مرسوم رئاسي رقم 12-282 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة 2012، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والم ؤس سات الص غيرة والمت وس طة وترق ية الاستثمار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 11-16
- أمر رقم 12-03
- مرسوم رئاسي
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 12-297
مرسوم رئاسي رقم 12-297 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1433 الموافق 31 يوليو سنة 2012، يتضمن تح ويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.