مرسوم رقم 82-100 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه 527
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة للتنشيط والتنسيق تتولى تطبيق السياسة التي تقررها الحكومة فى مجال البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة .
المادة 2
فتح المادةتقترح اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق على الحكومة جميع التدابير الرامية الى تطوير البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة و تر شدها الى كل الجوانب الناجمة عن ذلك، لاسيما ما يخص مايأتي :
- تحديد الاحتياجات وتوزيعها المجالي
- التوجيه العام للبرامج ومحاور البحث،
- تقدير الوسائل الملائمة لضمان ترقية البناء بالمواد الجاهزة .
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق في هذا الاطار، طبقا للاهداف المحددة والقرارات المتخذة بما يأتي :
- تحديد السبل والوسائل الرامية الى ادماج البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة في عملية التنمية الاقتصادية
- ضبط برنامج عمل طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، والسهر على تحقيقه .
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق من :
- - وزير الاسكان والتعمير، رئيساء
- وزير النقل والصيد البحرى، وزير الداخلية 528 الجريدة الرسمية للجمهورية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- وزير المالية وزير الصناعة الثقيلة وزير الصناعات الخفيفة،
- وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزير التجارة
- كاتب الدولة للتجارة الخارجية
- الوزراء المعنيين بالملفات المقدمة للدراسة .
يمكن اللجنة أن تستعين بأى شخص من شأنه أن يفيدها في أشغالها .
المادة 5
فتح المادةيقدم رئيس اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق دوريا، تقريرا للحكومة عن أشغال اللجنة .
المادة 6
فتح المادةتنشأ تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، هيئة وطنية تكلف بدراسة البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وترقيته لاداء المهام المسندة الى اللجنة الوزارية المشتركة للتنشيط والتنسيق .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاسكان والتعمير، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-558
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-100 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 80-1
- قانون رقم 78-02
- مرسوم رقم 82-16
- مرسوم رقم 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-301
مرسوم رقم 85 301 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 يتعلق بالمركز الوطني لهندسة البناء. 1818
-
مرسوم رقم 83-558
مرسوم رقم 83-558 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة. 2540
-
مرسوم رقم 82-101
مرسوم رقم 82-101 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء ديوان وطنى لتطوير البناء بالمواد الجاهزة . 528
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.