قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1433 الموافق 10 يناير سنة 2012، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الديوان الوطني للقياسة القانونية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.