مرسوم رئاسي رقم 12-283 مؤرّخ في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وستون ألف دينار 28.568.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-93 22 يوليو سنة 2012 م " احتياطي للتكفل بالأثر الناتج عن أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية الخاصة".
الم ادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانية وستون ألف دين ار 28.568.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1433 الموافق 12 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات. 21.368.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.......................................................... 7.200.000 مجموع القسم السادس 28.568.000 مجموع العنوان الثالث 28.568.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.568.000 مجموع الفرع الأول 28.568.000 مجموع الاعتمادات المخصص ة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية.......................................................... 28.568.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 11-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 12-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.