قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق و فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط العلمي . 519
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رابح ولد عمر، مدير الدراسات والوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 .
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.