قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية للمطارات وتتكون من :
أ - مكتب التجهيزات والتصديق على المطارات،
ب - مكتب الدراسات وتطوير المطارات،
ج - مكتب أمن الطيران المدني.
2 - المديرية الفرعية لضبط النقل الجوي وتتكون من :
أ - مكتب سجل الطيران،
ب - مكتب النقل الجوي،
ج - مكتب التطوير والعلاقات الدولية.
3 - المديرية الفرعية لمراقبة السلامة والملاحة الجوية وتتكون من :
أ - مكتب المقاييس والسلامة الجوية،
ب - مكتب قابلية الملاحة،
ج - مكتب مستخدمي الطيران المدني،
د - مكتب الملاحة الجوية. 22 يوليو سنة 2012 م
4 - المديرية الفرعية للأرصاد الجوية وتتكون من :
أ - مكتب التجهيزات وشبكات الأرصاد الجوية،
ب - مكتب التطوير،
ج - مكتب استغلال وتطبيق الأرصاد الجوية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديرية البحرية التجارية والموانىء كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للنقل البحري وتتكون من :
أ - مكتب تطوير وتحديث النقل البحري،
ب - مكتب تنظيم ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات الملحقة،
ج - مكتب الدراسات الاقتصادية وتحليل سوق النقل البحري،
د - مكتب مقاييس تكوين وتأهيل رجال البحر.
2 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحريين والموانىء وتتكون من :
أ - مكتب الأمن البحري والمينائي،
ب - مكتب الملاحة البحرية،
ج - مكتب السلامة البحرية.
3 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية المينائية وتتكون من :
أ - مكتب تطوير المنشآت الأساسية المينائية،
ب - مكتب متابعة المشاريع الخاصة بالموانىء ومراقبتها والإشراف عليها.
4 - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية وتتكون من :
أ - مكتب تطوير الأملاك العمومية المينائية والمحافظة عليها،
ب - مكتب تنسيق وترقية النشاطات المينائية والنشاطات المرتبطة بها،
ج - مكتب متابعة تسيير الموانىء واستغلالها.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية النقل البري والحضري كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للسكك الحديدية وتتكون من :
أ - مكتب تطوير شبكة السكك الحديدية،
ب - مكتب مراقبة استغلال السكك الحديدية،
ج - مكتب التقنين وأمن السكك الحديدية. 3 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2012 م
2 - المديرية الفرعية للنقل عبر الطرق وتتكون من :
أ - مكتب تطوير أقطاب التبادل،
ب - مكتب نقل المسافرين،
ج - مكتب نقل البضائع،
د - مكتب ترقية مهن النقل عبر الطرق.
3 - المديرية الفرعية للنقل الحضري وتتكون من :
أ - مكتب تطوير شبكات النقل الجماعي الحضري،
ب - مكتب تنظيم النقل الحضري،
ج - مكتب مراقبة نشاطات النقل الحضري،
د - مكتب التقنين وسلامة النقل العمومي الموجه.
4 - المديرية الفرعية لحركة المرور والوقاية عبر الطرق وتتكون من :
أ - مكتب حركة المرور عبر الطرق،
ب - مكتب متابعة برامج الوقاية والأمن عبر الطرق،
ج - مكتب المراقبة التقنية للسيارات.
المادة 5
فتح المادةتن ظمم ديري ة التخطيط والتنمية كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط وتتكون من :
أ - مكتب إعداد برامج الاستثمارات،
ب - مكتب متابعة برامج الاستثمارات،
ج - مكتب المدونات.
2 - المديرية الفرعية للتنمية والدراسات الاستشرافية وتتكون من :
أ - مكتب تطوير المنشآت الأساسية للنقل،
ب - مكتب الدراسات الاستشرافية.
3 - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإحصائيات وتتكون من :
أ - مكتب أنظمة الإعلام،
ب - مكتب الإحصائيات،
ج - مكتب تحليل وتقييم المعطيات.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية التقنين والتعاون كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتقنين والشؤون القانونية والمنازعات وتتكون من :
أ - مكتب التقنين،
ب - مكتب الشؤون القانونية،
ج - مكتب المنازعات.
2 - المديرية الفرعية للتعاون وتتكون من :
أ - مكتب التعاون الثنائي،
ب - مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
3 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من :
أ - مكتب الوثائق،
ب - مكتب الأرشيف.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من :
أ - مكتب تسيير المستخدمين،
ب - مكتب تسيير مستخدمي التأطير،
ج - مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
2 - المديرية الفرعية للتكوين وتتكون من :
أ - مكتب التكوين القاعدي،
ب - مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف،
ج - مكتب الامتحانات المهنية.
3 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من :
أ - مكتب التقديرات الميزانية،
ب - مكتب المحاسبة والصفقات العمومية.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من :
أ - مكتب صيانة الممتلكات،
ب - مكتب التموين،
ج - مكتب تنظيم الأحداث.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة .2011 وزير النقل عن وزير المالية عمار تو الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.