4.000.000

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) الأبواب وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 1.875.000 مجموع القسم الرابع 1.875.000 مجموع العنوان الثالث 1.875.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.875.000 مجموع الفرع الأول 1.875.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة. 1.875.000 وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ….النفقات… 2.517.000 مجموع القسم الرابع 2.517.000 مجموع العنوان الثالث 2.517.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.517.000 مجموع الفرع الأول 2.517.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل… 2.517.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 31 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) الأرقام العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – تسديد النفقات……. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - تسديد النفقات. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الأول 25.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران ……………. 25.000.000

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 3.900.000 مجموع القسم الرابع 3.900.000 مجموع العنوان الثالث 3.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.900.000 مجموع الفرع الأول 3.900.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 3.900.000 وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 33 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - تسديد النفقات. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 الفرع الجزئي الثالث المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – تسديد النفقات. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الأول 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة. 13.000.000

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 6.932.000 مجموع القسم الرابع 6.932.000 مجموع العنوان الثالث 6.932.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.932.000 مجموع الفرع الأول 6.932.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد …النفقات …… 468.000 مجموع القسم الرابع 468.000 مجموع العنوان الثالث 468.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 468.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل – تسديد النفقات. 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.500.000 مجموع الفرع الثاني 2.968.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي….. 9.900.000

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 35 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج ) وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.200.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات…….. 1.109.000 مجموع القسم الرابع 1.109.000 مجموع العنوان الثالث 1.109.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.109.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – تسديد النفقات. 1.380.000 مجموع القسم الرابع 1.380.000 مجموع العنوان الثالث 1.380.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.380.000 مجموع الفرع الأول 3.689.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني.. 3.689.000

36 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 04-289 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-29 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (333.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (333.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-290 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-31 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (37.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (37.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 59 37 15 سبتمبر سنة 2004 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج ) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية. 31.000.000 مجموع القسم الرابع 31.000.000 مجموع العنوان الرابع 31.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.000.000 مجموع الفرع الأول 31.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للوظيفة العمومية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 2.500.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.500.000 مجموع الفرع مجموع الجزئي الأول 6.500.000 الفرع الثالث 6.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة… 37.500.000

38 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 04-291 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران
  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 ما يو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الأساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتجديد كيفيات تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-227 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الإعانات لترميم المساكن المتضررة من زلزال 21 مايو سنة 2003 ،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003،

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 15 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 4 يونيو سنة 2004 ببومرداس بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003 ، وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلّف بالمالية والمديرين العامين للصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه والموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل برنامج إعادة بناء المناطق التي مسها زلزال 21 مايو سنة 2003 وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : أ - إعادة تمويل نفقات أشغال إعادة تأهيل السكنات الجماعية ب أشغال التهيئة للمساحات الموجهة لبناء سكنات جديدة (بما في ذلك الدراسات المتابعة والمراقبة)، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 39 ج - إعادة تأهيل الهياكل الأساسية والخدمات القاعدية للمناطق المتضررة من الزلزال داخل المراكز العمرانية، د – مكونات غير مادية (دعم لتسيير المشروع، خبرات ودراسات مختلفة) ه - طوارئ مادية ومالية. المادة 3 : يكلّف المديرون العامون لدواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتهم وبالتنسيق مع السلطات المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها، لا سيما بإنجاز الدراسات والحصول على الرخص المسبقة وكذلك إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع. المادة 4 : تتكفّل دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران بإنجاز البندين (ب) و (ج) الواردين في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : تتكفّل الوزارة المكلفة بالسكن والعمران بإنجاز البند (د) من المشروع المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلّفة بالسكن والعمران. المادة 7 : يتعين على المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية في إطار إنجاز المشروع أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدّها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 8 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة والمبادلات الخارجية.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 9 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بتسديد عمليات القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن. المادة 10 : تتخذ وزارة السكن والعمران كل الإجراءات اللازمة لوضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، اعتمادات لتعبئة القرض في إطار المشروع. المادة 11 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية فتح الاعتماد، والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية التي تلزم باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني. المادة 12 : يتكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كل جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في إطار المشروع وفي حدود صلاحياتها، وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية) إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ – ضمان تنفيذ أوتكليف من يضمن تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م ب - القيام بمتابعة تطوّر المشروع والتنسيق بالاتصال مع الوزارات المعنية، وكذا جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه، ج القيام وتكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية بإعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة قصد التنسيق وتنفيذ المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الوكالة الفرنسية للتنمية والسلطات المختصة المعنية، د - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز عمليات المشروع وإخطار السلطات المختصة المعنية بأي نزاع محتمل، ه - القيام من خلال مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ عمليات المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي عن تنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع في حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ - وضع اعتمادات الدفع تحت تصرف وزارة السكن والعمران، بمبلغ يماثل مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع، ب - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد ج - ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين المديرية العامة للخزينة والصندوق الوطني للسكن، د - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2004 م 1 - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر بعد تاريخ ختم السنة المالية التي تتعلق به، 2 - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لعمليات المشروع. ه - التكفل عن طريق مصالحها، بالعلاقات التي تخص اتفاقية فتح الاعتماد والمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من الاعتمادات المخصصة. الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعلى اتفاقية فتح الاعتماد ، يتولّى الصندوق الوطني للسكن في إطار المشروع وفي حدود صلاحياته إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ - إبرام اتفاقية تسيير مع المديرية العامة للخزينة ب - إبرام اتفاقية تتعلّق بدفتر الشروط مع وزارة السكن والعمران ج - تكفل وزارة السكن والعمران ودواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية بالتعهدات التعاقدية في إطار هذا المشروع، د - التحقق عند إعداد طلبات السحب من الاعتماد، من مطابقة المصاريف المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان عمليات المشروع، ه - التقديم السريع لطلبات السحب من الاعتماد إلى الوكالة الفرنسيّة للتنمية، وتنفيذها طبقا لأحكام اتفاقية فتح الاعتماد، و - إعداد جميع العمليات المحاسبية وكل الحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع، ز - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ عمليات المشروع، تقويم محاسبي لتنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد واعداد تقرير فصلي كل ثلاثة (3) أشهر وتقرير ختامي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمنان العلاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية،

  • 2-1 - الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 41 الباب الرابع تدخلات دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاقية فتح الاعتماد، تتولى دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية، في حدود صلاحياتها ، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، ب تجسيد إنجاز عمليات المشروع تحت مراقبة وزارة السكن والعمران المذكورة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، ج - تنفيذ العمليات المتعلّقة بإبرام الصفقات، د - اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي : 1 - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به 2 - إنجاز كل العمليات المتعلقة بالمشروع وتنفيذها. ه - السهر على اعداد تقارير كل ثلاثة (3) أشهر عن النشاطات والوسائل والنتائج بعنوان عمليات المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن، و - القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز عمليات المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ز - اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، ح - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع، ط - اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.

42 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 04-292 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “إيسوان “ (الكتل : 226 أ و 228 أ و 229 أ و 238 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “سامسونغ كو. ل ت د” و “أرونج ناصو أويل وغاز ب ف” و “إنكون أويل رفينري كو. ل ت د” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ،

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-138 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر المبرم في 20 ديسبمر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركة المغفلة “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا” وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر ، التي تقوم بها الشركتان المغفلتان” ريبصول” و “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة والشركتين المغفلتين “ريبصول” و”ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-118 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 20 ديسمبر سنة 1990 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “إيسوان”،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-183 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “إيسوان” (الكتل : 226 أ و 228 أ و 229 أ و 238 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 مارس سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ “ و “سامسونغ كوربوريشن و “أرونج ناصو أويل وغاز ب ف” و “هانو إنرجي كو ل ت د “ من جهة أخرى ،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “إيسوان “ (الكتل : 226 أ و 228 أ و 229 أ و 238 (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ “ و “سامسونغ كو. ل ت د” و “أرونج ناصو أويل وغاز ب ف” و “إنكون أويل رفينري كو . ل ت د” من جهة أخرى ، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “ إيوان” (الكتل:226أو228أ و 229 أو 238 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة والشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و “سامسونغ كو. للجمهورية الجزائرية / العدد 59 43 ل ت د “ و “أرونج ناصو أويل وغاز ب ف” و “إنكون أويل رفينري كو ل ت د” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-293 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “تليوانيت” (الكتلتان : 102 أ و (112) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة ش . ن .ب.ك أنترناسيونال ليميتد”. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،

44 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “تليوانيت” (الكتلتان : 102 أ و (112) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ش . ن .ب.ك أنترناسيونال ليميتد”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “تليوانيت” (الكتلتان : 102 أو 112) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ش . ن . ب.ك أنترناسيونال ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-294 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قرن الشيخ” (الكتلة : 350) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ش.ن.ب.ك أنترناسيونال ليميتد”. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 45 وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قرن الشيخ” (الكتلة : 350) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ ش . ن .ب.ك أنترناسيونال ليميتد”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “قرن الشيخ “ (الكتلة : 350) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ ش . ن .ب.ك أنترناسيونال ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-295 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “مصاري - أقبلي “ ( الكتل : 332 أ و 341 أ3 و 339 أ1 و 337 أ1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ” و “ر ف ي - د ي أ أ ج “ و “إديسون أنترناسيونال “. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه ،

46 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “مصاري – أقبلي” ( الكتل : 332 أو 341 أ3 و 339 أ1 و 337 أ 1 ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ” و”ر ف ي - د ي أ أ ج “ و “إديسون أنترناسيونال”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “مصاري - أقبلي “ ( الكتل : 332 أ و 341 أ3 و 339 أ1 و 337 أ1) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركات “ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س . أ “ و “ر ف ي - د ي أ أ ج “ و “إديسون أنترناسيونال”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-296 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “بشار” الكتل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب ( 1 ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي “طوطال او إ ألجيري (تيبا) و كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 47 وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “بشار “ ( الكتل : 309 ب1 و 310 ب1 و 311 ب1 و 319 ب 1 ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركتي “طوطال او إ ألجيري (تيبا)” و “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “بشار” الكتل: 309 ب1 و 310 ب1 و 311 ب1 و 319 ب 1 ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركتي “طوطال او إ ألجيري (تيبا)” و “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س.أ (سيبسا)”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

48 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-297 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زوطي” (الكتلة : 431 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “بترو - كندا (دهر) إن ك”. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زوطي” (الكتلة : 431 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “بترو – كندا (دهر) إن ك”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2004 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة “زوطي” (الكتلة : 431 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “ بترو - كندا (دهر) إن ك”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-298 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 8 مايو سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “BP إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد” و “ستاتويل نورث أفريكا قاس أس” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 59 49 وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

50 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-228 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن الموافقة على عقد الشراكة للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة حاسي مسعود في 23 ديسمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “بريتيش بتروليوم (ب،ب) إكسبلوراسيون (عين صالح) ليميتد”،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-61 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “إن صالح” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” ( الكتلة : ( 342 )
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-62 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “قور محمود” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” ( الكتلة : 342 )
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-63 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “غارة البفينات” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” ( الكتلة : 343 )
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-64 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “حاسي مومن” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” ( الكتلة : 343 )
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-65 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “كراشبة” الواقع في مساحة البحث “إن صالح” (الكتلة : 345 ( الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-66 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “ريق” الواقع في مساحة البحث “ريق تقنتور” ( الكتلة : 344 ) وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-67 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة استغلال المحروقات في حقل “تقنتور “ الواقع في مساحة البحث “ريق تقنتور” ( الكتلة : 344 ) وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة الجزائر في 8 مايو سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “BP إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد” و “ستاتويل نورث أفريكا قاس أس” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بعقد الشراكة المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي، المبرم بمدينة الجزائر في 8 مايو سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “BP إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد” و”ستاتويل نورث أفريكا قاس أس” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

30 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 سبتمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-299 مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت “ (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي “شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك) “و “ ب ت ت أ ب ألجيريا كومباني ليميتد” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 59 51 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-394 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت “ (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ب أ د ك) “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04 – 138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت “ (الكتلتان : 433 أ و416 ب) المبرم بمدينة

52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر في أول يونيو سنة 2004 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي “شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) “ و ب ت ت أ ب ألجيريا كومباني ليميتد” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة “توقرت “ (الكتلتان : 433 أ و 416 ب) المبرم بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة 2004 الجزائرية / العدد 59 30 رجب عام 1425 ه 15 سبتمبر سنة 2004 م بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة وشركتي “شركة الاستثمار والتطوير لبتروفييتنام ( ب أ د ك ) “ و “ ب ت ت أ ب ألجيريا كومباني ليميتد” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 16 يونيو سنة 2004 ، يتضمن المصادقة على لوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي ويحدد مهامه وتنظيمه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-266 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : يصادق على اللوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي ذات المواصفات التقنية المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 16 يونيو سنة 2004. العميد حاجي زرهوني المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة