قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "كا 2 أن للتأمينات" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1432 الموافق 17 نوفمبر سنة 2011، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "كا 2 أن للتأمينات" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.