مرسوم رقم 82-98 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000 30-5000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-83 مصاريف الانتخابات لتجديد المجلس الشعبي الوطني».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (000 * 500 * 300 * 30 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 37-12 مصاريف الانتخابات .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 81-13
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.