مرسوم رئاسي رقم 12-285 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة 2012، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 28.554.173.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليارا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 28.554.173.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-07 "إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية". 22 يوليو سنة 2012 م المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1433 الموافق 17 يوليو سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 11-16
- أمر رقم 12-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 12-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.