قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 يتضمن الترخيص لشركة «نفطة غاز الجزائر» بانشاء مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلاله (رقم 1 مفرقعات ) . 545
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة «نفطة غاز الجزائر» بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث فى حدود ولاية ورقلة وفقا للتنظيم الساري المفعول والشروط المحددة ادناه . 546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةيتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة لا تحتوى على أى نوع من المتفجرات.
ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية :
مستودع متنقل للمفرقعات رقم 1 •
المادة 3
فتح المادةيجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى و هو 50000 وحدة أى 10 كلغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي.
ان المسافة (م) بالمتر بين مستودعين يجب أن V تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 ك هو الوزن الاقصى بالكيلوغرام ت للمتفجرات الموجود في أهم أحد المستودعين، وت هو معامل المعادلة من دون أن تقل هذه المسافة عن 50 متراء
المادة 5
فتح المادةيجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل، أن تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس رئيس مكتب المناجم والمقالع وقائد الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل مصدقة من القرار الذي يرخص لها بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث، وتعرفهم بالطريق الذي يسلكه المستودع المتنقل وبالاماكن المقررة لاطلاق المتفجرات فيها .
يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .
المادة 6
فتح المادةيجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في الانظمة السارية المفعول.
ويمنع على الخصوص ادخال أي شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز أن تستعمل المصابيح الكهربائية المكن حملها والمزودة بتيار يقل عن 15 فولتا أو مصابيح الأمان الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحريق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة .
يوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره. ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير ..
المادة 7
فتح المادةيبلغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والي ورقلة مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر.
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا ووالي ورقلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 15 فبراير سنة 1982 • عن وزير الصناعة الثقيلة الامين العام الاخضر بايو المطيعة الرسمية ، 7 و 9 والا شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.