مرسوم رقم 82-99 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يرخص لوزير التعليم والبحث العلمى بتفويض بعض الاعتمادات المخصصة فى ميزانية تسيير
المادة الأولى
فتح المادةان الاعتمادات المخصصة في ميزانية تسيير وزارة التعليم والبحث العلمي بعنوان النفقات والاجور الرئيسية والمنح والرواتب المسبقة والتعويضات والمنح المختلفة والتكاليف الاجتماعية واللوازم والادوات الرياضية وصيانة واصلاح مباني مؤسسات التعليم التي هي تحت وصاية وزير التعليم والبحث العلمي، يمكن أن توضع تحت تصرف مسيرى المؤسسات المذكورة أعلاه، بتفويض من وزير التعليم والبحث العلمى، قصد القيام بالنفقات المقابلة طبقا للقوانين والتنظيمات .
المادة 2
فتح المادةيعمل مسيرو المؤسسات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بصفتهم آمرين بالصرف ثانويين، وذلك قصد تسيير الاعتمادات التي يفوضها وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةتدفع النفقات التي تتم طبقا لاحكام المادتين الاولى والثانية أعلاه، من صندوق أمين خزينة الولاية التي يوجد بها مقر مؤسسة التعليم المعنية ..
المادة 4
فتح المادةتصرف نفقات تسيير المؤسسات التي يتم التكليف بها فى اطار المساعدات المنصوص عليها في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي والموضوعة تحت وصاية هذه الوزارة، بعنوان ميزانيات هذه المؤسسات .
المادة 5
فتح المادةتخضع العمليات الميزانية والمالية والحسابية التي تتم فى اطار تنفيذ هذا المرسوم، للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يخص تنفيذ عمليات صرف ميزانية الدولة ومراقبتها.
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الاولى عند الاقتضاء بقرار وزاري مشترك من وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير التعليم والبحث العلمى ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-242
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 82-99 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 81-13
- مرسوم رقم 81-411
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 80-53
- مرسوم رقم 69-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 81-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.