مرسوم رئاسي رقم 12-284 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
فتح المادةين شر هذا المرسوم في الجريدة
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الثاني ع ام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 الشّعبيّة.
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون يوليو سنة .2012 المالية التكميلي لسنة 2012، رقم الأبواب 32-02 الوزير الأول 34-01 الوزير الأول عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
- معاش الخدمة والأضرار الجسدية................... 4.200.000 مجموع القسم الثاني 4.200.000 القسم الرابع الموظفون - المعاشات والمنح
- تسديد النفقات........................................... 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الثالث 104.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 104.200.000 مجموع الفرع الأول 104.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول...................... 104.200.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون
- قانون
- أمر رقم 12-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.