مرسوم رقم 82-102 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لمنشآت الرى الكبرى . 532
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز منشات الرى الكبرى»
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة».
وتعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بصفة رئيسية انجاز منتسبات الرى الكبرى، قصد استثمار الاراضي عن طريق السقى وتصريف المياه، كما يسكن أن تتولى زيادة على ذلك، بصفة ثانوية أشغال الصيانة وجرف السدود.
ويمتد نشاط المؤسسة الى مجموع التراب الوطني .
ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، تعد المخططات والبرامج اللازمة لتنميتها، وتنجزها وفقا لتوجيهات السلطة الوصية فيما يأتي :
تخطيط انجاز منشآت الرى وصيانة الهياكل الاساسية التسخيرية، م تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت نتيجة عادة هيكلة قطاع الرى .
ويمكنها بالاضافة الى ذلك، أن تقوم بالعمليات المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الساري المفعول.
2 - الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها، الرسمية للجمهورية الجزائرية وتستخدم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططاتها وبرامجها الخاصة بالتنمية.
ويمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لتأديسة مهامها وتحقيق الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها، للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها .
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبعا بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والتزامات الاحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 25 أكتوبر المستخدمين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة ..
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و النص هو من اللاحقة به .. 534 الجريدة الرسمية للجمهورية اللباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الري.
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير فى المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة | للاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه
المادة 16
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويرفع الى وزير الرى.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-80
مرسوم رقم 86-80 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى فيجعلها «المؤسسة الوطنية لجر المياه ونقلها ويعدل قانونها الاساسي. 636
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين المؤسسة الوطنية لاشغال الرى والمؤسسة الوطنية لمنشآت الرى الكبرى والمؤسسات الوطنية للرى الزراعي والمؤسسة الوطنية لبناء السدود. 644
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.