مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 26–262 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 26–263 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل………………………………………………………………………………………… 3 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأوّل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرّم عام 1448 الموافق 24 يونيو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………. 4 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين… 12 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية………………………………………………………………………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية……………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة…………………………………………………….. 23 وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب………………………… 23
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 16 غشت سنة 2026 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26–262 مؤرّ خ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–26 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026 الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير دينار ( 6.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’ نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص، بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره ستة ملايير دينار ( 6.000.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في البرنامج ”الإدارة العامة “ وفي البرنامج الفرعي تنظيميّة ”الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“ في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّ ر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26–263 مؤرخ في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25–17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–26 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26–28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وخمسمائة وستة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار ( 1.536.241.000 دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره خمسمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار ( 554.241.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متو قعة“، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص، بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وخمسمائة وستة وثلاثون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار ( 1.536.241.000 دج)، كرخص التزام الجدول 16 غشت سنة 2026 م ومبلغ قدره خمسمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار ( 554.241.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 7 صفر عام 1448 الموافق 22 يوليو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار عناوين البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع والبرامج الفرعية رخص الالتزام الأمن الوطني 000 000 982 الأمن والنظام العام والوقاية والتدخل 000 000 982 الإدارة العامة 000 241 554 الدعم الإداري واللوجيستي 000 241 554 مجموع الاعتمادات الموضوعة 000 241 536 1 تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع – 000 000 982 – – 000 000 982 – 000 241 554 000 241 554 000 241 554 000 241 554 000 241 554 000 241 554 000 241 554 000 241 536 1 000 241 554 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأوّل قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 9 محرّم عام 1448 الموافق 24 يونيو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح الوزير الأوّل.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 5 16 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي التعداد حسب عقد غير مناصب الشغل محدد المدة (1) يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مصالح الوزير الأول، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد التعداد المدة (2) الرقم 1( + )2 الصنف بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 55 32 عون الخدمة من المستوى الأول 27 – حارس 21 – سائق سيارة من المستوى الأول 35 – عامل مهني من المستوى الثاني 23 – سائق سيارة من المستوى الثاني 5 – عون الخدمة من المستوى الثاني 6 – سائق سيارة من المستوى الثالث 1 – ورئيس حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث 3 – عون الوقاية من المستوى الأول 5 – عون الوقاية من المستوى الثاني 2 – المجموع العام 183 32 الكامل الجزئي – – 87 – – 27 1 400 – – 21 – – 35 2 419 – – 23 – – 5 3 440 – – 6 – – 1 4 463 – – 3 5 488 – – 5 – – 2 7 548 – – 215 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 9 محرّم عام 1448 الموافق 24 يونيو سنة 2026 . عن الوزير الأوّل وزير المالية رئيس ديوان الوزير الأول هشام حداد عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير المالية. – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 32 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 لا سيما المادة 147 منه، المعدّلة والمتمّمة، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 111 منه، المعدّلة والمتمّمة، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-198 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن التنظيم الذي يطبق على المواد المتفجرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 20 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 147 من القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، المعدّلة والمتمّمة، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات التسليم قصد التنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتواجدة على مستوى مصالح الجمارك.
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 7 16 غشت سنة 2026 م المادة 3 : تخص عملية التسليم قصد التنازل دون عوض، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : يعتبر مكتسبا نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، طبقا لأحكام قانون الجمارك، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة التي تكون موضوع : – تخلي إرادي لفائدة الخزينة العمومية، – مصادرة بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو أمر بالمصادرة تطبيقا لأحكام قانون الجمارك، – قيد الإيداع من قبل المسافرين والتي لم تعط لها أية وجهة مرخص بها بعد انتهاء مدة شهر (1) من تاريخ الإيداع. المادة 5 : يمكن تسليم العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، قصد وضعها تحت تصرف مصالحها، بعد ترخيص من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بناءً على طلب من مصالح الجمارك. المادة 6 : يقوم قابض الجمارك المختص إقليميا بإعداد قائمتين (2) : – قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وفقا للملحق الأول بهذا القرار، – قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية وفقا للملحق الثاني بهذا القرار. المادة 7 : يرسل قابض الجمارك المختص إقليميا القائمتين (2) المنصوص عليهما في المادة 6 من هذا القرار، إلى مدير مركز عبور المؤن العسكرية المختص إقليميا، كل ثلاثة (3) أشهر. غير أنه، يمكن لقابض الجمارك إرسال القائمتين (2) قبل الأجل المحدد أعلاه. المادة 8 : يضع قابض الجمارك المختص إقليميا، تحت تصرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة موضوع القائمتين (2) المذكورتين في المادة 6 من هذا القرار، من أجل المعاينة الميدانية بالتنسيق مع مراكز عبور المؤن العسكرية المختصة إقليميا. المادة 9 : تختتم عملية المعاينة الميدانية بموجب محضر يوقّعه قابض الجمارك المختص إقليميا ومدير مركز عبور المؤن العسكرية أو ممثله، ويرفق بثلاث (3) قوائم، كما يأتي : – قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، – قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، – قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة مهما كانت وضعيتها القانونية مكتسبة أو غير مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي لا تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني. المادة 10 : يسلم قابض الجمارك المختص إقليميا، بموجب محضر تسليم واستلام وفقا للملحق الثالث بهذا القرار، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة : – المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني إلى مركز عبور المؤن العسكرية المختص إقليميا، – غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني إلى مركز عبور المؤن العسكرية المختص إقليميا، بعد ترخيص من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بناءً على طلب من مصالح الجمارك. المادة 11 : ترسل القوائم المتضمنة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المسلمة إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، إلى المديرية العامة للجمارك من أجل إعداد مقررات التنازل دون عوض. المادة 12 : يمضى مقرر التنازل دون عوض من طرف المدير العام للجمارك. ترسل النسخة الأصلية من هذا المقرر، إلى قابض الجمارك المختص إقليميا وتبلغ نسخة منه إلى المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني من أجل استكمال إجراءات عملية التنازل دون عوض. المادة 13 : يحرر قابض الجمارك محضر التنازل تنفيذا لمقرر التنازل المذكور في المادة 12 أعلاه، ويرسل نسخة منه إلى المديرية العامة للجمارك. المادة 14 : تصدر مقررات التنازل دون عوض للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة غير المكتسبة لفائدة الخزينة العمومية والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني والموضوعة تحت تصرف مصالحها، بعد أن تصبح مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية. المادة 15 : يتم التصرف في العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة التي لا تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، مهما كانت وضعيتها القانونية مكتسبة أو غير مكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، من طرف مصالح الجمارك، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه المادة 16 : يتم التكفل بالنفقات المقيّدة من طرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني ومصالح الجمارك المترتبة عن تسيير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المسلمة لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، ضمن الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة لفائدة برنامج وزارة الدفاع الوطني ومصالح الجمارك، حسب الحالة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 17 : يغطى المقابل المالي الناتج عن تنفيذ أحكام وقرارات قضائية تقضي برد العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المسلمة إلى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني إلى مالكها من طرف الخزينة العمومية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. يسلم قابض الجمارك شهادة إثبات إلى المعني، طبقا للملحق الرابع بهذا القرار، تحدد فيها قيمة العتاد 16 غشت سنة 2026 م والتجهيزات والمنتوجات الحساسة يوم حجزها، قصد تمكينه من استيفاء المقابل المالي لدى الخزينة العمومية، طبقا للإجراءات السارية المفعول. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 . وزير المالية عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عبد الكريم بوالزرد الفريق أوّل السعيد شنڤريحة الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك…………….. مفتشية أقسام الجمارك…………………. قباضة الجمارك…………………………….. قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والمتواجدة على مستوى قباضة الجمارك ب ………. الرقم تعيين البضاعة العدد / الوزن رقم القضية / الوضعية القانونية رقم الإيداع ب ………………………………….. في …………………………………………. قابض الجمارك
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 9 16 غشت سنة 2026 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك…………….. مفتشية أقسام الجمارك…………………. قباضة الجمارك…………………………….. قائمة العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية والمتواجدة على مستوى قابضة الجمارك ب …………… رقم القضية/ الرقم تعيين البضاعة العدد / الوزن الوضعية القانونية رقم الإيداع ب ………………………………….. في …………………………………………. قابض الجمارك
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك…………….. مفتشية أقسام الجمارك…………………. قباضة الجمارك…………………………….. محضر تسليم واستلام بتاريخ ………………………………………………………. قمنا نحن قابض الجمارك ب……………………………………………………………. السيد ……………………………………………….. بتسليم إلى ممثل وزارة الدفاع الوطني السيد ……………………………………………… (العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة) المذكورة في الجدول أدناه : رقم القضية / الرقم تعيين البضاعة العدد / الوزن رقم الإيداع الوضعية القانونية قابض الجمارك ممثل وزارة الدفاع الوطني
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 11 16 غشت سنة 2026 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية المديرية العامة للجمارك المديرية الجهوية للجمارك…………….. مفتشية أقسام الجمارك…………………. قباضة الجمارك…………………………….. شهادة أنا الممضي أسفله السيد قابض الجمارك ب ……………………………………………………………………………………………………….، التابع لمفتشية أقسام الجمارك ب…………………………………………………………………………………………………………………….، بالمديرية الجهوية للجمارك ب …………………………………………………………………………………………………………………………..، أشهد أن (العتاد/ التجهيزات/ المنتوجات الحساسة) من نوع ………………………………………………………………………………………….. المملوكة للسيد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تم (حجزها - إيداعها) بتاريخ ………………………………………………………. بموجب …………………………………………………………………. تم تحديد قيمتها في السوق الداخلية ب ………………………………………………دج. تسلم هذه الشهادة للمعني في حدود ما يسمح به القانون. حرّرت ب ………………………… في …………………………… قابض الجمارك
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين.
إن وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 الذي يحدد تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 الذي يحدد صفة أعضاء لجنة البحث والإنقاذ البحريين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أول أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يوافق على النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين، الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 محرّ م عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م الملحق النظام الداخلي للجنة البحث والإنقاذ البحريين المادة الأولى : يهدف هذا النظام الداخلي إلى توضيح شروط وكيفيات عمل لجنة البحث والإنقاذ البحريين، التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، تُكلّف اللجنة بالسهر، لا سيما على : – تطبيق الأدوات القانونية الدولية والمنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذا المجال، – اقتراح كل تعديل محتمل للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، – تنسيق نشاطات الدوائر الوزارية والهيئات المتدخلة في هذا المجال، – إعداد وتحيين المخطط الوطني ومخطط التدخل للبحث والإنقاذ البحريين، والسهر على وضعهما حيز التنفيذ، – إعداد وتحيين المخططات الجهوية والمحلية للتدخل للبحث والإنقاذ البحريين، والسهر على وضعها حيز التنفيذ، – إعداد خريطة وطنية للمناطق المعرضة للخطر و/أو عالية الخطورة وتحيينها، – إعداد قائمة وسائل التدخل للبحث والإنقاذ البحريين والخرائط ونقاط الاتصال الإدارية والعملياتية وتحيينها، – المصادقة على دلائل عملية وكتيبات استعمال تتعلق بكيفيات التدخل واستعمال الأجهزة والوسائل وتحيينها، – دراسة جدوى طلب التعاون الدولي والتكفل بطلبات المساعدة الدولية في إطار الاتفاقات الدولية والجهوية، – اتخاذ كل الإجراءات ذات الطابع التقني والعملياتي التي من شأنها تعزيز التنظيم الوطني في هذا المجال، – دراسة اقتراحات رئيس المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر والتكفل بتلبية إحتياجاته في هذا المجال،
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 13 16 غشت سنة 2026 م – إعداد، بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، برنامج سنوي لمختلف النشاطات يتضمن، لا سيما التمارين والتظاهرات والتكوينات والتربصات، ومتابعة تنفيذه، – إعداد تقرير سنوي عن نشاطات البحث والإنقاذ البحريين لرفعه إلى وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : يرأس اللّجنة قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة لظروف قاهرة، يعيّن هذا الأخير أحد أعضاء اللّجنة لاستخلافه، والذي يتمتع بنفس صلاحياته. المادة 4 : يكلّف رئيس اللّجنة على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للجنة، – الموافقة على المقرر الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة، – الموافقة على جدول أعمال اجتماعات اللّجنة، – التوقيع على استدعاءات أعضاء اللّجنة لحضور الاجتماعات، – اتخاد كل التدابير الضرورية للسير الحسن لأشغال اللّجنة، – تعيين، في كل اجتماع، مقرّر من بين أعضاء اللّجنة وأمين جلسة من بين أفراد الأمانة الدائمة للّجنة، – إدارة وتوجيه وتنسيق أشغال إجتماعات اللّجنة وضمان حسن سير النقاشات وانضباط الاجتماعات، – المصادقة على المقرر المتضمن إنشاء لجان فرعية خاصة، عند الاقتضاء، – توزيع المهام على أعضاء اللّجنة والسهر على تنفيذها، – المصادقةعلى كافة الوثائق المعدة من طرف اللجنة، – التوقيع على محاضر اجتماعات اللّجنة. المادة 5 : تعقد اجتماعات اللّجنة بمقر قيادة المصلحة الوطنية لحرس السواحل أو في أي مكان آخر تراه مناسبا، بموجب قرار من رئيسها. المادة 6 : تزوّد اللّجنة بكل الوسائل الضرورية لضمان السير الحسن لمهامها. المادة 7 : تجتمع اللّجنة مرة واحدة في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، بحضور أعضائها المعيّنين طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه. تجتمع اللجنة، عند الاقتضاء، في دورات غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، بحضور أعضائها. وفي حالة غياب أحد أعضاء اللّجنة، يتم تعويضه بمستخلفه. ويتم تبليغ هذا الغياب إلى الأمانة الدائمة للجنة بكل الوسائل المتاحة. المادة 8 : لا يمكن اللّجنة أن تجتمع في دورة عادية إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها على الأقل، المعيّنين طبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025 والمذكور أعلاه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللّجنة خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأكثر، من تاريخ الاجتماع المؤجل، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تتمثل التزامات أعضاء اللّجنة، على الخصوص، فيما يأتي : – الامتثال لأحكام النظام الداخلي والسهر على تطبيقها، – التحضير الجيّد للمواضيع المعنيّة باجتماعات اللّجنة وتزويد الأمانة الدائمة للجنة بكل الوثائق والملفات ذات الصلة، قبل ثلاثة (3) أيام، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع، – حضور اجتماعات اللّجنة في اليوم والساعة والمكان المحددين في استدعاء الاجتماع، – تقديم اقتراحات أو مشاريع تعديل مبررة حول كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال، – السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات اللّجنة، – الالتزام بواجب التحفظ الصارم تجاه كل الأفعال والوثائق التي اطلعوا عليها في إطار نشاطات اللّجنة.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 10 : يهدف اجتماع الدورة العادية للّجنة على الخصوص إلى : – دراسة وتحليل مدى تنفيذ قرارات وتوصيات اللّجنة المُصادق عليها خلال اجتماع الدورة العادية السابق، – دراسة وتحليل الحوصلة السنوية لعمليات البحث والإنقاذ البحريين، – دراسة وتحليل الحوصلة السنوية لنشاطات البحث والإنقاذ البحريين، – تقييم المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين، – إعداد مخطط الأعباء السنوي لنشاطات البحث والإنقاذ البحريين والمصادقة عليه، – مناقشة واعتماد قرارات وتوصيات اللّجنة، – إعداد التقرير السنوي لنشاطات البحث والإنقاذ البحريين والمصادقة عليه، ورفعه إلى وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : تجتمع اللّجنة في دورات غير عادية، على الخصوص، في الحالات الآتية : – تغيير رئيس اللّجنة أو ثلث ( 1/3 ) أعضائها، على الأقل، – تلقي تعليمات جديدة في مجال اختصاصها، – دراسة وتحليل وإبداء رأي في كل المسائل المستعجلة والتي تدخل في إطار مهام اللّجنة، – التقلبات المناخية التي يمكن أن تنتج عنها أخطار أوكوارث بحرية. المادة 12 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة، مرفقة بجدول الأعمال، وعند الاقتضاء، بالوثائق ذات الصلة، ثلاثون ( 30 ) يوما قبل تاريخ عقد اجتماع الدورة العادية. يمكن تقليص هذه الفترة إلى سبعة (7) أيام، وذلك في حالات اجتماعات اللّجنة في دورات غير عادية. يُحدد رئيس اللّجنة في الاستدعاءات، تاريخ وساعة ومكان عقد الاجتماع. تجتمع اللجنة فورا، بناء على استدعاء من رئيسها، عبر كل الوسائل المتاحة، وذلك خلال الأحداث الكبرى والحالات الطارئة، وفي هذه الحالة يحدد رئيس اللّجنة موضوع ومكان الاجتماع. الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م المادة 13 : يمكن كلّ عضو في اللّجنة اقتراح إدراج نقطة أو عدة نقاط إضافية في جدول أعمال الدورة العادية، مرفقا بعرض الأسباب، والذي يرسل على الأقل عشرة ( 10 ) أيام قبل تاريخ الاجتماع، إلى الأمانة الدائمة للجنة. المادة 14 : يفصل رئيس اللّجنة في إمكانية إدراج النقاط المقترحة في جدول الأعمال. المادة 15 : طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته أو نشاطه، مساعدتها في أعمالها. المادة 16 : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، يمكن اللّجنة إنشاء لجان فرعية خاصة، عند الاقتضاء، وفقا لمجالات اختصاصها. المادة 17 : يتم إنشاء اللّجان الفرعية الخاصة بموجب مقرّر من رئيس اللّجنة. المادة 18 : يتم اتخاذ قرارات وتوصيات اللّجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس يكون مرجحا. المادة 19 : تدوّن المداولات المترتبة عن كل اجتماع للجنة في محضر موقّع من قبل رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، ترسل نسخة منه إلى أعضاء اللّجنة في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، من تاريخ عقد الاجتماع. المادة 20 : يرسل أعضاء اللّجنة إلى الأمانة الدائمة للجنة، كل ثلاثي، التقارير المتعلقة بمدى تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللّجنة والموكلة إليهم. المادة 21 : تكون النفقات المرتبطة بنشاطات اللّجنة على عاتق ميزانية الدولة، طبقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 24-116 المؤرخ في 22 رمضان عام 1445 الموافق أوّل أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه. المادة 22 : يمكن تعديل هذا النظام الداخلي وفق الأشكال نفسها المتبعة عند إعداده، بناء على طلب من رئيس اللّجنة أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها.
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 15 16 غشت سنة 2026 م وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرّخ في 9 شوّال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-404 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمّن انشاء معاهد التكوين شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، لا سيما المواد 27 و 34 و 39 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 27 و 34 و 39 من المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى برنامج وكيفيات تنظيم التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية الآتية : سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية : – رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة سلك أساتذة تعليم القابلات في الصحة العمومية : – رتبة أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية. سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية : – رتبة أستاذ التعليم لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة الذي يحدّد فيه، لا سيما : – الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين، – عدد المناصب المفتوحة في مخطط تسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما، طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدة التكوين، – تاريخ بداية دورة التكوين واختتامها، – المؤسسة المعنية بالتكوين، – قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، إبداء رأي المطابقة في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : تتولى المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، التكوين في الرتب المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 7 : يجب أن تكون قائمة الموظفين المقبولين للمشاركة في دورة التكوين محل إشهار عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، في أجل لا يقل عن عشرة ( 10 ) أيام عمل، قبل التاريخ المقرر لبداية دورة التكوين. الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م المادة 8 : تُعلم المؤسسات المذكورة أعلاه، الموظفين الناجحين بتاريخ فتح دورة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام رأي المطابقة عن طريق الإعلان في موقع الإنترنت أو، عند الاقتضاء، في أماكن العمل بالمؤسسة أو الإدارة المعنية، أو بكل وسيلة أخرى ملائمة. المادة 9 : يلزم الموظفون الناجحون على أساس الاختبار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين. كل موظف ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة ويعوض بالموظف الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 10 : تحدّد مدة التكوين بسنتين (2)، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينظم التكوين بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وأعمالا تطبيقية وتربصات تطبيقية. تجرى التربصات التطبيقية في المؤسّسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة أو كل مؤسّسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية. المادة 12 : يخضع الموظفون، أثناء تكوينهم، للنظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمؤسّسات التكوين المعنية. المادة 13 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين خلال دورة التكوين، سلك أساتذة التعليم في الصحة العمومية ذوي المؤهلات المطلوبة. المادة 14 : تلحق بهذا القرار، برامج التكوين في الرتب المذكورة أعلاه. يتم إعداد وتفصيل محتوى البرامج من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويشمل اختبارات كتابية وشفوية وأعمال البحث. المادة 16 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بإعداد مذكرة نهاية التكوين لها صلة ببرنامج التكوين.
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 17 16 غشت سنة 2026 م المادة 17 : يتوقف الانتقال إلى السنة الموالية على الحصول على معدل سنوي يساوي على الأقل 10/20 والتقييم والتصديق على التربصات التطبيقية. المادة 18 : ينظّم، عند نهاية دورة التكوين، امتحان نهائي له صلة بالبرنامج، يتضمن ما يأتي : – اختبار كتابي : المدة ساعاتان (2)، المعامل 2، – اختباران (2) تطبيقيان: المدة ثلاثون ( 30 ) دقيقة لكل اختبار، المعامل 2، – مذكرة نهاية التكوين، المعامل .3 كل علامة تقل عن 10/20 في الإختبار الكتابي وفي الاختبارين التطبيقيين والمذكرة تعد مقصية. المادة 19 : لا يُسمح بالمشاركة في الامتحان النهائي إلاّ للموظفين الذين تحصلوا خلال دورة التكوين على معدّل عام يساوي على الأقل 10/20 مع التقييم والتصديق على جميع التربصات التطبيقية. المادة 20 : يجب أن يكون المعدّل العام للنجاح النهائي مساويا أو يفوق 10/20، ويحسب كما يأتي : – معدل الإمتحان النهائي، المعامل 2، – معدل سنتي التكوين، المعامل .2 المادة 21 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعو دورة التكوين، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 22 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 في التقييم المذكور في المادة 20 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من: – المدير المكلف بالتكوين بوزارة الصحة أو ممثله، رئيسا، – ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا، – مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو مدير المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات، حسب الحالة، عضوا، – ممثلين (2) عن سلك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، عضوين. المادة 23 : تنظّم دورة استدراكية للموظفين الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 والحاصلين على نقطة إقصائية. المادة 24 : يمنح مدير مؤسّسة التكوين المعنية، شهادة نجاح على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 22 أعلاه. المادة 25 : يوظف المترشحون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين في رتب أستاذ التعليم شبه الطبي وأستاذة التعليم للقابلات وأستاذ التعليم لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية. المادة 26 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك أساتذة التعليم شبه الطبي، رتبة أستاذ التعليم شبه الطبي ومحتوى برنامجه وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التكوين للالتحاق بسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أساتذة، رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ ومحتوى برنامجه. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026 . وزير الصحة عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية محمد صديق والإصلاح الإداري آيت مسعودان محمد شرنون الملحق برنامج التكوين للالتحاق ببعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية الرتب : أستاذ التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية أستاذة التعليم للقابلات في الصحة العمومية أستاذ التعليم لمستخدمي التخذير في الصحة العمومية مدة التكوين الإجمالية : سنتين (2) ( 1589 سا)
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / السنة الأولى : التكوين النظري : 783 سا السداسي الأوّل الوحدات الحجم الساعي البيداغوجيا العامة 81 سا علم النفس 33 سا علم النفس الاجتماعي 33 سا علم النفس البيداغوجي 33 سا الآداب والأخلاقيات 22 سا و 30 د منهجية البحث وإحصاء تطبيقي (الجزء الأول) 33 سا إحصائيات وصفية 22 سا و 30 د تصحيح لغوي 60 سا مدخل إلى الكفاءات الرقمية 31 سا و 30 د الانجليزية التقنية 31 سا و 30 د المجموع 381 سا السداسي الثاني الوحدات الحجم الساعي البيداغوجيا التطبيقة (الجزء الأول) 69 سا هندسة التكوين 33 سا هندسة بيداغوجية 33 سا علم القياس 33 سا منهجية البحث وإحصاء تطبيقي (الجزء الثاني) 48 سا إدخال الرقمنة في الممارسات البيداغوجية 33 سا تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التكوين 33 سا المجموع 282 سا التكوين التطبيقي : تربص الملاحظة 60 سا. العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م الحجم الساعي المعامل للتقييمات 9 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 1 سا و 30 د 1 3 سا 3 1 سا و 30 د 1 6 سا 2 1 سا و 30 د 2 1 سا و 30 د 1 33 سا 20 الحجم الساعي المعامل للتقييمات 9 سا 4 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 2 3 سا 1 27 سا 19
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 19 16 غشت سنة 2026 م السنة الثانية : التكوين النظري : 806 سا الوحدات تربص الاستيعاب البيداغوجيا التطبيقية (الجزء الثاني) تسيير التربصات التطبيقية تحليل الممارسات المهنية القانون والمالية العمومية مشروع بيداغوجي المجموع التكوين التطبيقي : تربص الاستيعاب 120 سا تربصات وورشات – ندوات وضع في وضعية مهنية (الجزء الأول) (تربص في معهد تكوين) وضع في وضعية مهنية (الجزء الثاني) (تأطير تطبيقي للطلبة في ميادين التربص) ورشات – ندوات مذكرة نهاية التكوين المجموع التكوين التطبيقي : 464 سا السداسي الثالث الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل للتقييمات 120 سا 3 سا 2 66 سا 6 سا 4 48 سا 3 سا 2 24 سا 3 سا 1 33 سا 3 سا 1 33 سا 3 سا 2 324 سا 21 سا 12 السداسي الرابع الحجم الساعي كيفية التقييم المعامل 216 سا امتحان نهائي 2 (اختبار كتابي) 216 سا امتحان نهائي 2 (اختبارات تطبيقية) 30 سا تقرير للعرض 1 2 سا تقديم 3 464 سا – 8
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يحدّد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-148 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحياتوزيرالصحةوالسكانوإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، لا سيما المواد 28 و 35 و 40 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 28 و 35 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية الآتية : سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية : – رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية. سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية : – رتبة مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية. سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية : – رتبة مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين قبل الترقية إلى إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، حسب الحالة، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر عن السلطة التي لها صلاحية التعيين الذي يحدّد فيه، لاسيما: – الرتبة أو الرتب المعنية بدورة التكوين، – عدد المناصب المفتوحة في مخطط تسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما، طبقا للإجراءات المعمول بها، – مدة دورة التكوين قبل الترقية،
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 21 16 غشت سنة 2026 م – تاريخ بداية دورة التكوين واختتامها، – المؤسسة المعنية بالتكوين، – قائمة الموظفين الناجحين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل سبعة (7) أيام عمل ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، إبداء رأي المطابقة في أجل سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : تضمن المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، التكوين في الرتب المنصوص عليها في هذا القرار. المادة 7 : يجب أن تكون قائمة الموظفين المقبولين للمشاركة في دورة التكوين محل إشهار عن طريق الإلصاق على مستوى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو بكل وسيلة أخرى ملائمة، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام عمل، قبل التاريخ المقرر لبداية دورة التكوين. المادة 8 : تعلم المؤسسات المذكورة أعلاه، الموظفين الناجحين بتاريخ فتح دورة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام رأي المطابقة عن طريق الإعلان في موقع الإنترنت أو، عند الاقتضاء، في أماكن العمل بالمؤسسة أو الإدارة المعنية، أو بكل وسيلة أخرى ملائمة. المادة 9 : يلزم الموظفون الناجحون للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين قبل الترقية. كل موظف ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه ببداية التكوين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار ويعوّض بالموظف الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 10 : تحدّد مدة التكوين بتسعة (9) أشهر، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه. المادة 11 : ينظّم التكوين بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة وأعمالا تطبيقية وتربصاً تطبيقياً. يجرى التربص التطبيقي في المؤسّسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالصحة أو كل مؤسّسة أخرى ذات علاقة بالتكوين في الرتب المعنية. المادة 12 : يخضع الموظفون، أثناء تكوينهم، للنظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمؤسّسات التكوين المعنية. المادة 13 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين خلال دورة التكوين، المفتشون البيداغوجيون شبه الطبيين أو المفتشات البيداغوجيات للقابلات أوالمفتشون البيداغوجيون لمستخدمي التخدير ذوو المؤهلات المطلوبة. المادة 14 : تلحق بهذا القرار، برامج التكوين في الرتب المذكورة أعلاه. يتم إعداد وتفصيل محتوى البرامج من طرف المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي. المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرّة ويشمل اختبارات دورية. المادة 16 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بإعداد مذكرة نهاية التكوين ذات الصلة ببرنامج التكوين. المادة 17 : عند نهاية التكوين، ينظّم امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات المذكورة في برنامج التكوين. المادة 18 : تتمّ كيفيات تقييم التكوين كما يأتي : – معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 2، – علامة التربص التطبيقي، المعامل 2، – علامة مذكرة نهاية التكوين، المعامل 2، – الامتحان النهائي، المعامل .3 المادة 19 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10/20 في التقييم المنصوص عليه في المادة 18 أعلاه من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من : – السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، – مدير الصحة والسكان للولاية، مكان تواجد مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله المخول قانونا، عضوا، – مدير مؤسسة التكوين المعنية، عضوا، – ممثلين (2) عن سلك أساتذة التعليم في الصحة العمومية، رتب مفتش بيداغوجي شبه الطبي أومفتشة بيداغوجية للقابلات أومفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير، عضوين. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، إبتداءً من تاريخ توقيعه. المادة 20 : يمنح مدير مؤسّسة التكوين المعنية، شهادة نجاح على أساس محضر لجنة نهاية التكوين المذكورة أعلاه.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 21 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين للالتحاق برتب مفتش بيداغوجي شبه طبي ومفتشة بيداغوجية للقابلات ومفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026 . وزير الصحة عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية محمد صديق والإصلاح الإداري آيت مسعودان محمد شرنون المواد الأسس والإطار القانوني للتفتيش البيداغوجي التواصل والسلوك المهني التفتيش وقيادة المنظومة الرقمية في مجال التكوين تقييم منظومات التكوين الإشراف على التكوين والمرافقة المهنية إدارة جودة التكوين منهجية التدقيق والتفتيش البيداغوجية والكتابة المهنية خبرات المشاريع البيداغوجية إدارة النزاعات تحليل الممارسات البيداغوجية للتفتيش المجموع التكوين التطبيقي بالتناوب : 600 سا (أي 20 أسبوعا) الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م الملحق برنامج التكوين قبل الترقية من أجل الالتحاق برتب المفتشين البيداغوجيين للصحة العمومية الرتب : مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية، مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية، مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية. مدة التكوين الإجمالية 9 أشهر ( 1080 سا) التكوين النظري : 480 سا (أي 16 أسبوعا) الحجم الساعي الحجم الساعي للتقييمات المعامل 60 سا 1 سا و 30 د 3 48 سا 1 سا و 30 د 2 45 سا 1 سا و 30 د 2 60 سا 1 سا و 30 د 3 48 سا 1 سا و 30 د 3 36 سا 1 سا و 30 د 2 48 سا 1 سا و 30 د 3 36 سا 1 سا و 30 د 2 48 سا 1 سا و 30 د 2 36 سا 1 سا و 30 د 2 465 سا 15 سا 24
3 ربيع الأول عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 23 16 غشت سنة 2026 م قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصحة، المعدّل، كما يأتي : ………………………………………………..” (بدون تغيير حتى) أمال بوخيران وحسين زعطوش، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – حميد قوميري ومنير رحمة، ممثلا وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………………… وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب.
إن الوزير الأو ل، ووزير المالية، ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب، طبقا للجدول الآتي :
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 59 3 ربيع الأول عام 1448 ه 16 غشت سنة 2026 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 14 – حارس 7 – سائق سيارة من المستوى الأول 8 – عامل مهني من المستوى الثاني 2 – عون الوقاية من المستوى الأول 20 – عون الوقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع 52 – المادة 2 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر عقد محدد المدة التعداد (2) )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 14 1 400 – – 7 1 400 – – 8 2 419 – – 2 3 440 – – 20 5 488 – – 1 7 548 – – 52 الأحكام المتعلقة بالشباب والمنصوص عليها في القرار الوزاري سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 . وزير الشباب مكلف وزير المالية بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة