قرار

قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1433 الموافق أوّل يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.