مرسوم رقم 82-101 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان وطنى لتطوير البناء بالمواد الجاهزة . 528
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وأحكام هذا النص، تسمى «الديوان الوطني التطوير البناء بالمواد الجاهزة»، وتدعى في صلب النص «الديوان» .
المادة 2
فتح المادةيتولى الديوان، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ميدان البناء بالمواد الجاهزة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تنفيذ القرارات المستنبطة من اختصاصات اللجنة الوزارية المشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يقوم بالاعمال التي تساعد على تطوير البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وادراجها في عملية النمو التقنولوجي الوطني،
- ينجز الدراسات الرامية الى ادراج البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة فى البرامج المقررة في مخطط التنمية، يقوم بدور صاحب العمل في تنفيذ أشغال البرامج المقررة فى ميدان البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة يساعد تقنيا مختلف المصالح والهيئات - صاحبة المبادرة ويقوم عند الاقتضاء ولحسابها، بدور صاحب العمل في تنفيذ برامجها تباعا، الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 ويتولى في اطار مهمته ما يأتي :
يسهر على تحقيق نقل التقنولوجيا والاتقان عند اقتناء المنتجات والاعتدة والادوات،
- يجمع ويعالج ويوزع جميع الوثائق التي لها علاقة بهدفه يقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية بأى بحث أو دراسة من شأنهما أن يحسنا نتائج البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة، أو يشارك في ذلك .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان بمدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم .
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هيئات الديوان ووحداته، ان وجدت، وتسييرها وادارتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 5
فتح المادةيتمتع الديوان بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 6
فتح المادةهيئات الديوان ووحداته هي :
- مجلس العمال،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية والوحدات المدير العام للديوان ومديرو الوحدات . -
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات الديوان بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفه الرئيسي . 530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 تؤسس وحدات الديوان ويضبط عددها طبقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به ..
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةيوضع الديوان، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته ويمارس سلطاته عليه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 9
فتح المادةيشارك الديوان في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاستراكية .
الباب الرابع — ممتلكات الديوان
المادة 10
فتح المادةتخضع ممتلكات الديوان للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية ..
ويحدد رأسماله الاساسى بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ..
المادة II : يتم كل تغيير لاحق في الرأسمال الاساسي للديوان بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام بعد استشارة مجلس العمال..
الباب الخامس — الهيكل المالي للديوان
المادة 12
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للديوان للاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للديوان ووحداته مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 14
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 15
فتح المادةتمسك حسابات الديوان على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..
المادة 16
فتح المادةيسند مسك الكتابات وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم .
ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ..
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةيتم أى تعديل لاحكام هذا المرسوم بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للديوان في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويقدم لموافقة وزير الاسكان والتعمير .
المادة 18
فتح المادةلا يمكن اعلان حل الديوان وتصفيته وأيلولة ممتلكاته الا بنص من النوع نفسه يحدد شروط التصفية وتخصيص أصوله .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1402 | الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.