مرسوم رقم 82 103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء شركة التجهيز والانجاز فى مجال الرى. 534
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة وطنية تسمى «شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة».
وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :
1 - الاهداف :
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز محطات معالجة المياه، ومحطات الضخ وتجهيزها .
ويشمل نشاط المؤسسة مجموع التراب الوطني .
ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، فانها تعد المخططات والبرامج اللازمة لتنميتها، وتحققها وفقا لتوجيهات السلطة الوصية فيما يأتي : 536 - الجريدة الرسمية للجمهورية تولى تخطيط انجاز محطات معالجة المياه والضخ، تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت نتيجة اعادة هيكلة قطاع الرى.
الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه
المادة 6
فتح المادةهياكل المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت - اللجان الدائمة. - المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الساري المفعول. 2 الوسائل :
تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والتزامات
المادة 7
فتح المادةتقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها.
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا المستخدمين المرتبطين أو المعنيين لتحقيق الاهداف الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والاعمال المحددة للمؤسسة .
وتستخدم المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططاتها وبرامجها الخاصة بالتنمية.
ويمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية وبرامجها .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في البويرة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامن رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 8
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى .
المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 10
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه فى المادة 2، الفقرة 2-1 •
المادة 12
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية .
الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة
المادة 13
فتح المادةيتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلي للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية .
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الأجال القانونية الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 16
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
فتح المادةيتم أي تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويرفع الى وزير الرى .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 937
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزئر فى 10 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 6 مارس سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-83
مرسوم رقم 86-83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. - 642
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 8 يناير سنة 1985 يتضمن احداث مجلس للتنسيق بين شركة التجهيز والانجاز في مجال الري، والمؤسسة الوطنية لحفر الآبار الأربعاء وترميمها والمؤسسة الوطنية لمعالجة المياه. 675
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.