مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين بولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.