مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.