قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمّن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة العدل وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار الموظفون المنتمون لأحد أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الآتية :
التعداد المناصب العليا التعداد 1050 طبيب رئيس وحدة 146 طبيب منسق 48 250 صيدلي منسق 48 450 جراح أسنان رئيس وحدة 146 جراح أسنان منسق 48 الأسلاك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 4 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 2 الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 الأطباء العامون في الصحة العمومية 6 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 4 الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 2 3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة، الذين يوضعون في حالة خدم ة لديه ا طبق ا للأحك ام القانون ية الأساس ية المح ددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة الخدمة من حق الترقية طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة .2011 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الصحة والسكان الطيب بلعيز وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الماليّة قر ار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012، يحدّد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات ال وزي ر المنتدب ل دى وزي ر الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
المادّة 2 : يحدّد عدد الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني والمذكورين في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- خمسة (5) ضباط شرطة قضائية،
- خمسة (5) أعوان شرطة قضائية.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة .2012 عن وزير الدفاع الوطني وزير المالية الوزير المنتدب كريم جودي عبد المالك ڤنايزية ق ر ار وزاري مشت رك مؤرّخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012، يحدّد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدّد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-322 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
المادّة 2 : يحدّد عدد الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمذكورين في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- خمسة (5) ضباط شرطة قضائية،
- خمسة (5) أعوان شرطة قضائية، 22 يوليو سنة 2012 م
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة .2012 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 09-393
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.