مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-282 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 12-283 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 12-284 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 12-285 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-287 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………….. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها…………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية………………………………………………………… 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين بولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بفيينا (جمهورية النمسا)……………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………….. 12
3 رمضان عام 1433 ه 42 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 يوليو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض بمجلس المحاسبة…… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية غليزان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيستي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة النّقل……. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين عام ين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات (استدراك)……………………………………………………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تقديم طلبات رخص تحليق طائرات الدولة الأجنبية مع أو بدون هبوط، فوق التراب الجزائري………………………………………. 15 مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يتضمن المصادقة على مختلف بذل مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1433 الموافق أوّل يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين…………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمّن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
4 42 3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 يوليو سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمّن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة الماليّة قر ار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد………… 23 قر ار وزاري مشت رك مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدّد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد…….. 24 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “كا 2 أن للتأمينات” بصفتها شركة سمسرة للتأمين……………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين…………………….. 25 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………… 25 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1433 الموافق 20 أكتوبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 ماي و سنة 2012، يتضم ّن تأسيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل……… 29 قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل……………………………………………………………………………………………………………… 30 قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………………………………………… 31
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-282 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-60 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار لسنة 2012، الفرع الجزئي الأول- ال م ص ال ح ال م رك زي ة، ب اب رق مه 44-07 وع نوانه “ مساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 5 تنظيميّة الم ادّة 2 : يلغى من ميزاني ة سن ة 2012 اعتماد قدره مائتان وستة وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار 246.777.000( دج) مقيّ د في ميزانية الت كال يف المش تركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره مائتان وستة وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار 246.777.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاس تثمار وفي الباب رقم 44-07 “مساهمة لفائدة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والم ؤس سات الص غيرة والمت وس طة وترق ية الاستثمار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 12-283 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-62 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وستون ألف دينار 28.568.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 22 يوليو سنة 2012 م “ احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة”. الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وستون ألف دين ار 28.568.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. 21.368.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران…………………………………………………. 7.200.000 مجموع القسم السادس 28.568.000 مجموع العنوان الثالث 28.568.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.568.000 مجموع الفرع الأول 28.568.000 مجموع الاعتمادات المخصص ة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………. 28.568.000
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 7 22 يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسي رقم 12-284 مؤرّخ في 27 شعبان عام - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-35 1433 الموافق 17 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل المؤرخ في 13 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 6 فبراير اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول. سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي :
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 المادّة الأولى : ي لغى من ميزانية سنة 2012 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - اعتماد قدره مائة وأربعة ملايين ومائتا ألف دينار 17 المؤرخ في 8 104.200.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11 - صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة قانون المالية لسنة 2012، مجمع”. 16 المؤرخ في 3 المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد 2011 والمتضمن قدره مائة وأربعة ملايين ومائتا ألف دينار 104.200.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير مصالح
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول الملحق الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة قانون المالية التكميلي لسنة 2012، 2012 والمتضمن بهذا المرسوم. المادّة 3 : ين شر هذا المرسوم في الجريدة
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 الشّعبيّة. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون يوليو سنة .2012 المالية التكميلي لسنة 2012، رقم الأبواب 32-02 الوزير الأول 34-01 الوزير الأول عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
- معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………. 4.200.000 مجموع القسم الثاني 4.200.000 القسم الرابع الموظفون - المعاشات والمنح
- تسديد النفقات……………………………………. 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 104.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.200.000 مجموع الفرع الأول 104.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول…………………. 104.200.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه مرسوم رئاسي رقم 12-285 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 28.554.173.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 28.554.173.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 “إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية”. 22 يوليو سنة 2012 م المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-287 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعتم اد ق دره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وسبعون ألف دينار 234.870.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 9 22 يوليو سنة 2012 م الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا ق دره مائتان وأربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة وسبعون ألف دينار 234.870.000( دج) يقيّد في الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . ميزانية تسيي ر وزارة الداخلية والجماعات المحلية حرّر بال جزائر في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا يوليو سنة .2012 المرسوم. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العنوان الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………. 870.000 34. مجموع القسم الأول 870.000 34. القسم السابع الأدوات وتسيير المصالح 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات ……………… 200.000.000 مجموع القسم السابع 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 234.870.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 234.870.000 مجموع الفرع الأول 234.870.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………….. 234.870.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه 22 يوليو سنة 2012 م الجدول “ب” رقم الأبواب العنوان الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط …………………… 000.000 14. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ………………….. 900.000 13. مجموع القسم الأول 27.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي …………………………… 6.970.000 مجموع القسم الثالث 6.970.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات …………………………………….. 200.000.000 مجموع القسم السابع 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 234.870.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 234.870.000 مجموع الفرع الأول 234.870.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………….. 234.870.000
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عب د الهادي طويل، بصفته مديرا للإدارة والوسائل باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد مخل وف، بصفته نائب مدير للموارد البش رية والإعلام الآلي بالمحافظ ة السامية المكلف ة ب رد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين بولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الله حرنان، بصفته رئيسا لدائرة الزيتونة بولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد ناصر ساكر، بصفته رئيسا لدائرة قلعة بوصبع بولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : ولاية بشار :
- دائرة بشار : عبد ربي مؤدن، ولاية بومرداس :
- دائرة دلس : علي بويحياوي، ولاية البيض :
- دائرة البيض : بوعلام شلالي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى، ابتداء من 30 أبريل سنة 2012، مهام السّيد بن شاعة داني، بصفته مديرا عاما للشؤ ون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بفيينا (جمهورية النمسا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى، ابتداء من 15 مايو سنة 2012، مهام الآنسة الطاوس فروخي، بصفتها سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بفيينا (جمهورية النمسا)، لتكليفها بوظيفة أخرى.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :
- محمد قاسم، في ولاية البويرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية،
- حاج عبد الرحمان بادة، في ولاية الجلفة،
- ش ريف ح اج علي، في ولاي ة سكيك دة، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية،
- محم د راج عي، في ولاية تن دوف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد لاج، ببشار،
- مصطفى بوزيد، بتيزي وزو،
- جمال بن بادة، بإيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد ي وسف بوجنيجنة، بصفته مدي را للتعم ير والبناء في ولاية المدية. 22 يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان
- سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد يوسف بن قاسي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّحة والسّكان - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد عب د الرزاق بدر الدين، بصفته مفتشا بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام ق اض بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تنهى مهام السّيد إبراهيم نافير، بصفته قاضيا بمجلس المحاسبة (محتسب من الدرجة الأولى)، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية تامنغست :
- دائرة تازروق : عبد ربي مؤدن، ولاية معسكر :
- دائرة الحشم : علي بويحياوي، ولاية تيبازة :
- دائرة الداموس : بوعلام شلالي.
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : ولاية معسكر :
- دائرة البرج : محمد ناصر ساكر، ولاية سوق أهراس :
- دائرة الحدادة : عبد الله بوقرن. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الله حرنان، رئيسا لدائرة قلعة بوصبع بولاية قالمة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تعيّن الآنسة الطاوس فروخي، مديرة عامّة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة، ابت داء من 16 مايو سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- مراد إسعد، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بالمديرية العامّة لأوروبا،
- كن زة بنع لي، نائب ة مدي ر للب رامج والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامّة للجالية الوطنية في الخارج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يوني و سنة 2012 يعيّن السّ يد عب د السلام سيد الم رابط، مدي را لأملاك الدولة في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيد رابح حفراوي، مديرا للحفظ العقاري في ولاية باتنة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، تتضمّن التّعيين بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الاستشراف والإحصائيات :
- فاروق بوشملة، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- يزيد بن موهوب، مدير دراسات بقسم التوازنات الاقتصادية الكلية والماليّة،
- عمر ركاش، رئيس دراسات بقسم سياسات التنمية الاقتصادية،
- سماعين بلعيدي، رئيس دراسات بقسم التنمية الفضائية والتوازن الجهوي،
- دحمان حسين، رئيس دراس ات بقسم خصائص الأقاليم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات :
- توفيق حاج مسعود، بقسم التوازنات الاقتصادية الكلية والماليّة،
- مولود بشاغة، بقسم الدّراسات الديموغرافية وتنقل السّكان.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تعيّن الآنسة خديجة ساعد، رئيسة دراسات بقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية بالمديرية الع امّ ة للتنمية الاجتماعية والديموغرافيا بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تعيّن الآنسة حفيظة قراش، رئيسة دراسات بقسم النمذجة بالمديرية العامة للمناهج وتنظيم المنظومة الإحصائية بوزارة الاستشراف والإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تعيّن السّيدة نادية عبودي، نائبة مدير للميزانية والصفقات بالديوان الوطني للإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيستي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تعيّن السّيدة والآنسة الآتي اسماهما رئيستي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات :
- صوراية خامر، لدى المدير المكلّف بالكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصائيات،
- فتيحة غماز، لدى المدير التقني للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 تعيّن الآنسة فاطمة الزهراء ديدوش، نائبة مدير لأنظمة الإعلام والإحصائيات بوزارة النّقل. 22 يوليو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العق اري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :
- جمال بن بادة، ببشار،
- أحمد لاج، بتيزي وزو،
- مصطفى بوزيد، بإيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 يعيّن السّيد محمد سوداك، مديرا للشباب والرياضة في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 28 الصادر بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 الص ف حة 23 - ال ع م ود الثاني - السطر 5 (فيما يخص السيد محمد الصالح المهرات) :
- بدلا من : “مدير المجاهدين في ولاية خنشلة”،
- يقرأ : “مدير المتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة”. ونتيجة لذلك، يصحح عنوان المرسوم بما يتوافق مع ذلك. … (الباقي بدون تغيير)….
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تقديم طلبات رخص تحليق طائرات الدولة الأجنبية مع أو بدون هبوط، فوق التراب الجزائري. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-199 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 الذي يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري، لاسيما المادة 5 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-199 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، لاسيما المادة 5 منه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تقديم طلبات رخص التحليق مع أو بدون هبوط، فوق التراب الجزائري الصادرة من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية. المادة 2 : يتم إعداد طلبات رخص التحليق الدائمة أو المؤقتة، مع أو بدون هبوط، طبقا للنماذج المبينة في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار حسب الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها، إما لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية وإما مباشرة لدى وزارة الشؤون الخارجية طبقا للتنظيم ساري المفعول. وترسل طلبات رخص التحليق الدائمة أو المؤقتة، مع أو بدون هبوط، بصفة منتظمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية إلى وزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : تبين الآجال المطلوبة لتقديم طلبات رخص التحليق الدائمة أو المؤقتة، مع أو بدون هبوط وكذا الشروط التقنية لتنفيذ الرحلات في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة 4 : ترفق طلبات رخص التحليق المؤقتة الخاصة بنقل شخصيات حكومية وترحيل الرعايا والمساعدات الإنسانية باتجاه الجزائر، برأي وزارة الشؤون الخارجية، طبقا للنموذج الوارد في الملحق الرابع بهذا القرار. المادة 5 : تدرس وزارة الدفاع الوطني طلبات رخص التحليق الدائمة أو المؤقتة، مع أو بدون هبوط. ترسل القرارات المتعلقة بهذه الطلبات إلى وزارة الشؤون الخارجية لتبليغها إلى أصحاب الطلبات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة .2012 عن وزير الدّفاع الوطني وزير الشؤون الخارجية الوزير المنتدب مراد مدلسي عبد المالك ڤنايزية
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه 22 يوليو سنة 2012 م الملحق الأول استمارة طلب الرخصة الدائمة للتحليق فوق التراب الجزائري مع أو بدون هبوط لفائدة طائرات الدولة الأجنبية أ . سفارة : ب . الطائرة الطراز رقم التسجيل دليل النداء ج . المهمات المطلوبة : (الجواب يكون ب نعم أو ب لا). المهمات نعم لا نقل الشخصيات الهامة جدا نقل الأفراد نقل البريد الدبلوماسي نقل المواد غير الحساسة نقل المساعدات الإنسانية خارج التراب الجزائري رحلات الصيانة التقنية والمواكبة رحلات الإجلاء الصحي الإجراءات الخاصة : 1 . يجب أن يمنح مبدأ المعاملة بالمثل لفائدة طائرات الدولة الجزائرية، 2 . المهمات غير المذكورة في النقطة “ج”، تكون محل طلب مؤقت، 3 . التزود بالوقود جوا و الرحلات التدريبية ممنوعة داخل التراب الجزائري، 4 . الطائرات المستفيدة من الرخصة الدائمة للتحليق تكون مجردة من وسائل الاستطلاع، 5 . إجبارية الإشعار بثمان وأربعين (48) ساعة قبل تنفيذ الرحلات الناقلة للشخصيات المهمة باتجاه الجزائر، 6 . الطائرات القتالية والاستطلاعية و الحرب الإلكترونية و كذا المروحيات ليست معنية بالرخصة الدائمة. ملاحظة : طلب رخصة التحليق الدائمة مع أو بدون هبوط فوق التراب الجزائري يجب أن يدرج على هذا النحو و في حالة ما إذا كانت المعلومات المطلوبة ناقصة، لا يؤخذ الطلب بعين الاعتبار.
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 17 22 يوليو سنة 2012 م الملحق الثاني استمارة طلب الرخصة المؤقتة للتحليق فوق التراب الجزائري مع أو بدون هبوط لفائدة طائرات الدولة الأجنبية أ . سفارة : ب . الطائرة 1 . الطراز : 2 . رقم التسجيل : 3 . دليل النداء : ج . الهدف من المهمة : د . المطار/ دليل المكان للمنظمة العالمية للطيران المدني : 1 . مطار الإقلاع : 2 . مطار الوجهة النهائية : ه . تاريخ تنفيذ المهمة : و . التحركات الكاملة للمهمة : 1 . آخر مطار قبل دخول المجال الجوي للإعلام/ الجزائر : 2 . نقطة و توقيت (توقيت عالمي) دخول المجال الجوي للإعلام/ الجزائر : 3 . المسلك المبرمج للتحليق بالمجال الجوي الجزائري : 4 . مطار الهبوط التقني بالجزائر : 5 . مطار التحويل بالجزائر : 6 . نقطة و توقيت (توقيت عالمي) الخروج من المجال الجوي للإعلام/ الجزائر : 7 . الوجهة الموالية بعد ترك المجال الجوي الجزائري : ز . الأفراد على متن الطائرة : 1 . الطاقم : 2 . عدد المسافرين : 3 . اسم و/ أو صفة الشخصيات المنقولة : 4 . تعريف، و عند الاقتضاء مهنة المريض عند الإجلاء الصحي. ح . الحمولة المنقولة : قائمة الأسلحة و/أو الحمولة الخطيرة المنقولة : تعيين العتاد / المواد رمز منظمة الأمم المتحدة الكمية الوزن ملاحظة : طلب رخصة التحليق المؤقتة مع أو بدون هبوط، فوق التراب الجزائري يجب أن يدرج على هذا النحو وفي حالة ما إذا كانت المعلومات المطلوبة ناقصة، لا يؤخذ الطلب بعين الاعتبار.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه 22 يوليو سنة 2012 م الملحق الثالث إجراءات إدراج طلبات رخص التحليق فوق التراب الجزائري الدائمة و المؤقتة والشروط التقنية لتنفيذ الرحلات I . آجال إدراج طلبات رخص التحليق الدائمة : تسعون (90) يوما قبل بداية الفترة المطلوبة. II . آجال إدراج طلبات رخص التحليق المؤقتة، مع أو بدون هبوط : 1 . واحد و عشرون (21) يوما، قبل تاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة عندما يتعلق الأمر بالطائرات القتالية، ونقل العتاد والأجهزة العسكرية. 2 . خمسة عشر (15) يوما، قبل تاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة عندما يتعلق الأمر بنقل الشخصيات الحكومية والأفراد أو البريد الدبلوماسي والمساعدات الإنسانية ورحلات الصيانة التقنية و المواكبة. 3 . عشرة (10) أيام، قبل تاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة عندما يتعلق الأمر بالمهمات غير المذكورة أعلاه. III . الشروط التقنية لتنفيذ الرحلات المستفيدة الرخص الدائمة و المؤقتة : 1 . كل تحليق فوق التراب الجزائري مهما كانت طبيعة الرخصة يجب أن ينفذ حسب نظام الحركة الجوية العامة، 2 . وجوب التحليق وفق قواعد الطيران بالأجهزة، 3 . الإيداع الإجباري لمخطط الطيران، 4 . ذكر رقم رخصة التحليق في الخانة رقم 18 من مخطط الطيران، 5 . في حالة الهبوط، تخضع الطائرات لوجوب استغلال المطارات الدولية أثناء الوصول إلى الجزائر و كذا خلال الانطلاق باتجاه الخارج، كما هو محدد في الكتيب الخاص بمعلومات الطيران AIP( / الجزائر)، IV . الترتيبات الخاصة : 1 . رخص التح ليق الم ؤقت ة تك ون صالحة خلال الاث ن تين و سب ع ين (72) س اعة الم والية لتاريخ تنفيذ الرحلة المبرمجة، 2 . كل تغيير في المعلومات الخاصة بالرحلة، يجب أن يكون موضوع إعادة إدراج طلب جديد، 3 . مدة صلاحية الرخصة الدائمة تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 19 22 يوليو سنة 2012 م الملحق الرابع نموذج رأي وزارة الشؤون الخارجية للرحلات الخاصة لطائرات الدولة الأجنبية سفارة : الرقم الترتيبي : طراز الطائرة : رقم التسجيل : دليل النداء اللاسلكي : تاريخ الوصول : تاريخ الانطلاق : موضوع المهمة : رأي وزارة الشؤون الخارجية فيما يخص موضوع المهمة وزارة الشؤون الخارجية ملاحظة : هذا النموذج لا يخص إلا طلبات رخص التحليق المؤقتة لنقل الشخصيات الحكومية، وترحيل الأشخاص ونقل المساعدات الإنسانية باتجاه الجزائر. يرسل هذا الملحق إلى مديرية العلاقات الخارجية والتعاون لوزارة الدفاع الوطني مرفقا بطلب الرخصة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة 2012، يتضمن المصادقة على مختلف بذل مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرّخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على مختلف بذل مستخدمي المديرية العامة للحماية المدنية، التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحقين 2 و 3 المرفقين بأصل هذا المقرّر. المادّ ة 2 : البذل المعنية المصادق عليها في المادّة الأولى أعلاه، وعددها ثلاث (3) وهي كالآتي :
- بذلة الاحتفال، الخدمة والخروج للمستخدمين ذكور (صيف - شتاء)،
- بذلة الاحتفال، الخدمة والخروج للمستخدمين إناث (صيف - شتاء)،
- بذل التدخل. المادّة 3 : ينشر ه ذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1433 الموافق 10 يونيو سنة .2012 اللواء حاجي زرهوني 22 يوليو سنة 2012 م وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1433 الموافق أوّل يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد مرزاق بلحيمر، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد مرزاق بلحيمر، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1433 الموافق أوّل يوليو سنة .2012 مراد مدلسي
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمّن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، 1 - بعنوان المؤسسات العقابية : السلك
- النفسانيون العياديون للصحة العمومية 2 - بعنوان المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل : الهيئة
- المدرسة العليا للقضاء
- المدرسة الوطنية لكتابة الضبط المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة، الذين يوضعون في حالة خدمة لديه ا طبق ا للأحك ام القانون ية الأساس ية المح ددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة خدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 21
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن وض ع بعض الأسلاك من الاختصاصيين في علم النفس التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 ي وليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة العدل وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار الموظفون المنتمون للسلك الآتي : التعداد المنصب العالي التعداد 1200 نفساني منسق للصحة العمومية 48 السلك التعداد
النفسانيون العياديون للصحة العمومية 2 المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة .2011 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الصحة والسكان الطيب بلعيز وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمّن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية 1 - بعنوان المؤسسات العقابية : الأسلاك
- الأطباء العامون في الصحة العمومية
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية
- جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 2 - بعنوان المؤسسات العمومية التابعة لوزارة العدل : الهيئات
- المدرسة العليا للقضاء
- المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
- المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون إقامة القضاة 22 يوليو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة الخدمة لدى وزارة العدل، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة العدل وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار الموظفون المنتمون لأحد أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الآتية : التعداد المناصب العليا التعداد 1050 طبيب رئيس وحدة 146 طبيب منسق 48 250 صيدلي منسق 48 450 جراح أسنان رئيس وحدة 146 جراح أسنان منسق 48 الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 4 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 2 الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 الأطباء العامون في الصحة العمومية 6 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 4 الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 2
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م المادّة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة، الذين يوضعون في حالة خدم ة لديه ا طبق ا للأحك ام القانون ية الأساس ية المح ددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة .2011 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الصحة والسكان الطيب بلعيز وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الماليّة قر ار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للمستخدمين العسكريين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 23
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات ال وزي ر المنتدب ل دى وزي ر الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. المادّة 2 : يحدّد عدد الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني والمذكورين في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- خمسة (5) ضباط شرطة قضائية،
- خمسة (5) أعوان شرطة قضائية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير المالية الوزير المنتدب كريم جودي عبد المالك ڤنايزية
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه ق ر ار وزاري مشت رك مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدّد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد. المادّة 2 : يحدّد عدد الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمذكورين في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- خمسة (5) ضباط شرطة قضائية،
- خمسة (5) أعوان شرطة قضائية، 22 يوليو سنة 2012 م المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية ★ قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة “كا 2 أن للتأمينات” بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ كا 2 أن للتأمينات” والمسيرة من طرف السيدة نكلي نوارة، بصفة شركة سمسرة التأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشّركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية،
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. وزيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. ★ قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، السيد بودفة الطاهر، بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 25 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - الرسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. وزيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير النقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب. المادّة 2 : تنظم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للمطارات وتتكون من : أ - مكتب التجهيزات والتصديق على المطارات، ب - مكتب الدراسات وتطوير المطارات، ج - مكتب أمن الطيران المدني. 2 - المديرية الفرعية لضبط النقل الجوي وتتكون من : أ - مكتب سجل الطيران، ب - مكتب النقل الجوي، ج - مكتب التطوير والعلاقات الدولية. 3 - المديرية الفرعية لمراقبة السلامة والملاحة الجوية وتتكون من : أ - مكتب المقاييس والسلامة الجوية، ب - مكتب قابلية الملاحة، ج - مكتب مستخدمي الطيران المدني، د - مكتب الملاحة الجوية. 22 يوليو سنة 2012 م 4 - المديرية الفرعية للأرصاد الجوية وتتكون من : أ - مكتب التجهيزات وشبكات الأرصاد الجوية، ب - مكتب التطوير، ج - مكتب استغلال وتطبيق الأرصاد الجوية. المادّة 3 : تنظم المديرية البحرية التجارية والموانىء كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للنقل البحري وتتكون من : أ - مكتب تطوير وتحديث النقل البحري، ب - مكتب تنظيم ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة، ج - مكتب الدراسات الاقتصادية وتحليل سوق النقل البحري، د - مكتب مقاييس تكوين وتأهيل رجال البحر. 2 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحريين والموانىء وتتكون من : أ - مكتب الأمن البحري والمينائي، ب - مكتب الملاحة البحرية، ج - مكتب السلامة البحرية. 3 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية المينائية وتتكون من : أ - مكتب تطوير المنشآت الأساسية المينائية، ب - مكتب متابعة المشاريع الخاصة بالموانىء ومراقبتها والإشراف عليها. 4 - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية وتتكون من : أ - مكتب تطوير الأملاك العمومية المينائية والمحافظة عليها، ب - مكتب تنسيق وترقية النشاطات المينائية والنشاطات المرتبطة بها، ج - مكتب متابعة تسيير الموانىء واستغلالها. المادّة 4 : تنظم مديرية النقل البري والحضري كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للسكك الحديدية وتتكون من : أ - مكتب تطوير شبكة السكك الحديدية، ب - مكتب مراقبة استغلال السكك الحديدية، ج - مكتب التقنين وأمن السكك الحديدية.
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م 2 - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق وتتكون من : أ - مكتب تطوير أقطاب التبادل، ب - مكتب نقل المسافرين، ج - مكتب نقل البضائع، د - مكتب ترقية مهن النقل عبر الطرق. 3 - المديرية الفرعية للنقل الحضري وتتكون من : أ - مكتب تطوير شبكات النقل الجماعي الحضري، ب - مكتب تنظيم النقل الحضري، ج - مكتب مراقبة نشاطات النقل الحضري، د - مكتب التقنين وسلامة النقل العمومي الموجه. 4 - المديرية الفرعية لحركة المرور والوقاية عبر الطرق وتتكون من : أ - مكتب حركة المرور عبر الطرق، ب - مكتب متابعة برامج الوقاية والأمن عبر الطرق، ج - مكتب المراقبة التقنية للسيارات. المادّة 5 : تن ظمم ديري ة التخطيط والتنمية كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط وتتكون من : أ - مكتب إعداد برامج الاستثمارات، ب - مكتب متابعة برامج الاستثمارات، ج - مكتب المدونات. 2 - المديرية الفرعية للتنمية والدراسات الاستشرافية وتتكون من : أ - مكتب تطوير المنشآت الأساسية للنقل، ب - مكتب الدراسات الاستشرافية. 3 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات وتتكون من : أ - مكتب أنظمة الإعلام، ب - مكتب الإحصائيات، ج - مكتب تحليل وتقييم المعطيات. المادّة 6 : تنظم مديرية التقنين والتعاون كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتقنين والشؤون القانونية والمنازعات وتتكون من : أ - مكتب التقنين، ب - مكتب الشؤون القانونية، ج - مكتب المنازعات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 27 2 - المديرية الفرعية للتعاون وتتكون من : أ - مكتب التعاون الثنائي، ب - مكتب التعاون المتعدد الأطراف. 3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من : أ - مكتب الوثائق، ب - مكتب الأرشيف. المادّة 7 : تنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من : أ - مكتب تسيير المستخدمين، ب - مكتب تسيير مستخدمي التأطير، ج - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. 2 - المديرية الفرعية للتكوين وتتكون من : أ - مكتب التكوين القاعدي، ب - مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف، ج - مكتب الامتحانات المهنية. 3 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من : أ - مكتب التقديرات الميزانية، ب - مكتب المحاسبة والصفقات العمومية. 4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من : أ - مكتب صيانة الممتلكات، ب - مكتب التموين، ج - مكتب تنظيم الأحداث. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 وزير النقل عن وزير المالية عمار تو الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1433 الموافق 20 أكتوبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة،
- وبعد الاطلاع على رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرّخ في 25 رجب عام 1432 الموافق 27 يونيو سنة 2011، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة. 22 يوليو سنة 2012 م “ المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، الذي يرأسه مكلف بالدراسات والتلخيص، ثلاثة (3) رؤساء دراسات وثلاثة (3) مكلفين بالدراسات. … (الباقي بدون تغيير) … “ المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1433 الموافق 20 أكتوبر سنة .2011 رشيد بن عيسى وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يتضم ّن تأسيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، تؤسس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الثقافة. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 خليدة تومي
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 ماي و سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، تحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة، تطبيقا لأحك ام المادّة 153 من المرس وم الرّئ اسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : الأعضاء الدائمون، السيدة والسادة :
- محمد بوصبع، مدير الدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي، ممثل الوزيرة المكلّفة بالثقافة، رئيسا،
- محمد خيري، نائب مدير للتقييمات، ممثل الوزيرة المكلّفة بالثقافة، نائبا للرئيس،
- نادية بورصاص، نائبة مدير للدّراسات القانونية، ممثلة قطاع الثقافة، عضوا،
- زوهير بللو، مكلّف بالدّراسات والتلخيص، ممثل قطاع الثقافة، عضوا،
- زهير بوجعطيط، ممثل وزير الماليّة (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- بن يوسف مقدم، ممثل وزير الماليّة (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
- طيب جرايبية، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا. الأعضاء المستخلفون، السيدتان والسادة :
- أمينة إسعاد، نائبة مدير للميزانية، ممثلة قطاع الثقافة،
- نجيب بلعيساوي، مدير الدراسات، ممثل قطاع الثقافة،
- محمد بن عيسى، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- دليلة خرشي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- مصطفى مرغيث، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 29 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يكلّف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد محمد بن كرامة، مفتشا عاما للعمل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد بن كرامة، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة .2012 جمال ولد عباس
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 3 رمضان عام 1433 ه قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يكلّف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-05 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أول أكتوبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد بوفاتح طرقي، مديرا للإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد بوفاتح طرقي، مدير الإدارة والتكوين بالمفتشية العامة للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة .2012 جمال ولد عباس 22 يوليو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-229 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يكلّف بعض أعضاء الحكومة لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-125 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 2 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد الهادي قشاو، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد الهادي قشاو، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1433 الموافق 24 يونيو سنة .2012 جمال ولد عباس
3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 42 31 22 يوليو سنة 2012 م وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني اللجان الرتب
-
المفتشون المركزيون في القياسة
-
المفتشون الرئيسيون في القياسة اللجنة - المفتشون في القياسة الأولى - مهندسو الدولة
-
المتصرفون
-
المترجمون - التراجمة
-
الوثائقيون-أمناء المحفوظات
-
المراقبون الرئيسيون في القياسة
-
المراقبون في القياسة
-
التقنيون السامون اللجنة - التقنيون 2 - ملحقو الإدارة الرئيسيون
-
الملحقون الإداريون
-
المحاسبون الإداريون الرئيسيون
-
المحاسبون الإداريون
-
الكتاب الإداريون الرئيسيون
-
كتاب المديريات والأعوان الإداريون الرئيسيون اللجنة - المعاونون التقنيون في القياسة
-
أعوان الإدارة
-
أعوان المكتب
-
الكتاب اللجنة - أعوان حفظ البيانات 4 - مساعدو المحاسبين الإداريين
-
سائقو السيارات من الصنف الأول والثاني
-
العمال المهنيون من الصنف الأول والثاني والثالث
-
الحجاب الرئيسيون للقياسة القانونية، وفقا للجدول الآتي : ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون بوطيش كريم صباغ محفوظ منجل منصورة عبد الرحمان الطيب بلحيمر سهام العرباني بوعكاز سيد حروز سليمان علي عبد القادر براهيمي مسعود بن مير خوني بوعلام بكيس عياش عبد الباري بوطيش كريم صباغ محفوظ واضح أحمد عوينة عبد القادر بلحيمر سهام العرباني العربي بن عاليا أحمد سليمان عبد القادر براهيمي مسعود بن مير تابتي بصيفي فرعون عابد عبد الباري بوطيش كريم صباغ محفوظ بن عبد الله شنايت نور الدين عبد الرحمان بلحيمر سهام العرباني يوسفي لحسن أودية كريم سليمان براهيمي مسعود بن مير بن حبيلس ديدي عبد الباري إلياس نور الدين بوطيش كريم صباغ محفوظ حيرش توفيق علاوشيش داود بلحيمر سهام العرباني سطمبولي تابتي وهيبة سليمان بلقاسم براهيمي مسعود بن مير نواس مريم بن خليف عبد الباري نور الدين المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة