قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 30 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 24 نوفمبر سنة 1980، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المدية، والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية ولائية للكهرباء العامة . 515

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.