مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.